استطلعت "المساء" رأي المستشار فرج حمودة رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة للرد علي التساؤلات التي أثارها حكم محكمة جنح مستأنف الإسكندرية بحبس فتيات الإسكندرية سنة مع الايقاف بعدها كان الحكم الأول يتضمن حبسهم 11 عاماً. قال المستشار فرج حمودة إن القانون يحدد لكل عقوبة حدا أدني وحدا أقصي من سلطة القاضي أن يحكم به حسب ظروف الدعوي وما حدث أن قاضي أول درجة لم يطبق المادة 32 من قانون العقوبات التي طبقها قاضي حكم الاستئناف والتي تنص علي أنه إذا تعددت الجرائم وكان هناك ارتباط بينها لتحقيق غرض إجرامي معين فانه يجوز للمحكمة ان تطبق عقوبة الجريمة الأشد وتكتفي بتوقيعها وهذا تقديري للمحكمة التي تنظر الدعوي وما حدث فان محكمة أول درجة عندما قضت بالعقوبة 11 عاماً وأكثر لم تر أن هناك ارتباطاً ونطقت بالعقوبة المخصصة لكل جريمة ولم تنزل بالعقوبة إلي الحد الأدني وربما ساعد علي ذلك أن دفاع الفتيات لم يكن مستعداً للدفاع بشكل قوي يحقق دفاع الفتيات.. أما محكمة الاستئناف فقد أعملت الارتباط وطبقت الجريمة الأشد ونزلت بها للحد الأدني وطبقت ايقاف التنفيذ طبقاً للقانون الذي يعطي للقاضي سلطة ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس بشرط ألا تتجاوز عاماً إذا ترأي من أوراق الدعوي وظروفها وظروف المتهم ان لن يعود إلي ارتكاب الفعل مرة أخري وان الحبس يعرض مستقبله للخطر.. أشار المستشار فرج إلي أن ايقاف التنفيذ لا يعني البراءة بل يعني الادانة إلا انه يوقف تنفيذ العقوبة شريطة ألا يرتكب المحكوم عليه فعلا مماثلا خلال ال 3 سنوات التالية لصدور الحكم فان ارتكب فعلاً مماثلاً يعاقب علي الفعل الجديد فضلاً عن تنفيذ العقوبة بوقف تنفيذها.