* يسأل أحمد عبدالحي عرفان "محاسب" ومقيم بمدينة بلطيم بكفر الشيخ: ما الذي يباح للحاج؟! ** يجيب الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء وزارة الأوقاف: يباح للمحرم أن يغتسل دفعاً للحر فقد روي أن الرسول صلي الله عليه وسلم: "دخل حماماً بالحجة وهو محرم فقيل له اتدخل الحمام وانت محرم؟ فقال ما يعبأ الله باوساخنا شيئاً" اخرجه البيهقي.. هذا ويستحب ان يغسل رأسه أو يديلك جسده برفق حتي لا يتساقط شعره فيلزمه فديه ولذلك كره بعض الفقهاء الغسل للمحرم إلا من خياطة ويجوز استعمال الصابون عديم الرائحة وكذلك يجوز استبدال ملابس الحج بغيرها وكذلك يجوز الاستظلال بشمسية لما روي أن أحد الصحابة كان يظلل رسول الله صلي الله عليه وسلم بثوبه من الحر حتي رمي جمرة العقبة. رواه أحمد ومسلم..كان عمر يستظل بظل الشجرة وهو محرم وكان طرح علي الشجرة النطع "فراش من جلعه" اخرجه ابن أي شيبان. وكذلك يجوز الاكتحال ولبس الخاتم وشد الهيان "الكمر" ولبس الساعة والنظارة الطبية أو شمسية أو خلع الضرس وقتل الدواب المؤذية قول الرسول خمس من الدواب كلهن فانق تقتلن في الحرم الحراب الحداة العقرب الفأرة الكلب العقور" رواه البخاري. * يسأل حسن عطية راشد صاحب شركة مقاولات ومقيم بأرض اللواء المهندسين: ما هي الأحكام الفقهية المتصلة بعيد الأضحي المبارك؟ ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: عيد النحر "الأضحي" هو اليوم العاشر من ذي الحجة. وتتصل به أحكام عديدة قبلة وفيه وبعده علي النحو التالي: * التكبير من بعد فجر يوم عرفة "اليوم التاسع من ذي الحجة" وصيغته المشهورة "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد" ويري بعض الفقهاء الشافعية والمالكية جعل التكبير ثلاثاً. والتكبير سنة وليس واجباً. وصفته يؤدي جهراً لقول الله عز وجل "واذكروا الله في أيام معدودات" 203 من سورة البقرة.. قال أهل العلم إن عيد الأضحي اختص بركن من أركان الحج. والتكبير شرع علماً علي وقت أفعال الحج. * صلاة عيد الأضحي وهي سنة مؤكدة أما أنها سنة لقوله وفعله صلي الله عليه وسلم وليست واجبة لأنها ليست من الصلوات الخمس ولم يشرع لها أذان ولا إقامة فلم تجب بالشرع كصلاة الضحي. ووقتها عند ارتفاع قرص الشمس قدر رمح أي الوقت الذي تحل فيه النافلة يقدر بثلث ساعة فلكية من شروق الشمس. ويعتبر منها ما يعتبر من شروط صحة صلاة الجمعة إلا ان الخطبة ليست شرطاً في صحتها. وتؤدي في المسجد وفي كل مكان طاهر ومن السنة الخروج لها إلي الصحراء والساحات الوسيعة وما أشبه ويجب فيها ما يجب في الصلوات الأخري مع أمور منها الجماعة والجهر فيها والتكبير فيها والمشهور سبع تكبيرات في الأولي بين تكبيرة الاحرام وبدء قراءة سورة الفاتحة. وخمس تكبيرات في الركعة الثانية بين تكبيرة الانتقال للقيام وبدء قراءة سورة الفاتحة مع فصل يسير بين كل تكبيرتين دون ذكر بينهما ورفع اليدين باشحمة أذنيه وسماع خطبة العيد بعد الصلاة..ومع ملاحظة التكبير لصلاة العيد والاغتسال والتطيب والتجمل والتكبير في الطريق للمصلي وفيه مكان أداء الصلاة إلي أن يحرم الامام بالصلاة ذبح أو نحر الأضحية بعد الصلاة علي المعتمد ومراعاة شروطها من سلامتها من كل ما يؤثر في اللحم أو الشحم أو النظر من عيوب ومراعاة التنوع بين الاكل والاهداء والتصدق دون حد كما قاله المالكية وتثليث التوزيع للحم إنما علي سبيل الاستحباب لا إلايجاب عند المالكية. والتهنئة بأي صيغة جري بها العرف الصحيح والتزاور وأعلاء صلة الأرحام والجيران والترويح عن النفس. والتكبير عقب الصلوات المفروضة.