* يسأل محمد عبدالرحيم تاجر نظارات بمنطقة باب اللوق فيقول: نري كثيراً من زوار القبور يضعون عليها الزهور والجريد.. فهل هذا مشروع؟! ** يجيب الدكتور سعيد محمد صالح صوابي. أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر: روي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي "صلي الله عليه وسلم" مر علي قبرين فقال: "إنهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستبرئ من البول. وأما هذا فكان يمشي بين الناس بالنميمة".. ثم دعا بعسيب رطب. فشقه باثنين. ثم غرس علي هذا واحد وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".. العسيب "الجريدة التي لم ينبت فيها خوص. فإن نبت فهي السعفة.. وفي حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي "صلي الله عليه وسلم" أمره أن يقطع غصنين من شجرتين كان النبي "صلي الله عليه وسلم" يستتر بهما عند قضاء حاجته. ثم أمره أن يلقي الغصنين عن يمينه وعن يساره. حيث كان النبي "صلي الله عليه وسلم" جالساً. ولما سأله عن ذلك قال: "إني مررت بقبرين يعذبان. فأحببت بشفاعتي أن يرفعه عنهما مادام الغصنان رطبين".. شرح النووي ج 18 ص .144 وهناك قصة ثالثة رواها ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي "صلي الله عليه وسلم" مر بقبر فوقف عليه فقال: "أتوني بجريدتين" فجعل إحداهما عند رأسه. والأخري عند رجليه. وأكثر من قصة وردت في وضع الجريد علي القبر. والعلماء في مشروعيته فريقان.. فريق يقول إنه خاص بالنبي "صلي الله عليه وسلم". وليس مشروعاً لغيره.. وفريق يقول: إنه عام لكل المسلمين. فالخطابي في شرح سنن أبي داود "ج1 ص42" يستنكر وضع الجريد علي القبر لغير النبي "صلي الله عليه وسلم". الطرطوش يعلل ذلك بأنه خاص ببركة يده "صلي الله عليه وسلم". ويد غيره لا يجزم ببركتها. وابن رشيد يستنتج أن البخاري مع هذا الفريق. وذلك حيث عقب الحديث بقول ابن عمر: إنما يظله عمله. وذلك في فسطاط.. بيت من الشعر أو غيره.. وضع علي قبر عبدالرحمن بن أبي بكر. حيث قال: انزعه يا غلام. فإنما يظله عمله. والقاضي عياض ينضم إلي هذا الفريق ويقول: إن غرسهما علي القبر سببه أمر مغيب. وهو قوله "ليعذبان". * تسأل مني أمين حمادة: امرأة حامل في شهرها الخامس بطريق غير شرعي. تقدم لها رجل وعقد عليها قرانه بغرض التستر عليها.. فما حكم هذا العقد؟! ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس إمام وخطيب مسجد البحاروة الخرانق قوص قنا: ذهب الأحناف إلي جواز العقد علي الحامل من الزني وحرموا أن توطأ حتي تضع حملها. وحتي لا يسقي ماؤه زرع غيره. وذهب الجمهور إلي عدم جواز العقد وحرموا عقد الزواج عليها. * يسأل عمر حساني: أودعت مبلغاً في البنك بفائدة وصرف لي البنك هذه الأرباح علي المبلغ. فما الحكم. وماذا أفعل في مبلغ الأرباح؟! ** الزيادة المشروطة علي المال ربا. والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولك أخذ هذه الأرباح علي أن تصرفها في مصالح المسلمين ولا تتعامل مع هذا البنك.. والله أعلم. * يسأل خالد أمين حمادة القاهرة: هل يتيمم المريض الذي يتضرر من الماء؟! ** إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء لزيادة المرض أو تأخير الشفاء سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء. فإنه يتيمم لحديث جابر أن رجلاً أصابه بحجر فشج رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر علي الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا علي رسول الله "صلي الله عليه وسلم" وأخبر بذلك.. قال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا. فإنما شفاء الغير السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب علي جرحه. ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. * تسأل طالبة بكلية التمريض جامعة أسيوط فتقول: اعتكفت في حجرة من منزلي في اعتكاف واجب. ولكن خرجت لعذر.. فما حكم رجوعي إلي اعتكافي مرة أخري.. وهل يضر تطاول الخروج لعذر أم لا؟!.. مع بيان ما يلزم من كفارة؟! ** يجيب الشيخ زكريا نور.. من علماء الأزهر: أيتها السائلة الكريمة. يجب علي المعتكف اعتكافاً واجباً إذا احتاج للخروج لعذر ويجوز لك رجوعك إلي معتكفك بزوال العذر لأن الحكم يدور مع علته. فإن أخرتي رجوعك عن وقت صلاة أو وقت اعتكاف. كما لو خرجت لما له منه بد. وهو الطهارة من الاحتلام. ولا يضر تطاول العذر المعتاد وهو طهارة من الحدث والطعام والشراب والجمعة. ويضر التطاول في غير معتاد كنقير ونحوه. ففي نذر متتابع كشهر غير معين يخير بين بناء علي ما معني من اعتكاف وفي نذر معين كشهر رمضان يقضي ما فاته منه بخروجه ويكفر كفارة يمين لتركه المنذور في وقته.