وفق توجيهات الرئيس.. وزير التعليم يضع استراتيجية شاملة للتعليم المصري    وزير التموين: البورصة السلعية المصرية تفتح آفاقًا جديدة لصغار المزارعين    بعد الزلزال، البحوث الفلكية: لا نتوقع حدوث تسونامي في البحر المتوسط    الفاو: منع وصول المساعدات إلى غزة "يُفضي إلى الموت"    11 مصابًا ولاعب موقوف.. ريال مدريد يفقد فريقًا كاملًا أمام مايوركا    ختام معسكر الحكام المساعدين الواعدين بالإسكندرية (صور)    البدري ليلا كورة: في طريقنا للقاهرة.. وكهربا غير متواجد معنا    مصرع شخصين وإصابة 4 في حريق داخل مخزن خردة في الدقهلية    خالد الجندي: نسب الرزق من الحرام والفواحش إلى الله سوء أدب مع رب العالمين (فيديو)    خلال 90 يومًا فقط، منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية تستقبل ل1.9 مليون مواطن    محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات صدور بيعة لأرض أملاك الدولة بأولاد غريب للنيابة    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    ميلان ضد بولونيا.. موعد نهائي كأس إيطاليا 2025 والقنوات الناقلة    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    أحكام رادعة من الجنايات ضد 12 متهم بقتل شخصًا وترويع أسرته في أوسيم    رفض الإقامة بالقصور وسيارته موديل قديم جدا.. 23 معلومة عن «أفقر رئيس في العالم»    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    نادر السيد : تصريحات مسؤولي بيراميدز الإعلامية سبب فقدان الفريق لصدارة الدوري    تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية" لجلسة 28 مايو    التحفظ على 256 بطاقة تموينية وضبط مصنع تعبئة كلور داخل مزرعة دواجن بالغربية    الثقافة تختتم الأسبوع ال38 لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر".. صور    وزير الإنتاج الحربي يوجه باتباع آليات الرقمنة الحديثة وتطبيق منظومات إدارة موارد المشروعات    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    «الشرق الأوسط كله سف عليا».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس «السيلفي»    النيابة تستأنف التحقيق في انفجار خط غاز بطريق الواحات: 8 ضحايا واحتراق 13 سيارة    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    التعليم العالى تعلن نتائج بطولة السباحة للجامعات والمعاهد العليا    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجموعة تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    حالة الطقس في السعودية اليوم.. طقس متقلب على كل الأنحاء وفرص لرياح محملة بالأتربة    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معقول..مادة واحدة في الدستور تنص علي محاكمة الرئيس؟! توجيه تهمة الخيانة العظمي يحتاج إلي موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب
نشر في المساء يوم 12 - 03 - 2011

بعد صدور قرار محكمة جنايات القاهرة بتأييد قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته وأولاده ثار سؤال هام هل نستطيع محاكمة الرئيس السابق بعد عودة العمل بالدستور في ظل وجود المادة 85 من الدستور؟ للاجابة عن هذا السؤال استطلعت "المساء" رأي رجال القانون والقضاء.
يقول المستشار حسين فاضل رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بسوهاج: أولاً الدستور الحالي وضع عام 1971 علي يد الرئيس الراحل أنور السادات ووضع كافة السلطات في يد الرئيس يحاسب الجميع دون أن يحاسبه أحد ويتصرف في شئون الحكم كما شاء وهناك 27 مادة تتحدث عن مهام الرئيس وسلطاته ومادة واحدة فقط تتحدث عن محاكمته كما منحه الدستور 6 وظائف أخري بجانب مهمته كرئيس للجمهورية و20 سلطة مطلقة يستخدمها في وجه أي شخص دون رقيب ولا يسع المقام أو الموضوع عن ذكر تلك السلطات فشأن محاكمة الرئيس لم يتحدث الدستور المصري صراحة سوي في مادة واحدة لمحاسبته وهي المادة 85 من الدستور التي تنص صراحة بامكانية اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية.
بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولم يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبالقراءة السريعة لهذه المادة تعني عدم محاسبة رئيس الجمهورية.
ولكن نلاحظ ان المادة الثالثة من الدستور تقرر أن السيادة للشعب وحده فهو مصدر السلطات ويمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين بالدستور ومفاد ذلك ان الشعب إذا رفض استمرار رئيس الجمهورية في منصبه وأسقط عنه شرعيته في الحكم فان شرعية الحاكم تأتي من المحكوم ومن ثم تتم محاكمة رئيس الجمهورية إذا زالت عنه شرعيته كمواطن عادي بموجب قانون العقوبات وبالجرائم التي ارتكبها وتكون محاكمته أمام محكمة عادية وليس محكمة خاصة كما ينص الدستور أن يتحول الي مواطن عادي ويحاكم كفرد من الشعب وليس رئيس جمهورية فاقد لشرعيته والتمسك بمحاكمته طبقاً للدستور أمام محكمة خاصة لا يكون إلا في حالة ارتكابه للجرائم ومازال يعمل كرئيس للدولة أما وكونه سقط الشرعية وفقدها فانه يحاكم محاكمة الاشخاص العاديين ويجب التنبيه ان آليات محاكمة رئيس الجمهورية في الدستور الحالي ضعيفة ويجب تعديل مواد الدستور وعلي أقل تقدير يجب ان يتم عمل قانون خاص لمحاسبته في حالة الاكتفاء بنص المادة 85 من الدستور.
وإذا هرب رئيس الجمهورية الي الخارج قبل بدء محاكمته فهذا يجعله صيداً سهلاً للمحاكمات ويمكن ان تصدر مذكرة بتسليمه الي مصر من قبل الانتربول الدولي ولا يحتاج هذا الأمر الي موافقة مجلس الشعب ولكن تصدر مذكرة اتهام من النائب العام ويصدر حكماً غيابياً ويطارد بهذه الأحكام في الخارج وتسقط مع هروبه جميع التحصينات التي تحيط به والحصانات التي يمنحها له الدستور.
يقول المستشار أيمن عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بشبرا الخيمة: من وجهة نظري كقاضي جنائي فان المادة 85 من الدستور هو نص تعجيزي غير قابل للتطبيق علي أرض الواقع لسبق اشتراطه تقديم اقتراح ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل لقبول تقديم الاقتراح بالاتهام لرئيس الجمهورية بارتكاب جريمة الخيانة العظمي أو أي جريمة جنائية.
كما اشترطت الفقرة الأولي من ذات المادة عدم صدور قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب وهو شرط مستحيل التطبيق عملاً وإذا تناولنا الفقرة الثانية بشأن محاكمة رئيس الجمهورية بكونها أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب فقد جاءت هذه الفقرة "هولامية" وعامة بدون تخصيص أي قانون تعني هل القانون الواجب التطبيق لأي جريمة جنائية بشأن اجراءات المحاكمة وهو قانون الاجراءات الجنائية؟ أم بشأن تحديد العقاب وهو قانون العقوبات المصري؟ أو أي قوانين عقابية خاصة منطبقة علي الواقعة وأي تشكيل لتلك المحكمة محل ورود الفقرة؟ فمن ثم فهو نص غير قابل للتطبيق علي الاطلاق ولا يساوي جر المداد والمكتوب به المادة.
المادة 85
يقول أحمد علي حسني المحامي بالنقض: إن نص الدستور في المادة 85 أحالت الي قانون آخر ليحدد تشكيل المحكمة التي يحاكم أمامها رئيس الجمهورية خروجاً علي القواعد العادية لاختصاص المحاكم وتشكيلها والاجراءات المتبعة امامها في قانون الاجراءات الجنائية. وكذا سيحدد القانون العقاب الذي تقضي به تلك المحكمة خروجاً علي قواعد قانون العقوبات وحتي الآن لم يصدر مثل هذا القانون بمعني انه طبقاً لوضع القانون الحالي لا توجد محكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية.
والقول بأن الرئيس المخلوع قد زالت صفته كرئيس للجمهورية بمجرد تنحيه ويحاكم كشخص عادي أمام القضاء العادي محل نظر من عدة أوجه.
أولاً: انه يحاكم عن جرائم ارتكبها بصفته رئيساً للجمهورية وأثناء ممارسته لهذه الوظيفة ومستخدماً صلاحياتها وسلطاتها.
ثانياً: إن ما ورد بنص المادة 85 من الدستور أولي بالتطبيق لكون الدستور يعلو علي ما عداه من تشريعات.
ثالثاً: إن ما ورد بنص المادة 85 من الدستور بشأن محاكمة رئيس الدولة أمام محكمة خاصة لم يصدر بشأنها قانون هو أصلح له كمتهم وفي هذا الشأن نصت المادة 5 من قانون العقوبات هي ان يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها بمعني ان تطبق علي المتهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة وهي هنا العقوبات التي أشارت المادة 85 من الدستور الي صدور قانون بشأنها لم يصدر بعد وطبقاً للمادة 5 من عقوبات فالقواعد الموضوعية التي تجرم الفعل وتقرر له عقوبة تسري علي الأفعال اللاحقة لصدورها ولا تسري علي الماضي إلا أذا كانت أصلح للمتهم وتقضي الدساتير بالنص علي هذه القاعدة فتنص المادة 66 من الدستور المصري علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا تعاقب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.