* تسأل شيماء رشاد محمد عارف مدرسة بمحافظة السويس هل القتل الخطأ من موانع الميراث؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد عميد معهد معلمي القرآن الكريم بالقاهرة: ذكر السادة العلماء أن القاتل سواء قتل المورث عمداً أو خطأ فإنه لا يرث بحال من الأحوال. لقوله صلي الله عليه وسلم: "ليس للقاتل ميراث" وقوله صلي الله عليه وسلم "لا يرث القاتل من المقتول شيئاً". ورواية النسائي:" ليس للقاتل من الميراث شيء" وصححها الإمام ابن عبد البر ونقل اتفاق السادة العلماء علي عدم ميراث القاتل. فقتل الوارث لمورثه هو أحد موانع الإرث لما فيه من صيانة للدماء لئلاً يكون الطمع في المال سبباً لسفكها. * يسأل أشرف الحوفي بطل كمال أجسام: ما هو البلد الذي دعا سيدنا إبراهيم ربه أن يجعله آمنا وذلك في قوله تعالي::" وإذ قال إبراهيم رب أجعل هذا البلد آمنا".. وما هو الأمن المنشود الذي حل بها.. وهل هو دائم؟ ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: لقد دعا سيدنا إبراهيم ربه أن تكون مكه بلداً آمنا لذريته وغيرهم وذلك بتحقيق أمن الحياة ورغد العيش وكانت مكة آنذاك أرضاً جدباء لا زرع ولا ماء فبارك الله فيها وحولها كالطائف وغيره.. قال العلماء لقد صارت مكة حرماً آمنا بدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام ولذلك صار أهلها متميزين بالأمن دون غيرهم من أهل القري فيجتمع فيها الكلب والصيد فلا يهيج الكلب علي الصيد ولا ينفر منه. لقد سأل إبراهيم ربه أن يجعلها آمنة من القحط والجدب آمنة من سفك الدماء فيها لقد أصبحت مكة حرماً آمنا.. كما صارت المدينة كذلك.. فعن عباس رضي الله عنه قال.. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالي إلي يوم القيامة لا يفض شوكة ولا ينفر صيده. لقد حفظ الله مكة والكعبة المشرفة من بطش جيش ابرهة والفيل وأصبحت حادثة الفيل آية علي أن بيت الله ومكة هي آمنة الأرض والأهل والزرع لأن الله بارك فيها وحفظها. * إحدي السيدات تشكو من زوجها الذي يخرج إلي عمله غالباً وهو "جنب" ولا يتطهر إلا في اليوم الثاني.. ما حكم الدين في ذلك وكيف تتصرف فيه.. وهل يقع عليها وزر أو تمتنع عن معاشرته؟. ** يجيب الشيخ طلعت يونس: علي هذه السيدة أن لا تمتنع عن معاشرته ولا وزر عليها.. والزوج يعتبر متعمداً لترك الصلاة حيث يمضي أوقاتاً خمسة أو أكثر ولا يصلي وبذلك يعتبر تاركاً للصلاة عمداً وهذا رأي الجمهور. ويقول الامام أحمد بكفره ويعتبر معاشرته لزوجته حراماً ويفرق بينهما. ويجب علي الزوجة أن تتجنبه حتي يعود إلي رشده ويحافظ علي الصلاة.