يسأل محمد حسن مدرس أول لغة عربية بمدرسة يوسف السباعي الثانوية: هل يجب الإفطار أثناء السفر في الصيام.. وما الحكم إذا ما أفطر المسافر القادر علي الصوم؟! ** يجيب الشيخ محمد عبدالهادي.. مدير إدارة أوقاف الهرم بالجيزة: قرر أئمة العلم في الجملة شروطاً ترخص الفطر أثناء السفر أهمها: أن يكون السفر طويلاً مما تقصر فيه الصلاة لمظنة المشقة. ولما كانت المشقة لا توجد في كل سفر. شرع جواز الفطر في السفر الذي فيه مشقة. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم مجمعين علي ذلك. أي علي هذا الحد. وجب أن يقاس هذا الحد في تقصير الصلاة. وألا يعزم المسافر الإقامة خلال سفره مدة أربعة أيام بلياليها عند المالكية والشافعية وأكثر منها كما يري الحنابلة. أو خمسة عشر يوماً كما يذهب إليه الحنفية. وأن يكون سفره في غرض صحيح لا سفر معصية عند جمهور الفقهاء. وأن يجاوز المسافر محلة سكنه. قال الله عز وجل: "فمن كان منكم مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام أخر".. "سورة البقرة".. ولما ثبت أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" خرج في غزوة الفتح في رمضان مسافراً. وأفطر.." أخرجه البخاري. وذهب الأئمة الأربعة وجمهرة من السلف الصالح رضي الله عنهم أن الصوم في السفر جائز صحيح منعقد. وإذا صام وقع صيامه وأجزأه. إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك في أيهما أفضل؟!.. الصوم أم الإفطار. أم هما متساويان؟! ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الصوم في السفر للقادر عليه أفضل. إذا لم يجهده الصوم أو يضعفه. واستدلوا لذلك بقوله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.." إلي قوله سبحانه: "ولتكملوا العدة".. فقد دلت الآيات علي أن الصوم عزيمة والإفطار رخصة. ولا شك أن العزيمة أفضل. وبحديث أبي الدرداء: "خرجنا مع رسول الله "صلي الله عليه وسلم" في شهر رمضان. في حر شديد.. ما فينا صائم إلا رسول الله "صلي الله عليه وسلم". وعبدالله بن رواحة".. أخرجه الشيخان.. واللفظ لمسلم.. وهذا يدل علي مجرد الصحة لا علي الإلزام. حيث ورد الحض علي الفطر في السفر "ليس من البر الصوم في السفر".. أخرجه الشيخان.. وزاد في رواية "عليكم برخصة الله الذي رخص لكم فاقبلوها".. ووردت التسوية بين الصوم والفطر حال السفر "إن شئت فصُم. وإن شئت فافطر".. أخرجه الشيخان. وكل هذا جائز ومشروع وفيه سعة.. فمن قدر علي الصوم حال السفر أخذ بالعزيمة. ومن لم يقدر لضعف أو إجهاد أخذ بالرخصة. ومن استوي عنده الأمران أخذ بالأيسر حسب حاله إن شاء صام وإن شاء أفطر "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر". * يسأل إبراهيم الملواني. صاحب شركة بالإسكندرية: ما حكم التصدق من كسب خبيث؟! ** يجيب الشيخ محمد عبدالهادي: الكسب الخبيث يحرم تملكه ويحرم التصدق به. قال الله عز وجل : "أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون" "سورة البقرة".. و"كلوا من طيبات ما رزقناكم".. و"يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم".. "سورة المؤمنون". والإنسان إذا اكتسب مالاً خبيثاً مثل ربا وقمار ورشوة وخيانة وتجارة محرمة كخمور ومخدرات واحتكار أقوات وما أشبه وسرقة وغصب واختلاس كل هذا وما يماثله حرام لا يحل تملكه. وبالتالي فيحرم التصدق به. روي أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي "صلي الله عليه وسلم" قال: "لا يكتسب عبد مالاً من حرام فينفق منه فيبارك فيه. ولا يتصدق به فيقبل منه. ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلي النار. إن الله تعالي لا يمحو السييء بالسييء. ولكن يمحو السييء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث".. وقال "صلي الله عليه وسلم": "من أصاب مالاً من مأثم فوصل به رحمه وتصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جميعاً ثم قذف به في نار جهنم".. "من كسب مالاً حراماً فتصدق به لم يكن له فيه أجر. وكان إصره "إثمه وعقوبته" عليه". وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن كان علي عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب. فهل يحج ويعتق ويتصدق منه؟!.. فقال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث".