تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    توقف جزئي ب «جزيرة الدهب».. مصدر يكشف سبب انقطاع المياه في محافظة الجيزة    شريان الحياة من مصر | شاحنات المساعدات تصطف أمام معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى غزة    تحالف بقيادة قوات الدعم السريع يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان    القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية.. وموعدها    رغم سفره مع بيراميدز في معسكر الإعداد للموسم الجديد.. سيراميكا كليوباترا يعلن ضم فخري لاكاي    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    درجة الحرارة 47.. إنذار جوي بشأن الطقس والموجة الحارة: «حافظوا على سلامتكم»    احمِ نفسك من موجة الحر.. 8 نصائح لا غنى عنها لطقس اليوم    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    الدفاع الروسية: إسقاط 12 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل    دقيق وسكر ومعلبات.. جيش الاحتلال يبدأ إسقاط مساعدات إنسانية على غزة (فيديو)    الجنرال الصعيدي.. معلومات عن اللواء "أبو عمرة" مساعد وزير الداخلية للأمن العام    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    إصابة 11 شخصًا بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم لمعهد ناصر ووزارتا الثقافة والصحة تتابعان حالته الصحية    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    "الخارجية الفلسطينية": العجز الدولي عن معالجة المجاعة فى قطاع غزة غير مبرر    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معقول..مادة واحدة في الدستور تنص علي محاكمة الرئيس؟! توجيه تهمة الخيانة العظمي يحتاج إلي موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب
نشر في المساء يوم 12 - 03 - 2011

بعد صدور قرار محكمة جنايات القاهرة بتأييد قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته وأولاده ثار سؤال هام هل نستطيع محاكمة الرئيس السابق بعد عودة العمل بالدستور في ظل وجود المادة 85 من الدستور؟ للاجابة عن هذا السؤال استطلعت "المساء" رأي رجال القانون والقضاء.
يقول المستشار حسين فاضل رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بسوهاج: أولاً الدستور الحالي وضع عام 1971 علي يد الرئيس الراحل أنور السادات ووضع كافة السلطات في يد الرئيس يحاسب الجميع دون أن يحاسبه أحد ويتصرف في شئون الحكم كما شاء وهناك 27 مادة تتحدث عن مهام الرئيس وسلطاته ومادة واحدة فقط تتحدث عن محاكمته كما منحه الدستور 6 وظائف أخري بجانب مهمته كرئيس للجمهورية و20 سلطة مطلقة يستخدمها في وجه أي شخص دون رقيب ولا يسع المقام أو الموضوع عن ذكر تلك السلطات فشأن محاكمة الرئيس لم يتحدث الدستور المصري صراحة سوي في مادة واحدة لمحاسبته وهي المادة 85 من الدستور التي تنص صراحة بامكانية اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية.
بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولم يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبالقراءة السريعة لهذه المادة تعني عدم محاسبة رئيس الجمهورية.
ولكن نلاحظ ان المادة الثالثة من الدستور تقرر أن السيادة للشعب وحده فهو مصدر السلطات ويمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين بالدستور ومفاد ذلك ان الشعب إذا رفض استمرار رئيس الجمهورية في منصبه وأسقط عنه شرعيته في الحكم فان شرعية الحاكم تأتي من المحكوم ومن ثم تتم محاكمة رئيس الجمهورية إذا زالت عنه شرعيته كمواطن عادي بموجب قانون العقوبات وبالجرائم التي ارتكبها وتكون محاكمته أمام محكمة عادية وليس محكمة خاصة كما ينص الدستور أن يتحول الي مواطن عادي ويحاكم كفرد من الشعب وليس رئيس جمهورية فاقد لشرعيته والتمسك بمحاكمته طبقاً للدستور أمام محكمة خاصة لا يكون إلا في حالة ارتكابه للجرائم ومازال يعمل كرئيس للدولة أما وكونه سقط الشرعية وفقدها فانه يحاكم محاكمة الاشخاص العاديين ويجب التنبيه ان آليات محاكمة رئيس الجمهورية في الدستور الحالي ضعيفة ويجب تعديل مواد الدستور وعلي أقل تقدير يجب ان يتم عمل قانون خاص لمحاسبته في حالة الاكتفاء بنص المادة 85 من الدستور.
وإذا هرب رئيس الجمهورية الي الخارج قبل بدء محاكمته فهذا يجعله صيداً سهلاً للمحاكمات ويمكن ان تصدر مذكرة بتسليمه الي مصر من قبل الانتربول الدولي ولا يحتاج هذا الأمر الي موافقة مجلس الشعب ولكن تصدر مذكرة اتهام من النائب العام ويصدر حكماً غيابياً ويطارد بهذه الأحكام في الخارج وتسقط مع هروبه جميع التحصينات التي تحيط به والحصانات التي يمنحها له الدستور.
يقول المستشار أيمن عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بشبرا الخيمة: من وجهة نظري كقاضي جنائي فان المادة 85 من الدستور هو نص تعجيزي غير قابل للتطبيق علي أرض الواقع لسبق اشتراطه تقديم اقتراح ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل لقبول تقديم الاقتراح بالاتهام لرئيس الجمهورية بارتكاب جريمة الخيانة العظمي أو أي جريمة جنائية.
كما اشترطت الفقرة الأولي من ذات المادة عدم صدور قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب وهو شرط مستحيل التطبيق عملاً وإذا تناولنا الفقرة الثانية بشأن محاكمة رئيس الجمهورية بكونها أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب فقد جاءت هذه الفقرة "هولامية" وعامة بدون تخصيص أي قانون تعني هل القانون الواجب التطبيق لأي جريمة جنائية بشأن اجراءات المحاكمة وهو قانون الاجراءات الجنائية؟ أم بشأن تحديد العقاب وهو قانون العقوبات المصري؟ أو أي قوانين عقابية خاصة منطبقة علي الواقعة وأي تشكيل لتلك المحكمة محل ورود الفقرة؟ فمن ثم فهو نص غير قابل للتطبيق علي الاطلاق ولا يساوي جر المداد والمكتوب به المادة.
المادة 85
يقول أحمد علي حسني المحامي بالنقض: إن نص الدستور في المادة 85 أحالت الي قانون آخر ليحدد تشكيل المحكمة التي يحاكم أمامها رئيس الجمهورية خروجاً علي القواعد العادية لاختصاص المحاكم وتشكيلها والاجراءات المتبعة امامها في قانون الاجراءات الجنائية. وكذا سيحدد القانون العقاب الذي تقضي به تلك المحكمة خروجاً علي قواعد قانون العقوبات وحتي الآن لم يصدر مثل هذا القانون بمعني انه طبقاً لوضع القانون الحالي لا توجد محكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية.
والقول بأن الرئيس المخلوع قد زالت صفته كرئيس للجمهورية بمجرد تنحيه ويحاكم كشخص عادي أمام القضاء العادي محل نظر من عدة أوجه.
أولاً: انه يحاكم عن جرائم ارتكبها بصفته رئيساً للجمهورية وأثناء ممارسته لهذه الوظيفة ومستخدماً صلاحياتها وسلطاتها.
ثانياً: إن ما ورد بنص المادة 85 من الدستور أولي بالتطبيق لكون الدستور يعلو علي ما عداه من تشريعات.
ثالثاً: إن ما ورد بنص المادة 85 من الدستور بشأن محاكمة رئيس الدولة أمام محكمة خاصة لم يصدر بشأنها قانون هو أصلح له كمتهم وفي هذا الشأن نصت المادة 5 من قانون العقوبات هي ان يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها بمعني ان تطبق علي المتهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة وهي هنا العقوبات التي أشارت المادة 85 من الدستور الي صدور قانون بشأنها لم يصدر بعد وطبقاً للمادة 5 من عقوبات فالقواعد الموضوعية التي تجرم الفعل وتقرر له عقوبة تسري علي الأفعال اللاحقة لصدورها ولا تسري علي الماضي إلا أذا كانت أصلح للمتهم وتقضي الدساتير بالنص علي هذه القاعدة فتنص المادة 66 من الدستور المصري علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا تعاقب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.