أصدر الرئيس عدلي منصور. قراراً بقانون بإصدار قانون مجلس النواب يعمل بأحكامه في شأن مجلس النواب. ويلغي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب. والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري. كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار بقانون صدر بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي. والمجلس الخاص بمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات. وبعد موافقة مجلس الوزراء. وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة. أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ليعمل بأحكامه في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. مضيفاً أن هذا القانون يلغي القانون رقم 73 لسنة 1956. كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه. صرح السفير إيهاب بدوي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم فإن اللجنة العليا للانتخابات تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه. وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد. أصدر الرئيس عدلي منصور. قراراً بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة. قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن القانون ينص علي أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم. ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها. ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال. ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك. وأضاف أن القرار بقانون نص أيضاً علي أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف. والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به. وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي. والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة. والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوي. والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف. ارتداء الزي الأزهري. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً علي عرض وزير الأوقاف. كما نص القانون أيضاً علي أنه يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف. صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. أوضح بدوي أنه طبقاً للقانون فإنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من ارتدي الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها بعاليه. أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به. كما أصدر منصور قراراً بقانون. بفرض ضريبة إضافية مؤقتة علي الدخل. حيث ينص القانون علي فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% علي ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام. قال السفير إيهاب بدوي: إنه طبقاً للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخري. أوضح "بدوي" أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتي في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة علي الدخل في ضوء ما يقضي به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب علي دخول الأفراد وفقاً لقدراتهم التمويلية. تعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية أصدر منصور أيضاً. قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية. والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. أوضح السفير إيهاب بدوي أن القانون ينص علي أنه يستبدل بنصوص المواد 18/2 من قانون العقوبات: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار". تنص المادة "479" من قانون الإجراءات الجنائية: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها. وذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار". وتنص المادة "52/1" من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون علي: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضي في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة بتقويم نفسه. وذلك ما لم يكن في الإفلراج عنه خطر علي الأمن العام". كما أصدر منصور. قراراً بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة .2012 قال السفير إيهاب بدوي إن القرار بقانون ينص علي أنه يستبدل بالفقرة الأولي والفقرة الأخيرة من المادة "9" من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012. النص الآتي: مادة "9" الفقرة الأولي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من ألقي أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو أراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو علي الكباري أو الجسور أو علي السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجري النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر". نصت الفقرة الأخيرة علي: "ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة. وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين. وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة. ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة. وتنقضي الدعوي الجنائية بناءً علي هذا التصالح". أشار السفير إيهاب بدوي. إلي أن تلك التعديلات المشار إليها في القانون السابق الإشارة إليه. تهدف إلي تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك. مواجهة التحرش أعلن السفير إيهاب بدوي أن الرئيس عدلي منصور أصدر قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة .1937 نص القرار في مادته الأولي علي: يستبدل بنص المادة 306 مكرراً "أ" من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: المادة 306 مكرراً "أ": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. في حالات التكرار تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي. كما نص القرار في مادته الثانية علي: "يضاف إلي قانون العقوبات المشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكرراً "ب" نصها الآتي: يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية. ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة "276" من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه. أصدر منصور. قراراً جمهورياً بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 62.398 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. منها مساحة 37.143 فدان نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة. لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار. لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود. ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة. صرح السفير إيهاب بدوي. بأن تخصيص قطعة الأرض المشار إليها. يستهدف إقامة مشروع لنقل وتوطين المدابغ في منطقة "الروبيكي" الواقعة بين عدة مجمعات صناعية "مدينة بدر - العين السخنة - مدينة العاشر من رمضان" علي طرق رئيسية شمال مدينة بدر. وعلي بعد 54 كيلومتراً من القاهرة.