* يسأل سريف رمضان عبد الرحمن منجد مفروشات وديكور بأرض اللواء المهندسين هل يجوز لمن أتي خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟! ** يجيب الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: صلاة المنفرد إما أن ترد مطلقة أو مقيدة فان وردت مطلقة فانها تكون في مقابلة صلاة الجماعة كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ- أي المنفرد - بسبع وعشرين درجة" وصلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر كأن لم يجد من يصف معه - صحيحة فإذا انتفي العذر فأنها تكون صحيحة مع الكراهة وذلك لما روي البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهي إلي النبي صلي الله عليه وسلم وهو راكع. فركع قبل أن يصل إلي الصف مذكر للنبي فقال "زادك الله حرصا ولا تعد" فأخذ الفقهاء من ذلك عدم لزوم الاعادة. وأن الأمر الذي ورد في حديث وابصه من معبد رضي الله عنه عند الترمذي - من أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأي رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة إنما هو علي سبيل الاستحباب جمعا بين الدليلين. أما الحنابلة فأبطلوا صلاة من صلي خلف الصف وحده ركعة كاملة دون عدر. ومن لم يجد فرجة ولا سعة في الصف فالفقهاء فيه مذاهب. يري المالكية وأحد قولي الشافعية - أن يقف منفردا خلف الصف ولا يجذب أحدا لئلا يحرم غير فضيلة الصف السابق- بل زاد المالكية أنه إن جذب أحدا فلا يطعه. أما عند الحنفية والصحيح عند الشافعية فانه يستحب أن يجذب إليه شخصا من الصف ليصطف معه ولكن مع مراعاة أنه سيوافقه وإلا فلا يفعل منعا للفتنة. وعند الحنابلة يقف علي يمين الإمام إن أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه ذلك فله أن ينبه رجلا من الصف ليقف معه. وإلا صلي وحده خلف الصف. ويكره تنبيهه بجذبه. وفي النهاية : فإن صلاة المنفرد خلف الصف إن لم يمكنه إلا ذلك فهي صحيحة باتفاق الفقهاء ومن أجاز منهم له أن يجذب رجلا من الصف أمامه فإنما اشترط معرفة موافقة المجرور علي ذلك مسبقا. أما أن لم يعلم المنفرد خلف الصف هل يوافقه المجذوب أولا - أو علم عدم موافقته علي ذلك فليس له أن يجذب أحدا وذلك وراء للفتنة. * يسأل أشرف الحوفي بطل كمال أجسام: ما نصاب زكاة المال. وما القدر الذي يجب إخراجه منها؟! ** يجيب الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار واحد وعشرين . وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر علي المال حول قمري بواقع ربع العشر. أي 5.2% اثنين ونصف بالمائة.