* يسأل جابر.أ.ع من القاهرة: ما حكم من يمتنع عن الزواج رغم قدرته ويساره ويتعلل بتفرغه للعبادة بحجة ان الزواج سوف يلهيه عن الطاعة الكاملة لله؟! ** يجيب الشيخ ناجي أبو بكر محمد عميد معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: الزواج قد يكون واجباً علي من يكون قادرا عليه ولا يستطيع اعفاف نفسه عن الوقوع في المعصية وقد يكون حراما لمن لم يكن قادرا عليه ماليا وبدنيا لأن ذلك يؤدي إلي وقوع الضرر بالزوجة وقد يكون مباحاً إذا كان الإنسان يستطيع أن يعصم نفسه ويعفها عن الوقوع في المحرمات.. وذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والحنفية والمالكية إلي ان الشخص في حالة الاعتدال الأفضل له الزواج استنادا إلي سنة الرسول القائل "فمن رغب عن سنتي فليس مني" أي ليس علي هداي.. وذهب الشافعية إلي أن الأفضل له التخلي والتفرغ للعبادة استنادا لقوله سبحانه حينما امتدح سيدنا يحيي عليه السلام عندما تفرغ للعبادة وابتعد عن الزواج بقوله "وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين" والزواج في هذه الحالة مستحب ومسنون وان امتداح سيدنا يحيي كان في شريعته التي فيها الرهبانية والتبتل وقد نسختها شريعة الاسلام. * يسأل حلمي السوهاجي أمين مساعد الحزب الجمهوري الحر بالعامرية: هل يجوز اجبار الأخت علي التنازل عن ميراثها في تركة أبيها لاخوتها علماً بأنهم غير فقراء.. والأخت لها أطفال صغار؟! ** يجيب الشيخ ناجي أبو بكر محمد: الميراث هو أن يخلف شخص شخصاً آخر فيما يتركه من أموال وحقوق مالية وهو طريق من طرق التملك الجبري أي ان الانسان لا يستطيع ألا يقبله ولا يستطيع أن يحرم أحدا من حقه ومن المعروف شرعا ان المرأة في الاسلام لها ذمة مستقلة وتستطيع أن تتصرف في أموالها مستقلة عن زوجها طالما كانت بالغة وعاقلة ولكن إذا كان أولادها في حاجة إلي هذا المال فإنه يحرم عليها ذلك التصرف أو التنازل عن حقها في الميراث وذلك لقوله تعالي "وليحسن الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا" وأولادها أولي وأحق والله سبحانه وتعالي يقول "وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله".