حياة كريمة فى الغربية.. المبادرة الرئاسية تغير الواقع بقرية دمنهور الوحش    أنا الوحيد الذي تخليت عنه مبكرا، ترامب يكشف أسرارا عن إبستين في رسالة "عيد الميلاد"    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالدقهلية    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    مسئول بمحافظة الجيزة: عقار إمبابة المنهار عمره يتجاوز 80 عاما.. والسكان لم يبلغوا الحي بالشروخ    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معقول..مادة واحدة في الدستور تنص علي محاكمة الرئيس؟! توجيه تهمة الخيانة العظمي يحتاج إلي موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب
نشر في المساء يوم 12 - 03 - 2011

بعد صدور قرار محكمة جنايات القاهرة بتأييد قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته وأولاده ثار سؤال هام هل نستطيع محاكمة الرئيس السابق بعد عودة العمل بالدستور في ظل وجود المادة 85 من الدستور؟ للاجابة عن هذا السؤال استطلعت "المساء" رأي رجال القانون والقضاء.
يقول المستشار حسين فاضل رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بسوهاج: أولاً الدستور الحالي وضع عام 1971 علي يد الرئيس الراحل أنور السادات ووضع كافة السلطات في يد الرئيس يحاسب الجميع دون أن يحاسبه أحد ويتصرف في شئون الحكم كما شاء وهناك 27 مادة تتحدث عن مهام الرئيس وسلطاته ومادة واحدة فقط تتحدث عن محاكمته كما منحه الدستور 6 وظائف أخري بجانب مهمته كرئيس للجمهورية و20 سلطة مطلقة يستخدمها في وجه أي شخص دون رقيب ولا يسع المقام أو الموضوع عن ذكر تلك السلطات فشأن محاكمة الرئيس لم يتحدث الدستور المصري صراحة سوي في مادة واحدة لمحاسبته وهي المادة 85 من الدستور التي تنص صراحة بامكانية اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية.
بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولم يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبالقراءة السريعة لهذه المادة تعني عدم محاسبة رئيس الجمهورية.
ولكن نلاحظ ان المادة الثالثة من الدستور تقرر أن السيادة للشعب وحده فهو مصدر السلطات ويمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين بالدستور ومفاد ذلك ان الشعب إذا رفض استمرار رئيس الجمهورية في منصبه وأسقط عنه شرعيته في الحكم فان شرعية الحاكم تأتي من المحكوم ومن ثم تتم محاكمة رئيس الجمهورية إذا زالت عنه شرعيته كمواطن عادي بموجب قانون العقوبات وبالجرائم التي ارتكبها وتكون محاكمته أمام محكمة عادية وليس محكمة خاصة كما ينص الدستور أن يتحول الي مواطن عادي ويحاكم كفرد من الشعب وليس رئيس جمهورية فاقد لشرعيته والتمسك بمحاكمته طبقاً للدستور أمام محكمة خاصة لا يكون إلا في حالة ارتكابه للجرائم ومازال يعمل كرئيس للدولة أما وكونه سقط الشرعية وفقدها فانه يحاكم محاكمة الاشخاص العاديين ويجب التنبيه ان آليات محاكمة رئيس الجمهورية في الدستور الحالي ضعيفة ويجب تعديل مواد الدستور وعلي أقل تقدير يجب ان يتم عمل قانون خاص لمحاسبته في حالة الاكتفاء بنص المادة 85 من الدستور.
وإذا هرب رئيس الجمهورية الي الخارج قبل بدء محاكمته فهذا يجعله صيداً سهلاً للمحاكمات ويمكن ان تصدر مذكرة بتسليمه الي مصر من قبل الانتربول الدولي ولا يحتاج هذا الأمر الي موافقة مجلس الشعب ولكن تصدر مذكرة اتهام من النائب العام ويصدر حكماً غيابياً ويطارد بهذه الأحكام في الخارج وتسقط مع هروبه جميع التحصينات التي تحيط به والحصانات التي يمنحها له الدستور.
يقول المستشار أيمن عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بشبرا الخيمة: من وجهة نظري كقاضي جنائي فان المادة 85 من الدستور هو نص تعجيزي غير قابل للتطبيق علي أرض الواقع لسبق اشتراطه تقديم اقتراح ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل لقبول تقديم الاقتراح بالاتهام لرئيس الجمهورية بارتكاب جريمة الخيانة العظمي أو أي جريمة جنائية.
كما اشترطت الفقرة الأولي من ذات المادة عدم صدور قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب وهو شرط مستحيل التطبيق عملاً وإذا تناولنا الفقرة الثانية بشأن محاكمة رئيس الجمهورية بكونها أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب فقد جاءت هذه الفقرة "هولامية" وعامة بدون تخصيص أي قانون تعني هل القانون الواجب التطبيق لأي جريمة جنائية بشأن اجراءات المحاكمة وهو قانون الاجراءات الجنائية؟ أم بشأن تحديد العقاب وهو قانون العقوبات المصري؟ أو أي قوانين عقابية خاصة منطبقة علي الواقعة وأي تشكيل لتلك المحكمة محل ورود الفقرة؟ فمن ثم فهو نص غير قابل للتطبيق علي الاطلاق ولا يساوي جر المداد والمكتوب به المادة.
المادة 85
يقول أحمد علي حسني المحامي بالنقض: إن نص الدستور في المادة 85 أحالت الي قانون آخر ليحدد تشكيل المحكمة التي يحاكم أمامها رئيس الجمهورية خروجاً علي القواعد العادية لاختصاص المحاكم وتشكيلها والاجراءات المتبعة امامها في قانون الاجراءات الجنائية. وكذا سيحدد القانون العقاب الذي تقضي به تلك المحكمة خروجاً علي قواعد قانون العقوبات وحتي الآن لم يصدر مثل هذا القانون بمعني انه طبقاً لوضع القانون الحالي لا توجد محكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية.
والقول بأن الرئيس المخلوع قد زالت صفته كرئيس للجمهورية بمجرد تنحيه ويحاكم كشخص عادي أمام القضاء العادي محل نظر من عدة أوجه.
أولاً: انه يحاكم عن جرائم ارتكبها بصفته رئيساً للجمهورية وأثناء ممارسته لهذه الوظيفة ومستخدماً صلاحياتها وسلطاتها.
ثانياً: إن ما ورد بنص المادة 85 من الدستور أولي بالتطبيق لكون الدستور يعلو علي ما عداه من تشريعات.
ثالثاً: إن ما ورد بنص المادة 85 من الدستور بشأن محاكمة رئيس الدولة أمام محكمة خاصة لم يصدر بشأنها قانون هو أصلح له كمتهم وفي هذا الشأن نصت المادة 5 من قانون العقوبات هي ان يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها بمعني ان تطبق علي المتهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة وهي هنا العقوبات التي أشارت المادة 85 من الدستور الي صدور قانون بشأنها لم يصدر بعد وطبقاً للمادة 5 من عقوبات فالقواعد الموضوعية التي تجرم الفعل وتقرر له عقوبة تسري علي الأفعال اللاحقة لصدورها ولا تسري علي الماضي إلا أذا كانت أصلح للمتهم وتقضي الدساتير بالنص علي هذه القاعدة فتنص المادة 66 من الدستور المصري علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا تعاقب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.