بعد سماح وزارة الصحة بتفعيل عمليات نقل وزراعة الأعضاء من الأشخاص المتوفين إلى الأحياء الذين يحتاجون إلى أعضاء جديدة ومن قبلها دار الإفتاء تبيح هذا القانون بعد توافر شروط نقل الأعضاء، ظهرت حالة من الجدل في المجتمع بين مؤيد ومعارض وتخوفات من استغلال بعض أصحاب المستشفيات الخاصة القانون لجني أموال من ورائه مستغلين حاجة غير القادرين للمال واستئصال أعضائهم. من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك اتفاقًا من العلماء أن انتفاع الأحياء بأعضاء الأموات عند الحاجة إذا كان أعضاء الموتى تصلح للانتفاع بها وتوافرت شروط النقل، وذلك لأن في هذا النقل مفسدة للمريض الذي قد يلقى حتفه أو يؤدى إلى وفاته. وأضاف إدريس ل"المصريون" أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ولهذا جاز النقل ومن المعروف لا ينقل من أجساد الموتى إلى الأحياء إلا أعضاء محدودة منه الجلد، والعظام، والأسنان وباقي الأعضاء تتحلل وتهلك بمجرد خروج الروح وإذا تحللت لا تصلح للنقل أو الانتفاع. وحذر إدريس من بعض أصحاب المستشفيات المشبوهة من استغلال القانون واستدراج المرضى غير القادرين والاتجار في أعضاء المرضى وتقوم بنزعها أو استئصالها تحت تأثير المخدر دون علم المريض أو ولى أمره، موضحًا أن في هذه الحالة تبدأ رحلة المساومة مع أولياء المريض على رفع المريض من على أجهزة الإنعاش لبيع أعضائه، خاصة أن تكلفة نقل هذه الأعضاء كبيرة جدًا. وطالب رئيس قسم الفقه المقارن وزارة الصحة بضرورة الرقابة على المستشفيات التي تمارس هذه الأعمال المشبوهة وعدم إجراء عمليات نقل الأعضاء بهذه المستشفيات إلا بوجود طبيب استشاري ممثل من وزارة الصحة يقوم بدور المراقب حتى لا تقوم هذه المستشفيات ومعدومي الضمير من بعض الأطباء بقتل المرضى على حد قول. يذكر أن الدكتور عادل عبدالسلام، وزير الصحة، أعلن مساء أمس، في تصريحات صحفية أن الوزارة ستسمح بعمليات نقل وزراعة الأعضاء من الأشخاص المتوفين إلى الأحياء الذين يحتاجون إلى أعضاء جديدة في وقت قريب وفور الانتهاء من التجهيزات، موضحًا أن ذلك تفعيلًا للقانون الذي صدر في عام 2010 ويتيح نقل الأعضاء البشرية. الجدير بالذكر أن دار الإفتاء أباحت نقل الأعضاء من الأشخاص الأحياء إلى الأحياء، بشرط الضرورة القصوى للنقل، بحيث تكون حالة المنقول إليه متدهورة وقد تنتهي به إلى الهلاك، مشيرة إلى أن النقل من الأقرباء في الدرجة الأولى وحتى الرابعة، بالتدرج إذا لم تتوفر الحالة في الدرجات الأولية، وأن يكون المنقول منه بالغًا عاقلًا مختارًا. والشرط الثاني أن يكون النقل في مصلحة محققة للمنقول له، والثالث ألا يؤدي النقل ضررًا محققًا كليًا أو جزئيًا بالمنقول منه، والرابع ألا يكون هناك مقابل مادي أو معنوي، والخامس صدور إقرار مكتوب من اللجنة الطبية المشرفة بالعلم بهذه الضوابط، وأخيرًا ألا يؤدي النقل بأي حال من الأحوال إلى اختلاط الأنساب. أما عن نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء، أباحتها دار الإفتاء بضوابط وشروط، وهي أن يتحقق موت المنقول منه، والضرورة القصوى للنقل، بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية متدهورة ولا ينقذه منها إلا نقل العضو إليه، وكذلك أن يوصي المنقول منه في حياته وهو في كامل قواه العقلية بنقل العضو، ولا تتضمن الوصية نقل الكثير من الأعضاء، وأيضًا ألا يؤدي النقل إلى اختلاط الأنساب، وأن يتم هذا كله دون مقابل مادي أو معنوي بين أطراف النقل.