حبس وغرامات لفبركة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي    بالأسماء، تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    تراجع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 5 فبراير    مياه سوهاج تعلن عودة تشغيل المحطات النقالي المتوقفة خلال السدة الشتوية    سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 5 فبراير 2026    مجلس الوزراء يرصد أبرز 10 اتجاهات لمستقبل العالم في 2026    السياحة تحذّر شركات الحج من أي تجاوزات تمس سلامة الحجاج: لا استثناءات ولا تهاون    انطلاق التسجيل للنسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال جامعة القاهرة    وزير الخارجية الإيراني يكشف موعد ومكان المفاوضات النووية مع أمريكا    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    موسكو تعلن إفشال أكبر هجوم مسيّرات أوكراني خلال ساعات الليل    الصين تحذر ترامب: لن نسمح بانفصال تايوان    واشنطن تُحذر تل أبيب من خطوات عسكرية منفردة أثناء التفاوض مع إيران    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية    موعد سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر    بشير التابعي: الأهلي يتعاقد مع الصفقات "عناد" في الزمالك    رسميًا.. الكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو وطبيب الأهلي يحدد مدة غياب اللاعب    محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76,21%    سحب كثيفة تحجب الشمس وتغير أجواء النهار في الأقصر الآن    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    مباحث أول أسيوط تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طالبة بتربية نوعية في منطقة سيد بحى غرب    موعد ومكان عزاء والد المطرب وليد العطار    بين رحيل طوبة وتقلبات أمشير.. تحذيرات زراعية لمواجهة أخطر أسبوعين بالموسم    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    طرح سيارات BYD الكهربائية والهجينة في مصر.. أسعار ومواصفات    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    غلظ العقوبة بس لعبه، مدحت شلبي يحرج الأهلي بالأرقام بعد إيقاف إمام عاشور (فيديو)    مفاجأة بعد 25 سنة.. شيري عادل نجمة أغنية أهو جه ياولاد    «الشيماء» الفائزة في الرواية غير المنشورة: الجائزة شهادة إنصاف لروايتي الأولى    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    بجرعة شهرية واحدة، بشرى سارة من "فايزر" بشأن الدواء الجديد للسمنة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الناقدة منال رضوان تكتب: من "أمير البيان" إلى اليوم.. مصر وتركيا لقاء صاغه التاريخ وتجدده الرؤى الحديثة    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    مجلس النواب يوافق على 4 اتفاقيات منح في عدد من المجالات التنموية    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلح وحده لايكفي في حوادث السيارات
الحبس لمن يقتل الآبرياء .. رغم التصالح مع آهالي الضحايا
نشر في الأخبار يوم 20 - 01 - 2011

اصدرت محكمة جنح مستأنف الوراق الثلاثاء الماضي في رابع جلساتها حكمها علي الطالب علي عبدالحميد علي »81 سنة« طالب باحدي الجامعات الخاصة بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.. وكانت محكمة اول درجة قد عاقبته بالحبس 4 سنوات وغرامة 002 جنيه لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في قتل 21 بينهم 4 من اسرة واحدة واصاب 5 آخرين واتلاف جزء من الطريق الدائري والقيادة بصورة تعرض حياة المواطنين للخطر وعدم حمل رخصة قيادة او تسيير واكدت محكمة جنح مستأنف الوراق في حكمه انها استخدمت الرأفة مع المتهم لحادثة سنه وتصالحه مع اسر الضحايا.. الحكم هو بداية الطريق لتغليظ العقوبات في قضايا القتل والاصابة الخطأ.. فالصلح وحده لايكفي لتفادي السجن في قضايا الحوادث المروعة..يقول المستشار حسن رضوان حسن رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات الجيزة ان جريمتي القتل والاصابة الخطأ تكونان قائمتين مهما تصالح المجني عليهم مع المتهم مؤكدا ان الجريمة لها شقان شق عام يتمثل في حق المجتمع وشق خاص يتمثل في حق المجني عليهم كما ان الجريمة لها ردعان احدهما عام يتمثل في ان كل من يصل الي علمه التهم والعقاب يرتدع عن القيام بها مستقبلا ويخشي منها فضلا عن حق المجتمع في انزال العقاب علي كل من يخرج عن القانون.
واضاف انه لاتعليق علي احكام القضاء ولكن في قضية طالب الطريق الدائري الذي عاقبته المحكمة بالحبس سنتان مع الشغل الثلاثاء الماضي فان المحكمة عملت بصحيح القانون الواجب تطبيقه.. مؤكدا ان المحكمة قد راعت في ذات الوقت حداثه عمر المتهم ما ذكرت في اسبابها والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة والتصالح الذي تم مع اسر المجني عليهم.. كما لم تأخذ المحكمة المتهم بالحد الاقصي للعقوبة ومن ثم فليس مطلوبا منها ابدا بوقف تنفيذ العقوبة لان هناك ارواحا زهقت بخطأ ورعونة وعدم احتراز من المتهم..واشار المستشار حسن رضوان انه ليس هناك نص قانوني يلزم المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وفقا لنص المادتين 55و65 من قانون العقوبات وهي رخصة تقديرية للمحكمة تطبقها حسب قناعتها والظروف التي تري فيها المحكمة ان المتهم يستحق تخفيف الحكم.
ويؤكد المستشار د. فتحي عزت رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات الاسماعيلية ان العقوبة تقديرية للمحكمة وفق ظروف كل واقعة والمشرع وضع حد ادني واقصي للعقوبة والقضاء له حرية توقيع العقوبة..واضاف ان المحكمة عند استخدام الرأفة لها ان تنزل بالعقوبة من درجة الي درجتين بحد اقصي ولكن في الجنح ونظر لسلطات القاضي وجسامة الفعل المجرم والذي يدور اكثره في قضايا الاعتداء بالضرب او القتل والاصابة الخطأوالنصب والتبديد وغيرهما من الجنح التي لاتتم علي جسامة الجرم وقد نص المشرع في قانون الاجراءات الجنائية في المادة »81 مكررا أ« المستبد له بالقانون 541 لسنة 6002 علي قواعد التصالح في بعض الجرائم الخاصة بالجنح والمخالفات ومنها القتل الخطأ المعاقب عليه بالمادة 832..واكد المستشار د. فتحي عزت انه مادام تم التصالح في الدعوي المدنية فيعتبر المدعين بالحق المدني متنازلين عن الدعوي المدنية المترتبة عن الجريمة..ويضيف المستشار عادل ابو المال رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات الجيزة ان للمحكم سلطة تقليص العقوبة طبقا لنص المادة 71 من قانون الاجراءات الجنائية اذا رأت ظروف وملابسات الدعوي تقتضي بذلك..واشار الي ان المحكمة لها الحق ان تحرص علي مستقبل المتهم وفقا لكل دعوي علي حده وان تستخدم حقها المنصوص عليه في المادتين 55 و65 من قانون العقوبات وتقضي بوقف تنفيذ العقوبة ويكون الشرط الاساسي في تطبيق هذه المادة هو ان يثبت في يقين المحكمة ان المتهم لن يعود الي جريمته مرة أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.