في شهر رمضان المبارك يلجأ المسلمون إلي الاستفسار عن أمور الدين بعض الأسئلة عرضناها علي الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وهو من العلماء الأجلاء المشهود لهم بامتلاك ناصية العلم والورع فأجاب بالاتي. * يسأل محدم مصطفي ما حكم الدين في الذين يحرمون أزواجهم أو بناتهم من الميراث؟ ** يجيب الشيخ صبري عباده حرمان البنات من ميراث آبائهن من فعل الجاهلية لأن الجاهلين هم الذين يحرمون البنات من الميراث لأنهم يقولون إنما يستحق الورث من يحمي الدماء ويحمل السلاح والإسلام أعطي المرأة حقها من الميراث. والله جل في علاه جعل للزوجات ميراثاً لقوله تعالي: "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين". كذلك جعل للبنات نصيباً من ميراث آبائهن فقال تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين". هذا هو دين الإسلام الذي أنصف المرأة فأعطاها نصيبها قال تعالي: " "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء تضيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً". والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يقول لو كنت مؤثراً لفضلت النساء علي الرجال سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه الطبراني في الكبير بسند فيه ضعف. لأنهن أكثر طواعية وأكثر حباً وأكثر وفاء لآبائهن لو كنت مؤثراً لفضلت النساء علي الرجال. * تسأل نهي محمد ما الحكم الشرعي في طلاق الرجل زوجته وذلك عندما يطلب منه والداه بحجة أن هذه الزوجة كانت تعمل عندهم كخادمة سابقاً وهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين؟ مع العلم أن هذه الزوجة حالياً تعيش معززة مكرمة؟! ** يجيب الشيخ صبري عباده لاشك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" الإسراء: .23 وطاعة اوالدين واجبة علي الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه علي الولد أما ما لا منفعة لهما فيه أو ما فيه مضرة علي الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه أ.ه. والطلاق من غير سبب يبيحه يكرهه الله تعالي لما فيه من هدر لنعمة الزوجية وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضاً وكون الزوجة كانت خادمة في الماضي ليس سبباً شرعياً يبيح الطلاق لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها وعلي هذا لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالي: "فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً" الإسراء: .23 * يسأل أيمن إبراهيم لمن تجب طاعة الزوجة؟ هل الزوج أهم من والدي الزوجة وأخواتها؟ ** يجيب الشيخ صبري عباده قد دل القرآن والسنة علي أن للزوج حقاً مؤكداً علي زوجته فهي مأمورة بطاعته وحسن معاشرته وتقديم طاعته علي طاعة أبويها وإخوانها بل هو جنتها ونارها ومن ذلك قوله تعالي: "الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض بما أنفقوا من أموالهم" النساء: .34 وقول النبي صلي الله عليه وسلم : "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" رواه البخاري قال الألباني رحمه الله معلقاً علي هذا الحديث فإذا وجب علي المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته فبالأولي أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادهما وصلاح أسرتهما ونحو ذلك من الحقوق والواجبات وروي ابن حبان عن أبي هريرة قال قال النبي صلي الله عليه وسلم : "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت وصححه الألباني في صحيح الجامع. * يسأل حماده عبدالخالق ما حكم الدين في خروج المرأة بدون إذن زوجها؟ ** يجيب الشيخ صبري عباده يجب علي المرأة عدم الخروج إلا بإذن زوجها ولو كانت في تعزية لأهل ميت أو عيادة مريض أو لأهلها وعليها السمع والطاعة لزوجها إلا في المعصية أما في المعروف فعليها السمع والطاعة وليس لها الخروج إلا بإذنه سواء كان ذلك لأهلها أو لغير أهلها وعلي الزوج ان يراعي حقها وأن يتطلق بها وأن يحسن عشرتها فيأذن لها في الخروج المناسب الذي ليس فيه منكر وليس فيه إعانة علي منكر من باب المعاشرة بالمعروف ومن باب جمع الشمل فلا ينبغي أن يشدد ولا يجوز لها أن تعصيه في المعروف أما إن أمرها بمعصية فلا ليس لها طاعته في ذلك لو أمرها تسب والديها أو تشرب الخمر أو تترك الصلاة لا يجوز عليها طاعته في ذلك حرم عليها طاعته في ذلك لأن الرسول عليه السلام يقول "إنما الطاعة في المعروف" ويقول عليه الصلاة والسلام "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" لكن إذا أمرها بشيء مباح من عدم الخروج للجيران أو لأهلها أو عدم صنع الطعام المعين أو أشياء أخري مما أباح الله فليس لها أن تعصيه بل عليها السمع والطاعة.