أسئلة كثيرة ومتنوعة وردت إلي "المساء الديني" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا. عرضناها علي فضيلة الشيخ حمدي سلامة إمام وخطيب مسجد الإمام الحسن بحي مصر الجديدة بالقاهرة.. فكانت إجاباته كالتالي: * يسأل محمد ناصر قائلاً: أخي غير مقتدر. لكنه مستور الحال ومسئول عن والدتي وأهل بيته بعد وفاة والدي وأوصانا أبي رحمه الله به. هل يجوز إخراج زكاة أموالي علي أخي لمساعدته وأسرته في الحياة؟ ** لا مانع من دفع الزكاة إلي الأخ بتمليكه إياها إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة. أي لا يملك فوق ضرورياته نصاباً فأكثر. وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب ولا يشترط أن يعلم بأنها زكاة. بل لا مانع من دفعها له علي شكل هدية. * يسأل أحمد فتحي قائلاً: أتعجل في السحور علي عكس ما يفعل المسلمون حتي أنام مبكراً ولا أستيقظ بالليل. فهل علي ذنب في ذلك؟ ** سنة الرسول صلي الله عليه وسلم تعجيل الفطر وتأخير السحور وذلك حتي يتقوي الصائم علي الصيام وهذا هو الأولي والأفضل للمسلم أن يفعله. كما أن لتأخير السحور فائدته في أن يجعل الإنسان يواظب ويحافظ علي صلاة الفجر في جماعة. وعلي هذا نقول إنه لا مانع من تعجيل السحور ولا إثم ولا ذنب علي من يقوم بذلك. ولكن الأفضل اتباع السنة وتأخير السحور. تأخير الغسل من الحيض والجنابة * تسأل "أ.س" قائلة: إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر. فهل يصح صومها. وإذا أخر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلي الفجر. فهل صومهم هذا اليوم صحيح؟ ** يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر. ولو أخرت الاغتسال إلي طلوع الفجر. وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخر الاغتسال إلي الفجر فإنه يصح صومه. لقول عائشة رضي الله عنها: "إن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم". * يسأل السيد رمضان: اشتري شخص سيارة وتبقي عليه من ثمنها ألف جنيه وبعد 10 سنوات التقي البائع فطالبه بتسديد المبلغ المتبقي بما عليه ثمنها اليوم. فماذا يفعل؟ ** ليس له أن يطالبه إلا بالثمن القديم. لأن الدين لا يزيد مع الثمن. ولو تفضل المشتري فدفع أكثر من ذلك متبرعاً فله الأجر. * يسأل محمد فتحي قائلاً: إذا أفطر الإنسان بسبب المرض ثم برئ أثناء النهار. فهل يلزمه إمساك بقية اليوم؟ ** لا يجب عليه إمساك بقية اليوم. وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان. الاستعجال في الدعاء بالشر * يسأل محمود عبدالسميع: أحياناً يدعو الإنسان علي نفسه بالهلاك عندما يغضب. هل في هذه الحالة يستجيب الله دعاءه؟ ** لا ينبغي للمسلم أن يطيع غضبه ويسلم نفسه إليه. فربما ورطه في قول أو فعل. ثم عاد فندم. ساعة لا ينفع الندم. ولهذا لما قال رجل لرسول الله صلي الله عليه وسلم: "أوصني؟ قال: لا تغضب. فردد مراراً. قال: لا تغضب". رواه البخاري. ثم إنه لا يحل لعبد أن يدعو علي نفسه بالهلاك والموت. أو يستعجل لها الشهر. لضر نزل به. أو ضيق أو نحو ذلك. يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي. وتوفني إن كانت الوفاة خيراً لي" رواه البخاري ومسلم. ومن رحمة الله تعالي أنه جعل مرد إجابة الدعوة عموماً إلي مشيئته واختياره. يقول تعالي: "ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون" وهذا من لطفه وإحسانه بعباده. إنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه. وبادرهم بالعقوبة علي ذلك. كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه. لكنه تعالي يمهلهم ولا يهملهم. ويعفو عن كثير من حقوقه. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علي ظهرها من دابة. ومن أمثلة ذلك إذا غضب الإنسان علي أولاده وأهله وماله. ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا. ولأضره ذلك غاية الضرر. لكنه تعالي حليم حكيم.