التجارة والسعي علي الرزق.. عبادة تصرف الوكيل دون إذن الموكل.. لا يجوز * تسأل "بدور" من محافظة قنا: هل السعي للرزق والتجارة يعتبر عبادة لله مثل الصلاة والصوم؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: الإسلام يدعو للعبادة الخالصة لله رب العالمين وبين النفع العام في كل مجالات الحياة والسعي في الأرض والابتغاء من فضل الله وأسداء الخير للناس والكفاح والنضال لعمارة هذا الكون. قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ہ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون" فالسعي في الأرض عبادة. يقول الإمام الشعراني حينما فضل الصناع علي العباد: ما أجمل أن يجعل الخياط أبرته مسبحته وأن يجعل النجار منشاره مسبحته وليس من التقوي أن تترك الدنيا إنما التقوي أن تملكها بحذر فإذا ملكتها وأنت عبد لله فأنت وما في يدك لله. وعن عبدالله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم أي العمل أحب إلي الله قال: الصلاة علي وقتها. قلت ثم أي. قال: بر الوالدين. قلت ثم أي. قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين والجهاد عبادة يثاب عليها فاعلها فليست العبادات قاصرة علي الصوم والصلاة والزكاة والحج ولكن العبادات كثيرة فمثلاً من العبادات التجارة والسعي علي الرزق وكل عمل مخلص لله سواء من عمل الدنيا أو عمل الآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: التاجر الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة وحسن أولئك رفيقاً. رواه الطبراني. * يسأل مسعد يوسف الفخراني - مدينة الزهور - بالأميرية القاهرة: شقيقتي اعطتني مبلغ 4500 جنيه وأنا مسافر من الكويت إلي مصر وكان المبلغ دولارات لدفعهم لشقة اشترتها أختي في مصر. قال لي ابن شقيقتي أنه يعرف من يغيرون العملة بالبلد قلت له تأخذ مبلغ خالتك وتغيره بالبلد؟ فقال نعم فأعطيته المبلغ وبعد يومين جاءت شقيقتي أم هذا الولد تبكي وتخبرني بأن المبلغ ضاع من ابنها في الأتوبيس وهو قادم إلي القاهرة فتصرفت في المبلغ ودفعته إلي الجهة المطلوب لها المبلغ وأخبرت أختي بما حدث وطلبت منها أن تساعدني في تحمل هذا المبلغ فلم تفعل أريد أن أعرف رأي الدين في هذه المسألة وهل أتحمل وحدي هذا المبلغ أو أطالب شقيقتي صاحبة هذا المبلغ به أم أطالب ابن شقيقتي الذي ضيعه ارجو الإفادة؟ ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر يقول: اتفق الفقهاء علي أن المقبوض في يد الوكيل يعتبر أمانة بمنزلة الوديعة ونحوها لأن يده يد نيابة عن الموكل بمنزلة يد الوديع فيضمن بما يضمن في الودائع ويبرأ بما يبرأ فيها ويكون القول قوله في دفع الضمان عن نفسه.. ومجمل القول في سبب الحكم هو أن الوكيل أمين فلا ضمان عليه لموكله إلا إذا حدث منه تعد أو تفريط فيتحمل الخسارة بسبب إهماله وتفريطه فيما وكل فيه وبناء علي هذه القاعدة فعليك أيها السائل ضمان هذا المبلغ لأنك تصرفت فيه تصرفاً بدون إذن وكيلك.