قال الدكتور حمدي عرفه أستاذ الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أنه لم يتم إشراك خبراء الإدارات المحلية من أساتذة الجامعات بشكل موسع في قانون الإدارة المحلية المقترح مما اضعف القانون المقترح علاوة علي تجاهل الأحزاب والقوي السياسية للمشاركة والاطلاع علي لقانون موضحا انه كان ينبغي علي المسئولين بوزارة التنمية المحلية التأني لحين انعقاد مجلس النواب القادم من خلال لجانه المختصة سواء كانت لجنة الإدارة المحلية أو اللجنة التشريعية أنهما المختصين بشكل علمي وقانوني لتشريع القوانين بدون سلبيات. وأكد "عرفة"، في تصريحات صحفية، أن المادة الثالثة من قانون المحليات تنص علي انه يجوز لموظفي وحدة محلية ما الترشح لعضوية المجلس الشعبي المحلي بشرط ألا يكون في دائرة عملة وهذا يعد تناقضا واضحا فكيف لموظف تنفيذي ان يراقب علي دائرة عملة من مكان أخر فهو يعمل في وحدة محلية بقرية، كيف يرشح نفسه في حي أو المركز الذي يرأس القرية وبذلك سيراقب علي نفسه علاوة علي أن المادة 55 تشترط فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل أقامه في نطاقها وهذا يعني أن كل من يرشح نفسه ليس الكتروني بل يدويا مما يفتح باب وجود الوفيات في كشوف الناخبين فضلا علي أن القانون سمح الحصول علي مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أي الابتدائية فكيف لحاصل علي الابتدائية أن يناقش ميزانية محافظة ويوافق علي المشروعات المحافظة وغيرها من الموضوعات الاخري مما يضعف ذلك عمل المحليات وتنص الماده رقم 57 علي ان اللجنه العليا المشرفة علي انتخابات المجالس المحلية تصدر بقرار من وزير لتنمية المحلية علي ان تضم ممثلين من وزارة الداخلية وما علاقة الداخلية بإجراء انتخابات رقابية وهل يطبق ذلك علي اعضاء مجلس النواب بالتاكيد لا ولماذا اقحام الداخلية في أشياء غير مختصة بها. وتابع بقولة: تنص الماده 73 علي انه لا يتقاضي عضو المجلس الشعبي المحلي اي رواتب او مكافات مقابل عملة وهذا مما يدعوا الي تقليل كفاءه وفعالية عمل المجالس الشعبية المحلية في الرقابه والمادة 89 تنص لاعضاء المجلس الشعبي المحلي في المركز او المدينه او الحي او القرية توجية الاسئلة وطلبات الاحاطه لرؤساء وحدات الاداره المحلية ولرؤساء الاجهزة التنفيذية حيث قام القانون هنا بالغاء الاستجواب الذي يعني سحب الثقه من الفاسدين من رؤساء الاحياء والمراكز والقري ووكلاء الوزراء واكتفي بتقديم الاسئلة وطلبات الاحاطه. واضاف عرفة بقولة : تم الانتقاص من دور المحافظين وعدم تطبيق اللامركزية حيث تم سحب اغلبية صلاحيات المحافظين فضلا علي انه لا يوجد جدول زمني لتطبيق اللامركزية مما يجعلها مجرد شعارات فقط وهو ما وضحته المادة رقم 93 التي نصت علي انه يجوز بقرار من المحافظ بناء علي اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبعد آخذ راي وزراء التخطيط والماليه والصناعه والقوي العامله تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وانشاء لجان للخدمات بها، وهذا يعني انه لا قرار لاي محافظ ألا بعد الرجوع الي الوزراء المختصين وهنا تنتفي صفة اللامركزية المالية والادارية ويصبح المحافظ بلا صلاحيات علاوة علي ان القانون لم يوضح اليات ضم الصناديق الخاصة بالادارات المحلية التي يصل عددها الي اكثر من 7000 صندوق موزعين في النظام المحلي من حيث مستندات الصرف او حتي ضمها الي الموازنه العامه للدوله او البنود الماليه التي تصرف منها.