* يسأل حسين هدية تاجر ألومنيوم بشارع بكري عليوه بأرض اللواء: هل يمكن أن أصلي صلاة نافلة بعد الفريضة مباشرة دون تسبيح؟ ** يجيب الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء وزارة الاوقاف: ينبغي علي المصلي أن يجعل فاصلا بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة وهذا الفاصل يكون بالتسليم بينهما وإلا أصبحت صلاة مكروهة.. والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي رمته رضي الله عنه قال: "أدرك رجل مع النبي صلي الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام فصلي مع النبي ثم سلم النبي عن يمينه وعن يساره حتي رأينا بياض خديه ثم انتقل الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولي من الصلاة يتشفع "أي يصلي نافلة بعد الفريضة بدون تسليم فوثب إليه عمر بن الخطاب فأخذ بمنكبيه فنهره ثم قال له أجلس إنه لم يهلك أهل الكتاب إلا لأنه لم يكن لهم فصل بين صلواتهم فرفع النبي صلي الله عليه وسلم وقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب فهذا إقرار من النبي صلي الله عليه وسلم علي ما قاله وفعله عمر بن الخطاب وإقرار النبي من السنة. * تسأل هدي محمود من القاهرة: هل يجوز الوضوء مع المسح علي الشعر المستعار "الباروكة" مع عدم وصول الماء لمقدمة الرأس؟ ** يجيب الشيخ ناجي أبوبكر محمد عميد معهد المدينةالمنورة بالاسكندرية: يقول الحق سبحانه وتعالي "وامسحوا برؤوسكم" والرأس يشمل الشعر والفروة. وعليه فلا يجوز المسح علي غطاء الرأس من عمامه أو شعر مستعار أو غير ذلك. * تسأل صفاء عبدالله من الإسكندرية: هل يجوز للمدرسة قراءة القرآن في المدرسة بغرض تعلم التلاميذ وهي حائض.. أم لا؟! ** يجيب الشيخ أحمد عبدالرحيم عبدالعال امام وخطيب بأوقاف الجيزة: قراءة القرآن للجنب والحائض حرام علي رأي جمهور الفقهاء.. واستند لما رءاه أصحاب السنة من علي رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القراءة شيء إلا الجنابة وروي أحمد عن علي أيضا قوله: رأيت رسول الله صلي الله عليه وسل توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال "هكذا لمن ليس بجنب.. فأما الجنب فلا ولا آية وروي أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي أنه قال "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن". والرأي الثاني هو الجواز وقال البخاري لا بأس أن تقرأ الحائض الآية.. وقال الحافظ ابن حجر تعليقا علي هذا: لم يصح عند المصنف البخاري شئ من الاحاديث الواردة في ذلك اي في منع الجنب والحائض من القراءة وان كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره ولكن أكثرها قابل للتأويل. ولذلك نقول: إن الحائض لا تقرأ القرآن وذلك لقوة الأدلة ولا أميل للجواز إلا للضرورة القصوي كالاستدلال علي رأي أو امتحان يترتب علي منع القراءة فيه ضرر والدين وان كان فيه يسر فان فيه محافظة علي الآداب وتقديساً للحرمات.