* يسأل مختار حافظ من المنوفية: هل يجوز احتكار السلع لرفع الأسعار.. وهل يجوز للحاكم تحديد السعر.. وهل الإبلاغ عن المخالفين جائز شرعاً؟!! ** يجيب الشيخ أيمن حسن رفاعي. من علماء وزارة الأوقاف: احتكار السلع الضرورية عمل يدل علي الجشع والطمع وقسوة القلوب والتعاون علي الإثم والعدوان. فهو من الكبائر التي حذر الإسلام منها وتوعد فاعلها بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة والدليل: روي الإمام مسلم في صحيحه أن النبي "صلي الله عليه وسلم" قال: "لا يحتكر إلا خاطئ" أي مرتكب للخطيئة. وروي أحمد في مسنده أن النبي "صلي الله عليه وسلم" قال: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم. كان حقاً علي الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة" أي يجعله بمكان عظيم من النار يشتد عذابه. وروي أحمد أيضاً عن النبي "صلي الله عليه وسلم" أنه قال: "من احتكر حكرة "أي شيئاً". يريد أن يغلي بها علي المسلمين. فهو وقد برئت منه ذمة الله". وروي ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه قال: "سمعت من النبي "صلي الله عليه وسلم" أنه قال: من احتكر علي المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس". .. ومن الجائز شرعاً أن يسعر ولي الأمر السلع للناس. إذا كان في التسعير مصلحة ضرورية للناس. حيث يمتنع بعض التجار عن بيع السلع مع حاجة الناس إليها لرفع سعرها عن قيمتها. وهذا فيه ظلم للناس. وعلي أولياء الأمر التدخل لإلزام التجار بالعدل في البيع. حيث لا ضرر ولا ضرار. يقول تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي". .. ويجوز شرعاً الإبلاغ عن التجار المخالفين. والمحتكرين والغشاشين.. لأن دفع الظلم واجب شرعي علي كل إنسان قادر علي رفع الضرر عن نفسه وعن الآخرين. حتي تستقيم حركة الحياة في المجتمع. وقد قال النبي "صلي الله عليه وسلم": "من رأي منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا أضعف الإيمان".. والسلع بمختلف أنواعها هي أمور ضرورية لحياة كل إنسان فمن استطاع أن ينصح كل تاجر ألا يغلي وألا يحتكر لرفع الأسعار. وألا يغش. فقد أحسن لنفسه وامتد إحسانه لغيره ودخل في تطبيق قوله تعالي: "ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".. فإن لم يرتدع التاجر الجشع صار واجباً شرعياً إبلاغ الجهات المختصة عنه لتقويمه وإعادته إلي صوابه. * يسأل سعيد المنوفي.. صاحب مطعم بأرض اللواء: هل يجوز لامرأة مسلمة إرضاع طفل من أهل الكتاب في حالة وفاة الأم. مع عدم وجود من ترضعه ممن علي دينها.. وهل يعتبر هذا الطفل أخاً من الرضاع؟!! ** يجيب الشيخ أيمن حسن رفاعي. من علماء وزارة الأوقاف: لا مانع إرضاع المسلمة لطفل من أهل الكتاب. سواء عند وجود مرضع علي دينه. أو عدم وجوده. والرضيع يعتبر ابناً لمن أرضعته. فلا يجوز لولد مسلم من أولاد المرضع أن يتزوج من أخته من الرضاع. سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة.