* يسأل محمد فرحات: هل التوسل بالنبي صلي الله عليه وسلم جائز شرعاً أم لا؟ ** التوسل بالايمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله. وأفعال العباد المأمور بها في حقه. مشروع باتفاق المسلمين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياتهم. وتوسلوا بعد موته بعمه "العباس" كما كانوا يتوسلون به. وأما قول القائل: "اللهم إني أتوسل إليك به فالعلماء فيه قولان: كما لهم في الحلف به قولان. وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا أنه لا يسوغ الحلف. كما لا يسوغ الحلف به بغيره من الأنبياء والملائكة. ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء وهذه إحدي الروايتين عن أحمد. وفي الرواية الأخري تنعقد اليمين به خاصة دون غيره. ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه إنه يتوسل بالنبي صلي الله عليه وسلم في دعائه. ولكن غير أحمد قال: ان هذا إقسام علي الله به. ولا يقسم علي الله بمخلوق. وأحمد في إحدي الروايتين جوز القسم به. وكذلك جوز التوسل به. لكن الرواية الأخري عنه قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به. فلا يقسم علي الله به كسائر الملائكة والأنبياء. فإنا لا نعلم أحداً من السلف والأئمة قال انه يقسم علي الله كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقاً. ولهذا أفتي أبومحمد بن عبدالسلام بأنه لا يقسم علي الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم. لكن ذكر له أنه روي عن النبي صلي الله عليه وسلم حديث في الاقسام به. فقال: ان صح الحديث كان خاصاً به. والحديث المذكور لا يدل علي القسم به. يقول النبي صلي الله عليه وسلم : "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" وقال: "من حلف بغيرالله فقد أشرك" والدعاء عبادة مبناها علي التدقيق والاتباع لا علي الهوي والابتداع. * يسأل علي حسين قائلاً: استدان رجل مبلغاً كبيراً من المال لظروف ألمت بأسرته. وانتهي وقت السداد. وطالبه الدائن بما عليه. هل يجوز الاقتراض بالربا لسداد هذا الدين. وما رأي الدين في أخذ الدائن زيادة علي المبلغ لمد الدين فترة جديدة؟ ** لا يجوز أخذ قرض بفائدة للنهي عن ذلك بقوله تعالي: "وأحل الله البيع وحرم الربا" والربا من أشد المحرمات عند الله تعالي. وقد أعلن الله الحرب علي آكلها. قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" ولا تباح الربا إلا لضرورة وهي خشية الهلاك بدونه. وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك. وما ذكرت ليس منه. فلتتق الله تعالي ولتبحث بجدية عن طريق آخر آمن مع دعاء الله تعالي بالتوفيق. فقد قال تعالي: "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل علي الله فهو حسبه" ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالي خيراً منه. ولا يجوز للدائن طلب الزيادة بسبب التأخر في السداد. لأن ذلك هو الربا المحرم. ولا يجوز للمدين التأخر في السداد ان كان قادراً عليه لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" رواه البخاري. وان كان عاجزاً عن الوفاء فلابد من إنظاره لقوله تعالي: "وان كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون". * تسأل نيفين الزهيري: أحرص يومياً علي قراءة برجي في الصحف. فما حكم الشرع خاصة أنني أتأثر بما يكتب؟ ** قراءة الأبراج ليس لها أساس شرعي وهي نوع من الشعوذة والتنجيم. وهو ممنوع شرعاً. وعليك التوبة والاستغفار وعدم العودة لقراءتها مستقبلاً. * يسأل محمد نعيم قائلاً: ما حكم الشرع في التداوي بقراءة آيات من القرآن الكريم علي الماء وشربه؟ ** التداوي بالرقية الشرعية مشروع. وذلك بأن يقرأ القرآن علي ماء يشرب منه المريض. أو يقرؤه المريض علي نفسه. أو يقرؤه عليه رجل صالح تقي. * تسأل نورا الطلي قائلة:ما حكم الشرع في خدمة الزوجة لأهل زوجها؟ ** خدمة الزوجة لوالدي زوجها واجبة عليها. لكنه من البر للزوج وحسن العشرة. إلا ان يشق علي المرأة أو يترتب عليه ضرر لها أو بأبنائها أو تقصير في حق زوجها. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه تزوج ثيباً فقال يا رسول الله: "قتل أبي يوم أحد وترك تسع بنات. فكرهت ان أجمع إليهن خرقاً مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن": قال له النبي صلي الله عليه وسلم: "بارك الله لك" وفي رواية: "أحسنت". قال العراقي في طرح التثريب وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وأخواته وعياله وأنه لا حرج علي الرجل في قصده من امرأته ذلك. وان كان لا يجب عليها وانما تفعله برضاها. وقال الحافظ بن حجر في الفتح : وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها. وان كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة وأنه لا حرج علي الرجل في قصده ذلك من امرأته. وان كان لا يجب عليها. لذلك لم ينكره النبي صلي الله عليه وسلم. فإن فعلت الزوجة ذلك تطوعاً منها. فلا شك ان ذلك أمر طيب خاصة ان فيه كسباً لود زوجها وتطييباً لخاطره وفيه من الألفة ونشر المودة بين أفراد الأسرة. يقول تعالي: "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره". * تسأل نجلاء فتحي:رجل مات وترك محلاً يدر إيجارا شهرياً. فهل يحق للبنات الاشتراك مع أشقائهم في هذا الايجار أم لا؟ ** هذا العائد من الأيجار يعتبر ميراثاً كباقي التركة. ويقسم حسب القسمة الشرعية وعلي ذلك يعطي البنات مع الأولاد من هذا العائد. * يسأل أحمد عبدالرازق: لدي مصحف قديم ومعظم أوراقه ممزقة وأحتفظ بها. هل يجوز حرقها؟ ** يجوز ولا إثم عليك. والأفضل دفن ماء هذا الورق في التراب. * يسأل علي عبدالسميع: هل تجب الصلاة علي متوفي دون أن أعلم عنه شيئاً؟ ** صلاة الجنازة علي مجهول الهوية في بلاد المسلمين جائزة. وان كان من أهل الأهواء والكبائر والبدع مادام من أهل التوحيد ولم يخرج عن الاسلام أو يكفر ببدعته. وكان ظاهره الاسلام والأصل: إحسان الظن بالمسلم. قال أبومحمد بن حزم قال عطاء: لا أدع الصلاة علي من قال: لا إله إلا الله قال تعالي: "من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم" قال عطاء: "فمن علم ان هؤلاء من أصحاب الجحيم؟ قال ابن جريج: فسألت عمرو بن دينار. فقال مثل قول عطاء. وصح عن ابراهيم النخعي أنه قال: لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة. والذي قتل نفسه يصلي عليه. وأنه قال: السنة ان يصلي علي المرجوم. فلم يخص إماماً دون غيره. وصح عن قتادة: صلي علي من قال: لا إله إلا الله. فإن كان رجل سوء جداً فقل: "اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات".