تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رأي الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي، على قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات. وقال فرحات، في تدوينة سابقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يستطيع عزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك وفق القانون الخاص للجهاز، ونصوص الدستور التى وافق الشعب المصرى عليها. وأكدا فرحات أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون الجديد الذى أصدره ان يعزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لأن قانون الجهاز، قانون خاص، والخاص يقيد العام، وإذا كان الرئيس يرغب فى عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فكان على مستشاريه القانونيين، أن يشيروا عليه بتعديل المادة 25 من القانون، التى تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل. ولفت فرحات إلى أن سلطة الرئيس فى عزل رؤساء الأجهزة المستقلة والرقابية، تخضع لرقابة القضاء الإدارى، للتأكد من عدم مخالفة القانون، أو عدم التعسف فى استعمال السلطة، مؤكدًا أنه مع ذلك يبقى اصدار هذا القانون فى هذا التوقيت أمراً مثيراً للتساؤل، والاكثر اثارة للتساؤل عدم فتح ملفات الفساد التى أشار إليها الجهاز المركزى للمحاسبات بالنسبة لبعض الاجهزة السيادية. واستعرض فرحات مواد الدستور بشأن الأجهزة الرقابية، حيث نصت المادة 215، بأن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية. كما تنص المادة 216 بأن يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء، كما تنص المادة 25 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل. وتضمن القانون الصادر المادة الأولى، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار. أما الحالة الثالثة التى تستوجب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فهى "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، فيما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء"إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية".