* تسأل سامية عبدالعليم من القاهرة: ما حكم الدين في رجل متزوج بامرأتين لكنه يفضل إحداهما علي الأخري.. رغم أنه يصلي ويؤدي فرائض الله؟! ** يجيب الشيخ محسن أحمد عبدالظاهر مدير إدارة أوقاف الهرم بالجيزة: اشترط الإسلام لتعدد الزوجات ثقة المسلم بنفسه في العدل بين الزوجات في المأكل والمشرب والملبس والمبيت والنفقة فمن لم يثق في نفسه بالقدرة علي أداء هذه الحقوق بالعدل والسوية حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة قال تعالي: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة". وروي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط - مائل". وقال تعالي: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل.." فالميل الذي حذر منه الله سبحانه وتعالي هو الجور علي حقوقها لا مجرد الميل القلبي فإن هذا داخل في العدل الذي لا يستطيع والذي عفا الله عنه وسامح في شأنه. ولهذا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقسم فيعدل بين نسائه صلوات الله وسلامه عليه. روي الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول "اللهم هذا قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني مما لا يملكه أمر القلب والميل العاطفي إلي إحداهن خاصة وأما الذي يملكه ويفرق بين زوجتيه أو زوجاته في الملبس والمسكن والمطعم فيأثم في الميل في ذلك لأن هذه أمور يستطيع العدل فيها ولا فرق في ذلك بين العالم والمتعلم بل مؤاخذة العالم من قبل الله أكثر لعلمه بالحكم ولا يعمل به وصاحب الزوجتين مهما حاول العدل فهو متهم دائماً بالتقصير والإهمال وعدم العدل ولكن هي محاولة لإقامة العدل. * يسأل سعيد سالم المنوفي رجل أعمال: ما هو نصاب زكاة المال؟ وما القدر الذي يجب إخراجه منها؟ ** يجيب الشيخ محسن أحمد عبدالظاهر مدير إدارة أوقاف الهرم بالجيزة: نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر علي المال حول قمري بواقع ربع العشر أي اثنين ونصف بالمائة.