* يسأل محمود صفوت محمد محاسب بمؤسسة تنمية المرأة والمجتمع بالعجوزة: ما حكم من أحرم من الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره. ولم يحرم في الميقات؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد بمنطقة الاسكندرية الازهرية إذا كان هذا المحرم مقيما في الحرم. ثم جاء وقت الحج وهو مقيم فإذا دخلها دخولا شرعيا أدي عمرة. أو أدي حجا سابقا أما إذا دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره فانه يحرم من مكة ولاحاجة له إلي الميقات. * يسأل يوسف أحمد هنداوي من السويس: ما حكم الشرع فيمن يطعن في أحاديث صحيح الامام البخاري ويقول انها غير صحيحة؟! ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة الاوقاف بالسويس: اجمع علماء الحديث علي علو شأن الامام البخاري في علم الحديث والرجال وفقه الحديث الشريف وتمكنه من هذا العلم قال الامام الفلاس: كل حديث لايعرفه البخاري فليس بحديث. وقال الامام أبو نعيم أحمد بن حماد: هو فقيه هذه الامة وقال أبوعيسي الترمذي: لم أر بالعراق ولا بخراسان في معني العلل والتاريخ ومعرفة الاسانيد أعلم من محمد بن اسماعيل. وكذلك أجمع العلماء علي صحة أحاديث صحيح الامام البخاري قال الامام النسائي: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري وقال الامام النووي في شرح صحيح مسلم: اتفق العلماء رحمهم الله علي ان اصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم. وتلقتهما الامة بالقبول. قال الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام: وأما "جامع البخاري الصحيح" فأجل كتب الاسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالي". قال تعالي "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" "سورة الحشر:7" عن المقدام بن يعد يكرب رضي الله عنه قال صلي الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لايوشك رجل شبعان علي أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه" "أخرجه الامام أبوداود"والاريكة: السرير. وكل ما اتكئ عليه فهو أريكة. وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت. وقعدوا عن طلب العلم. وفي الحديث دليل علي انه لا حاجة بالحديث إلي ان يعرض علي الكتاب وأنه حجة بنفسه. والحديث نص علي أنه صلي الله عليه وسلم أوتي مثل القرآن من بيانه قاله الامام البغوي. وعلي ما سبق لايجوز الطعن في صحة أحاديث صحيح الامام البخاري ولا يجوز رفضها ومن يفعل ذلك فهو زنديق لا دين له ولا خلاق. * تسأل السيدة- حنان القباني من السويس : هل من شروط وجوب الحج علي المرأة أن يصحبها في سفرها محرم أو زوج؟ يجيب: يجب علي المرأة الحج إذا استوفت شرائط الوجوب وهي الاسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة ويزاد عليها ان يصحبها زوج أو محرم. وضابط المحرم من حرم عليه نكاحها علي التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاعة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "لا يخلون رجل بأمرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله امراتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا كذا فقال: انطلق فحج مع امرأتك "رواه البخاري ومسلم" وعن يحيي بن عباد قال: كتبت امرأة من أهل الري إلي إبراهيم النخعي: اني لم أحج حجة الاسلام وأنا موسرة ليس لي ذو محرم فكتب إليها: "إنك ممن لم يجعل الله له عليه سبيلا" ويكفي النسوة الثقات علي المشهور.