قالت دار الإفتاء أنه إذا قرر الطبيب المسلم أن الزوجة الحامل لا تستطيع الصيام فلا مانع أن تفطر ، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا. وأضافت الفتوى ،بحي ما ذكر موقع أخبار مصر،التي كانت ترد على الطلب المقيد برقم 1968 لسنة 2003م، أنه إذا كانت الزوجة غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها.