قدم دفاع عن الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل مؤسس "حزب الراية" مذكرة بالطعن علي الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات. لاتهامهم بتزوير أوراق جنسية والدته المقدمة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي محكمة النقض. تضمنت المذكرة 36 نقطة قانونية استند إليها حازم صلاح أبوإسماعيل للطعن علي حكم الإدانة الصادر ضده من محكمة الجنايات. وطالب بناء علي تلك الأسباب صدور قرار من محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم السجن حتي الفصل فيپالدعوي وإلغاء العقوبة المقضي بها وإصدار حكم ببراءاته من الاتهامات المنسوبة إليه. تمثلت أبرز الأسباب التي شملتها مذكرة الطعن في خطأ الحكم المعطون فيه في تأويل القانون وتطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفته للقانون وتأويله أيضاً لعدم صلاحية الإقرارات الفردية لتكون محلاً للتزوير المجرم قانوناً وبطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً يصل لدرجة الانعدام لصدوره في جلسة باطلة لعدم علنيتها. أشارت المذكرة إلي ان الحكم المطعون فيه خالف القانون مخالفة صارخة حيث أسس قضاءه بالإدانة علي أنه هو الذي فصل في مسألة اكتساب والدة حازم أبوإسماعيل لجنسية دولة أجنبية وقضي بثبوتها توصلاً للإدانة بالرغم من ان هذه مسألة أولية يمتنع علي القضاء الجنائي وجهة المحاكم عموماً ان تكون هي التي تفصل فيها باعتبارها مسألة تدخل في اختصاص "جهة" قضاء أخري هي مجلس الدولة بما يغل القاضي الجنائي ان يغتصب الاختصاص بالفصل فيها بل كان يتعين عليه أن يقضي باعتبارها مسألة لم تثبت وعبء الإثبات علي النيابة وانها لذلك تكون مسألة أولية غائبة عن الدعوي فيتعين علي الحكم الطعين ان يقضي فيها بالبراءة.