في شهر رمضان المبارك يلجأ المسلمون إلي الاستفسار عن أمور الدين بعض الأسئلة عرضناها علي فضيلة د. علي الله الجمال" إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة" فأجاب بالآتي * يسأل أشرف داود هل يجوز تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وتقبيل المقصورة والتوسل بهم وطلب المدد منهم. وهل يجوز الرحيل من مكان لمكان آخر لإحياء مولد من الموالد؟ ** يحرم تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وغيرهما والمقصورة لما فيه من الخضوع لغير الله وتعظيم الجمادات والأموات تعظيما لم يشرعه الله. ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور وهكذا التوسل يذواتهم أو حقهم وجاههم. أما طلب المدد والعون منهم فهو شرك أكبر. لقول الله سبحانه : "ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون" وقوله عز وجل "ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير". * يسأل محمد بسيوني "موظف": ما الحكم الشرعي فيمن تزوج بفتاة بموجب كتابة ورقة بينهما "غير موثقة" وبدون حضور لوليها أو شهود؟ ** المشهور أن الزواج العرفي يطلق علي الزواج المتكمل للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية كتسجيله في المحكمة الشرعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. وهذا ما درج عليه الكاتبون في قضايا الزواج والأحوال الشخصية. لكن بعض الناس يستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما أو عند محام وهذا النوع أصبح منتشراً في بلاد كثيرة ولا يعتبر هذا زواجا في الشرع بل هو زنا والعياذ بالله تعالي. وأما الأول فهو زواج معتبر شرعا وهو ما كان سائدا بين المسلمين قديما إلي أن صار توثيق الزواج بوثائق رسمية متعارفا عليه بين المسلمين وصارت بعض قوانين الأحوال الشخصية تلزم تسجيل الزواج رسمياً وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية المطبق في بلادنا. * يسأل عصام سعيد: ما الحكم في التواصل بين الأشخاص عبر مواقع الشات؟ ** الحكم الشرعي للشات لايتعلق بذاته وإنما بما يقال ويكتب فيه . وبما يتخذ وسيلة لتحصيله . فإن كانت وسيلة لخير وكتب فيه خير كان خيرا وصوابا. وإن كان وسيلة لشر وكتب فيه شر كان شرا وخطأ وهذا من حيث دخول مواقع الشات وما يقال أو يكتب فيها. إما أن ينشئ المسلم موقعا يحتوي علي شات فلا يخلو من أحد حالين الأول: أن يتحكم في تحديد ما يقال أو يكتب تحديدا عمليا ويجعله يصب في خانة المشروع. الثاني: أن لا يمكنه التحكم في ذلك عمليا فإن كان الأول جاز. وإن كان الثاني فينظر في أغلب استعمال هذه المواقع فإن كان في أمور مباحة جاز إنشاؤها. وإن كان في أمور محرمة لم يجز فإن العبرة عند الفقهاء بالغالب . والنادر لا حكم له مع التنبيه أنه إذا علم أن شخصا بعينه سيستخدمها في أمر محرم فلا يجوز تمكينه من استعمالها. * يسأل مسعد فرج "مدرس" هل يجوز للإنسان التبرع بعضو من جسمه لشخص آخر مريض في حاجة إلي هذاع العضو لإنقاذ حياته؟ ** التبرع بالأعضاء ليس علي درجة واحدة. فهناك التبرع بعضو تتوقف الحياة عليه وهناك تبرع بما لا تتوقف عليه الحياة فإن كان التبرع بعض تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء. لأنه قتل للنفس. وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة كالكلية والشرايين فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة علي قولين : القول الأول: لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية والقول الثاني يجوز نقل الأعضاء الآدمية بشروط وقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكةالمكرمة في ربيع الآخر 1405 ه بشأن زراعة الأعضاء. أن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز ومشروع وحميد. إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية. 2- أن يكون إعطاء العضو من المتبرع طوعا دون إكراه. 3- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر. 4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققا في العادة أو غالبا. يسأل أحمد الحويري: توفي رجل عن زوجته وخالته وأولاد أخت له فما نصيب كل منهم في التركة؟ لزوجة المتوفي المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقي لأولاد أخته بالسوية بينهم إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط وللذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا ذكوراً وإناثا. وهذا كله إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب. أما إذا كانت أختا لأم فإن الباقي يكون لأولادها سوية بينهم مطلقا لا فرق بين الذكر منهم والأنثي ولاشيء للخالة. لأنها من الصنف الرابع من ذوي الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث المقدم في الميراث علي الصنف الرابع. هذا إذا لم يكن للمتوفي وارث آخر سوي المذكورين بالسؤال. * تسأل علية علي "بالمعاش": هل تأثم المرأة إذا صامت فرضها حياء من أهلها. رغم أن عليها الدورة الشهرية؟ ** لاشك أن فعلها خطأ. ولا يجوز الحياء في مثل هذا . والحيض أمر كتبه الله تعالي علي بنات آدم وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة . فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها.