استأنفت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 104 متهمين فى أحداث العنف والشغب التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا بين جماعة الإخوان والأهالى بالمنطقة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات. بدأت الجلسة فى الثانية إلا ربع بعد الظهر وأودع المتهمون قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت إلى مرافعة الدفاع واستهلها دفاع المتهم الثانى الذى دفع ببطلان إذن القبض والتفتيش وبطلان التحريات وانعدامها وبطلان إسناد الاتهام وعدم صحته، بانعدام الدليل القائم بالأوراق للمتهم لعدم وجود دليل ثابت ضده و بانتفاء صلته بباقى المتهمين وكذا انتفاء صلته بالأحراز، مؤكدا عدم وجودة فى مسرح الإحداث أو حتى ظهوره بالسى دى الموجودة بالقضية والتى شاهدناه أمام هيئة المحكمة والتمس ببراءته. وأكد الدفاع بأن موكله كان متواجدا بدائرة قسم بولاق أبو العلا لزيارة خالته التى تقيم بالمنطقة. وقدم للمحكمة حافظة مستندات لموكلة تحتوى على صورة ضوئية من شهادة تأدية الخدمة العسكرية ووثيقة زواجه وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى الخاصة به بعدها استمعت إلى دفاع المتهم 103 دفوع بعدم جدية تحريات الأمن الوطنى وسطحيتها لكونها كانت مجرد ترديد لأسماء المتهمين وفقط دون تحديد للفعل الصادر لكل منهم. وببطلان إذن القبض والتفتيش لموكلة لعدم وجوده فى حالة تلبس وبانتفاء صلته بكل وقائع القضية لعدم وجود أى دليل ضد هو انتفاء صلته بأى من الأحراز طبقًا للتحريات التى تمت بمعرفة قسم الشرطة وفض الأحراز التى قامت المحكمة بفضها وكذا فى مرافعة النيابة العامة التى خلت تمامًا من أى إشارة للمتهم واختتم دفوعه بعدم تصور معقولية الواقعة طبقًا لما ورد بالأوراق. وطالب ببراءته مستندا إلى عدم توافر حالة المساهمة الجنائية لانتفاء رابطة السببية بعدها استمعت إلى مرافعة دفاع 9 من المتهمين مؤكدا على بطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات التى عقدتها بالمخالفة لأحكام المادة 171 من الدستور، والمادة 268 من قانون الإجراءات والمادة 18 من قانون السلطة القضائية ودفع ببطلان القبض على هؤلاء المتهمين الموكل لهم لعدم توافر أركان الجريمة التى ادعى مأمور الضبط القضائى مشاهدة المتهمين من جانب الأهالى متلبسين بها. وأوضح العقوبة التى نص عليها القانون فى جريمة التلبس وفقا لما جاء من تحقيقات النيابة العامة بتصوير الواقعة من جانبها وهى جريمة التجمهر لا تجيز لأى أحد من المواطنين ايا كان بالقبض على المتهمين وأن ذلك القبض قد وقع مخالفاً لنصوص المواد 30 و37 و134 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان محضر الضبط المحرر بمعرفة شاهد الإثبات الأول لمخالفته لنص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية. كما دفع أيضا بانتفاء أركان جميع الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بأمر وقرار الإحالة، وبخصوص المتهمين رقمي 61 و62 دفع بامتناع العقاب لتوافر سبب من أسباب الإباحة التى نص عليها الدستور والمتعلقة بالحق فى الحرية بالتعبير، وكذلك ما نص عليه قانون العقوبات بالمادة السابعة والمادة 60 ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين لكون الأحداث التى أقر المتهمون بتواجدهما فيها هى أحداث روض الفرج محل القضية رقم 6176 لسنة 2013 جنايات روض الفرج. كما دفع بشيوع الاتهام وفساد شهادة شهود الإثبات وتناقض بعضها مع التقرير الفنى والأدلة المادية، وتناقض ما جاء بعضهم أمام النيابة العامة مع ما جاء أمام المحكمة تناقضا يستحيل رفعه واختتم دفوعه القانونية بمخالفتين اثنين هما مخالفة إجراءات المحاكمة لنص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية والتى لا تجيز الفصل بين المتهم والمدافع عنه مستندا إلى وجود قفص زجاجى عازل للصوت بقاعة المحكمة يمنع التواصل بين المتهم ومحاميه. والثانى هو بطلان إجراءات المحاكمة لمخالفتها نصوص المواد 143 و238 و381 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بمدة الحبس الاحتياطى وهو أقصى حد لها عامين، ولكن المتهمين سالفى الذكر تجاوزت مدة حبسهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وكان من المفترض إخلاء سبيلهم دون جدوى. وقدم الدفاع حافظة مستندات احتوت على فيديو لخطاب المستشار عدلى منصور وقت توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت للبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان وحمادة الصاوى وأمانة سر يحيى عبد الرشيد وحمدى الشناوي.