أصدر طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية منشورين داخليين بتنظيم عمل لجان الحصر والتقدير للعقارات السكنية وغير السكنية في الريف وذلك بمناسبة البدء في تنفيذ مشروع الحصر التقديري العام في ضوء القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية. تضمن المنشور الأول إشارة إلي الضوابط التي يلزم علي اللجان المشكلة بموجب القرارات الوزارية لوزير المالية في كل محافظة اتباعها عند تحديد القيمة الإيجارية لغرض فرض الضريبة العقارية منها أن الحصر والتقدير يشمل في مرحلته الأولي الوحدات والعقارات التي يباشر فيها الأنشطة غير السكنية وما في حكمها مثل أبراج المحمول واللوحات الإعلانية كما ألزم المنشور أن يتم تحديد وعاء الضريبة الصافي. آخذاً بعقود الإيجارات القديمة المستمرة من قبل صدور القانون الجديد للضريبة العقارية. كما يمكن الأخذ بعقود الإيجارات الجديدة المبرمة بعد صدور قانون الإيجارات الجديد رقم 4 لسنة 1996 في تحديد القيمة الإيجارية علي الوحدات غير السكنية بشرط أن تكون العقود في صالح الخزانة وألا يكون قد حدث بالعقار تغير جوهري بالمقارنة بمواصفاته المسجلة بدفاتر المصلحة. كما تضمنت الضوابط أنه في حالة عدم وجود عقود إيجارية لكون المالك هو المستغل للوحدة يتبع إجراءات احتساب القيمة السوقية وصولاً إلي القيمة الرأسمالية أو الاستبدالية وإلي القيمة الإيجارية وفقاً للقانون علي أن يسترشد بخبرة رئيس اللجنة في تحديد القمية الرأسمالية للعقار. كما يستفاد من خبرة أعضاء اللجنة من الأهالي في تحديد القيمة السوقية. وورد بالمنشور الثاني عدد من الجداول التي تشير إلي سعر متر المباني والضريبة المستحقة علي العقارات السكنية والتجارية بعد أن صنف المنشور القري في مصر إلي 7 تصنيفات منها قرية بسيطة وقرية أم وقرية نشاط غير الزراعة وقرية ذات طابع خاص وقرية ملتحمة عمرانياً بالمدينة وقرية قريبة من المدينة. وأشار المنشور إلي بدء سداد الضريبة علي الوحدات السكنية بالريف اعتباراً من مساحة العقار 625 مترا في القرية البسيطة و543 متراً في القرية الأم و480 متراً في القرية التي لها نشاط غير الزراعة و250 متراً في القرية ذات الطبيعة الخاصة و417 متراً في القرية الملتحمة عمرانياً بالمدينة و500 متر. في القرية القريبة من المدينة حيث كانت الضريبة المستحقة في كافة الأحوال نحو 30 جنيهاً سنوياً. ويوضح المنشور أن المنازل أقل من 625 مترا في الشوارع 5 أمتار لن تسدد الضريبة