* يسأل إبراهيم الملواني رجل أعمال بالإسكندرية: ما هي محظورات الإحرام؟ ** يجيب الشيخ محسن أحمد عبدالظاهر مدير إدارة أوقاف الهرم بالجيزة: محظورات الإحرام هي الجماع ودواعيه كالتقبيل واللمس بشهوة. "1" اكتساب السيئات واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله. "2" المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم والأصل في تحريم هذه الأشياء يقول سبحانه وتعالي: "فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج". وروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه". "3" لبس المخيط كالقميص والبرنس والقباد والجبة والسراويل أو لبس المخيط كالعمامة الطربوش ونحو ذلك مما يوضع علي الرأس وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له من رائحة طيبة كما يحرم لبس الخف والحذاء فعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوباً له ورس ولا زعفران ولا الخفين الا يجد نعلين فليقطعهما حتي يكونا أسفل من الكعبين وقد أجمع العلماء وعلي أن هذا مختص بالرجل أما المرأة فلا تلحق به وما أن تلبس جميع ذلك ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب والقفازان لقول بن عمر رضي الله عنه فعن النبي صلي الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو حلي أو سراويل أو قميص أو خفه. عقد النكاح لنفسه. أو لغيره بولاية أو وكالة ويقع العقد باطلا لما يترتب عليه من اثارة الشهوة لما رواه "مسلم وغيره" عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب "6 7" تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو بأية طريقة سواء أكان شعر الرأس أم غيره لقول الله تعالي: "ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله وأجمع العلماء علي حرمة تقليم الأظافر للمحرم بلا عذر فإن انكسر فله إزالته من غير فدية ويجوز ازالة الشعر إذا تأذي ببقائه وفيه الفدية إلا في ازالة شعر العين إذا تأذي به المحرم فإنه لا فدية فيه قال الله تعالي: "فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو نسك". "8" التطيب في الثوب أو البدن سواء كان رجلاً أم امرأة. * يسأل أشرف الحوفي بطل كمال أجسام: عند سفري للحج لم أكن أعلم هل سأتجه إلي المدينة أم إلي مكة فماذا أفعل؟!. ** يجيب الشيخ محسن أحمد عبدالظاهر: عليك أن تحرم عند سفرك وتشترط فيكون حكمك كالمحصر. يقول القرطبي: في قول الله تبارك وتعالي: "فإن أحصرتم فما استيسر". فالإحصار هو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة بأي عذر حصره عدو أو جور سلطان أو مرض أو ما كان.. وجمهور الناس علي أن المحصر يحل حيث أحصر وينحر فدية إن ثم هدي معه..وكان ابن القاسم يقول: ليس علي من صَّد عن البيت في حج أو عمرة هدي إلا أن يكون ساقه معه وهو قول مالك.. وأما اشتراطه عند السنية أن يقول إذا أهل يعني عند النية "لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستيني من الأرض". وقال الإمام أحمد واسحاق بن راهوية وأبو ثور لا بأس أن يشترط وله شرطه. وقال به غير واحد من الصحابة والتابعين.. وبهذا فعليك يا أخي عند سفرك أن تحرم وتشترط فإن اتجهت الرحلة إلي مكة فأنت محرم عند دخولك الميقات.. وإن كانت الرحلة إلي المدينة فيكون حكمك حكم المحصر بشرط أن تشترط عند النية ولك بأن تحل بهذا الشرط ثم تحرم عند ميقات المدينة إذا اتجهت الرحلة إلي المدينة تحرم من آبار علي عند دخولك مكة وعن عائشة قالت: دخل رسول الله "صلي الله عليه وسلم" ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لأجدني إلا وجعة فقال لها: حجي واشترطي..