أسئلة كثيرة ومتنوعة وردت إلي "المساء الديني" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا.. عرضناها علي فضيلة الشيخ السيد هندي إمام وخطيب مسجد سيدي خميس بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية فأجاب بالأتي: * يسأل محمد فرحات قائلاً: توفي رجل وعليه ديون لكنه ترك لورثته أصولاً وعقارات كثيرة. وما العمل إذا رفض أحد الورثة سداد أو تحمل الدين؟ ** إذا مات الميت وترك مالاً. فالواجب علي ورثته أن يبدأوا بتجهيزه وتكفينه من التركه ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون والتركة ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة إن كان قد أوصي في ماله بشيء. كل ذلك قبل قسمة التركة علي من يستحقها من الورثة والدليل علي ذلك قوله تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأثنين" إلي قوله تعالي:" من بعد وصية يوصي بها أودين" "النساء: 11". وعلي الورثة الإسراع إلي إبراء ذمة والدهم بسداد الديون من التركة قبل قسمتها. حتي قال العلماء رحمهم الله يكون العمل بوصيته وسداد ديونه قبل دفنه. وذلك لعظم شأن الدين. فإن تعذر رد الديون في الحال. لبعد المال مثلاً. استحب لورثته أن يضمنوا عن أبيهم حق الغير. فإن تأخروا أو امتنعوا عن قضاء ديونه أثموا بجحود الحق مادام الميت قدترك وفاءه من ماله. ويجب أن يسارع في قضاء دينه. وما فيه إبراء ذمته. من إخراج كفارة وحج نذر. وغير ذلك. كزكاة. ورد أمانة. وغصب وعاريه. لماروي الشافعي وأحمد والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه: "نفس المؤمن معلقه بدينه حتي يقضي عنه" أي يجب قضاء الدين وإبراء ذمته منه قبل الصلاة عليه. لأنه لا ولايه لأحد علي ذلك إلا بعد الموت والتجهيز. وفي الرعاية قبل غسله. والمستوعب قبل دفنه. لما ورد من عدم صلاة الرسول صلي الله عليه وسلم علي من عليه دين. قائلاً:"صلوا علي صاحبكم". وعلي ذلك إن تعذر إيفاء دينه في الحال. استحب لوارثه أو غيره التكفل بسداده عنه. تقبيل الزوجة في نهار رمضان * يسأل "مصطفي.خ" قائلاً: هل يجوز للرجل تقبيل زوجته وهو صائم؟ ** إذا كان يخشي من إفساد صومه بالإنزال فهذا يحرم في حقه التقبيل وذلك إن ظن الإنزال بأن يكون شاباً قوي الشهوة. شديد المحبة لأهله. فهذا لا شك أنه علي خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال. فهذا يحرم في حقه التقبيل لأنه يعرض صومه للفساد. وإذا كان يأمن علي نفسه. فالصحيح أن القبله تجوز له. لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. أي شهوته. فإذا كان يأمن علي نفسه فلا حرج عليه أن يقبل. الاعتقاد في الأبراج الفلكية * يسأل سعد أحمد: ما حكم الدين في علم الأبراج الفلكية وسماع كلام العرافين؟ ** الأبراج ليس لها أساس شرعي. وهي نوع من الشعوذة والتنجمي. وهو ممنوع شرعاً * والتصديق بقول أصحاب الأبراج لا يجوز شرعاً * لأنه نوع من الكهانة وهي حرام لحديث النبي صلي الله عليه وسلم: من أي حائضاً أو امراة في دبرها. أو كاهناً فصدقة بما يقول. فقد كفر بما أنزل علي محمد" رواه ابن ماجه. يسأل علاء جاد قائلاً: رغم أننا نعلم أن الشياطين تصفد في رمضان. لكن تنتابني هو أجس وخواطر في عقيدتي أنا حائرا أريد التفسير؟ ** تصفيد الشياطين في رمضان لا يعني أنها لا توسوس للإنسان محاولة التأثير علي المؤمنين المحبين لله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا الله تعالي بالاستعاذة من الشيطان. فقال: " قل أعوذ برب الناس. ملك الناس.." إلي آخر السورة. وعليك التوجه بالدعاء إلي الله أن يصرف عنك ما تعانيه. واستعذ به من الشيطان يصرف عنك ما تعانيه. واستعذ به من الشيطان يصرف عنك ما يأتيك إن شاء الله تعالي. * تسأل "أ.غ": اكتشفت اثار حيض بعد انتهائي من العمرة. حيث أن دورتي الشهرية بدأت في مكة. ثم انقطعت بعد خمسة أيام. فأحرمت واعتمرت هل عمرتي صحيحه أم أكون آثمة بدخولي الحرم؟ ** عليك ذبح شاه في مكة والتصديق بلحمها علي فقراء مكة وعمرتك صحيحة إن شاء الله تعالي. تفضيل الأب لأبنائه ببعض الأموال * يسأل أحمد شريف قائلاً: أعمل وأشقائي مع والدي في متجره الخاص وبناء علي ذلك يخصنا برواتب شهريه عن شقيقاتنا. فهل هذا صحيح؟ ** بما أنكم تعملون مع أبيكم ولا تعمل البنات. فلأبيكم أن يشرككم بشيء من أموال هذا العمل أو بشيء من الناتج منه كمقابل لكم عن العمل فتكونوا شركاء للأب في ذلك ويكون ذلك خاصاً بكم لا دخل للأخوات به. ولا حرج في ذلك. * يسأل محمد شبعان: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف. وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟ ** خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضه ونحوهما لا يفسد الصوم وإنما يفسده الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج علي الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلي ذلك ولا يفسد الصوم بذلك أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلي ما بعد الإفطار. لأنه في الغالب يكون كثيراً فيشبه الحجامة.