أكدت دار الإفتاء، أنه لا يجوز إطلاق وصف "شهيد" على المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاشتباكات مع رجال الشرطة بالتحرير، وقالت إنه من غير الجائز شرعًا الجزم بذلك، لأنه يقتضى التثبت والتحقق. وأضافت أنه "لا يجوز الجزم بأن فلانًا شهيد عند الله فهذا ليس بمقدور الناس وليس من سلطتهم، وكذلك إطلاق حكم إجمالى بغير بينة على مجموعة قتلوا هنا وهناك بأنهم شهداء أمر مخالف للإجراءات الشرعية التى تقتضى التثبت والتحقيق، ولا ينبغى للمسلم أن يشغل نفسه بهذا الأمر وعليه أن ينشغل بما يصلح دينه ودنياه فى حياته الدنيا". جاء ذلك فى ردها على سؤال- حمل رقم 643836-: هل كل من يقتل خلال المظاهرات نتيجة الاشتباكات مع قوات الشرطة فى التحرير يعد شهيدًا شرعًا؟ وأكدت أن الشهيد ثلاثة أنواع: النوع الأول: شهيد الدنيا والآخرة (أو الشهيد فى سبيل الله) وهو من مات فى قتال الكفار وبسببه فهو الذى يقتل فى قتال مع الكفار مقبلا غير مدبر لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى دون غرض من أغراض الدنيا، فهذا هو الشهيد الذى قال الله فيه: {ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين }، وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى فضله: " للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له فى أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور ويشفع فى سبعين من أقاربه" وهو المختص فى الأحكام الفقهية بعدم التكفين ودفنه فى ثياب، وما ذهب إليه جمهور العلماء إلى عدم تغسيله، وعدم الصلاة عليه لرفعة منزلته. وسنية دفنه فى مصرعه دون نقل . أما النوع الثانى فهو شهيد الآخرة (من له أجر شهيد) وهو لا تثبت له ما ذكر من خصائص الشهيد وإنما ينال ثواب الشهيد تكرما من الله: كالمقتول ظلمًا من غير قتال، وكمن قام لنصح الحاكم الجائر بالكيفية المشروعة فرفض الحاكم نصحه وقتله، وكالميت بداء البطن أو بالطاعون، أو بالغرق، وكالميت فى الغرب، وكطالب العلم إذا مات فى طلبه، والنفساء التى تموت فى طلقها، ومن قتل بالصائل الذى يعتدى على المال أو العرض فمن قتله المعتدى الصائل وهو يدافع عن ماله وعرضه ودمه فله أجر الشهيد. لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد" فكل هؤلاء لهم ثواب الشهيد وأجره تكرما من الله وفضلا، ويمكن أن يطلق عليهم شهداء باعتبار الأجر والثواب والإلحاق بالشهيد. أما النوع الثالث فهو شهيد الدنيا فقط: فهو من قتل فى قتال مع الكفار وقد غل فى الغنيمة أو قاتل رياء أو لغرض من أغراض الدنيا، فهو شهيد لفخر الدنيا ومقصده، وهى شهادة مذمومة ولا يجوز إطلاق الشهيد عليه بغير قيد الدنيا، بحسب نص الفتوى.