كشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه أصدر عددا من المنشورات لتنظيم عمل لجان الحصر والتقدير الضريبي تنفيذا لأحكام القانون 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة علي العقارات المبنية. مشيرا إلي أن المنشور الأول خاص بتنظيم أعمال لجان الحصر والتقدير للأنشطة غير السكنية وذلك تنفيذا لتعليمات وقرارات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي بدء أعمال لجان الحصر والتقدير لتطبيق أحكام القانون المشار إليه في مجال الضريبة علي العقارات المبنية وذلك بعدة قرارات وزارية يختص كل قرار بمحافظة متضمنا اعتماد تشكيل لجان الحصر والتقدير علي النحو الذي حدده القانون 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وبمناسبة البدء الفوري في تنفيذ مشروع الحصر والتقدير العام لأول مرة طبقا لأحكام القانون السابق الاشارة إليه والذي حدد ولائحته التنفيذية أسلوب ومنهاج العمل بغرض التطبيق الصحيح. وفي سبيل تحقيق الهدف المشار إليه أن يبدأ عمل لجان الحصر والتقدير بكل مديرية والمعتمد تشكيلها بالقرارات الوزارية أعمالها كمرحلة أولي بحصر وتقدير الأنشطة (غير السكنية) والمقصود بالأنشطة غير السكنية هو تلك الوحدات والعقارات التي تباشر أنشطة تجارية أو تسويقية أو استشارية أو مهنية أو سياحية أو مالية أو اقتصادية التي تخضع للضريبة علي العقارات المبنية طبقا للقانون 196 لسنة 2008 أو التي سبق خضوعها طبقا للقوانين السابقة والتي تم إلغاؤها بالقانون الجديد أن الحصر والتقدير يشمل في مرحلته الأولي الوحدات والعقارات التي يباشر فيها الأنشطة غير السكنية سواء كانت في الأصل وحدات غير سكنية أو سكنية مستخدمة في غير أغراض السكن أو ما في حكم العقار مثل أبراج المحمول أو اللوحات الإعلانية وغيرها والتي تكون بأجر شهري أو سنوي أو بحق الانتفاع. وطالب طارق فراج لجان الحصر والتقدير أن تباشر عملها في تحديد وعاء الضريبة الصافي (القيمة الايجارية السنوية الصافية) بعد استبعاد 32% للأماكن المستعملة في أغراض غير سكنية طبقا للمادة (12) من القانون 196 لسنة 2008 وذلك بالأساليب الآتية: * أنه بالنسبة للوحدات القائمة والمستعملة في غير أغراض السكن بعلاقة إيجارية ثابتة قبل صدور القانون 196 لسنة 2008 وتعرضت لتغيرات في القيمة الايجارية طبقا للقوانين المعمول بها من قبل وقبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 يتم اعتمادها كقيمة ايجارية معدلة بتسويات الزيادة في الوعاء الصادرة بالقانون 49 لسنة ،1977 القانون 136 لسنة 1981 ويمكن الأخذ بالقيمة الايجارية الحالية الفعلية إذا ما كان ذلك في صالح الخزانة العامة للدولة دون تجاوز وذلك بشرط ألا يكون هناك تغير جوهري في وصف العقار يستدعي إعادة التقدير. * الوحدات المستغلة غير سكنية في ظل أحكام القانون 4 لسنة 1996 يتم التعامل مع القيمة الايجارية الثابتة بالعقد إذا ما كانت مازالت سارية وقت مرور لجنة الحصر والتقدير أو اعتماد القيمة الحالية إذا ما كان هناك تغير عن العقد ولصالح الخزانة العامة. * كذلك المستجدات والتي لم يسبق حصرها وتقديرها خلال سنة 2009 يتم اعتماد القيمة الايجارية الثابتة بالعقود أو بإحدي وسائل الإثبات الأخري. * سواقط الجرد قبل 2009 ما قبل صدور القانون 196 لسنة 2008 يتم حصرها وتقديرها مع تحديد المسئولية وعلي أساس سعر الضريبة مع خصم نسبة 20% من الايجار السنوي مقابل الصيانة والإصلاح حتي ربط 2009 ثم بالتوازي يتم تحديد المسئولية وذلك طبقا لأحكام القانون 56 لسنة 1954 والقوانين الأخري ذات العلاقة. * وفي حال غياب القيمة الايجارية لكون أن مستغل الوحدة أو العقار هو المالك ذاته يمكن اتخاذ إجراءات احتساب القيمة السوقية وصولا إلي القيمة الرأسمالية أو القيمة الاستبدالية ومنها تتخذ الإجراءات الواردة علي سبيل الاسترشاد