تقرير: العثور على الوثائق التحضيرية لقمة أنكوراج في طابعة بفندق في ألاسكا    السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها للحوار الدبلوماسي    طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مادة اللغة الثانية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    "محاولة التخلص منه وصدمة والدته".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمود الخطيب    القافلة السادسة عشرة.. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى قطاع غزة    قرار مترقب اليوم ضد المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات بطريق الواحات    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    هل شعر بقرب الأجل؟.. منشور عن الغرق لتيمور تيمور يصدم محبيه: «كنت حاسسها وموت شهيد»    اليوم، البورصة المصرية تطلق رسميا أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بعد هبوطه عالميًا    وزير الإسكان يتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" و"كوبري C3" بالعلمين الجديدة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    100 عام على ميلاد هدى سلطان ست الحسن    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    وزير خارجية روسيا يبحث مع نظيريه التركي والمجري نتائج قمة ألاسكا    صربيا تشتعل، متظاهرون يشعلون النار بالمباني الحكومية ومقر الحزب الحاكم في فالييفو (فيديو)    مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين فى حادث مرورى بين سيارة أجرة وتروسيكل بالإسكندرية    فرح يتحوّل إلى جنازة.. مصرع 4 شباب وإصابة آخرين خلال زفة عروسين بالأقصر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    7 شهداء فى غارة على ساحة المستشفى المعمدانى بمدينة غزة    الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان لاعب الفريق    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    «بأمان».. مبادرات وطنية لتوعية الأهالي بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    رئيس الأوبرا: واجهنا انتقادات لتقليص أيام مهرجان القلعة.. مش بأيدينا وسامحونا عن أي تقصير    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    نجم الزمالك السابق: سنندم على إهدار النقاط.. ومن المبكر الحكم على فيريرا    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    مي عمر على البحر ونسرين طافش بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الإضراب والتعسف في استعمال الحق
نشر في المصريون يوم 08 - 05 - 2015

أن الدستور أقر حق الإضراب وفقاً لإجراءات وشروط من بينها عدم تعطيل المصالح والمرافق العامة، حتى لا يتحول إلى تعسف في استخدام الحق. وكانت المحكمة قالت في حيثياتها إن أحكام الشريعة استندت على قاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المنافع» أن الإضراب يؤدي إلى خلل في متطلبات الحياة، حيث يمتنع المضرب عن العمل "القيام بما يجب عليه في الجانب الخدمي"، وهذا الجانب الخدمي مترابط، ضاربا المثل بأن عمال المطاحن إذا أضربوا عن أعمالهم فلن تجد المخابز الدقيق اللازم لصناعة طعام البشر، وبالتالي يمكن أن يتعرض الناس للموت جوعا، وإذا هلكت نفس تحمل جميع المضربين إثمها، وكذلك العاملين بمحطات المياه.
وإن الاعتصام بقصد المطالبة باستبعاد رئيس العمل مخالفة إدارية لا تتفق مع الشرع، كما أن احتلال مقر العمل أبشع أنواع الجرائم التأديبية فضلاً عن ضرورة عدم تجريح نظام الحكم القائم. إن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر تضمن حق الإضراب للعمال والموظفين، لكن حكم «الإدارية العليا» تحدث عن الخروج عن ضوابط الإضراب، لأن له إجراءات كالإخطار المسبق والالتزام بعدم إتلاف منشآت وأدوات عمل، لان المسألة هنا مسألة عقوبة تأديبية، وليست نفياً لحق الإضراب لأنه حق دستوري ومستمد من قانون يستند إلى معاهدة دولية وقعت عليها مصر، لكن إذا تم الخروج عن ضوابط الإضراب إذن فالعقوبة واجبة والجزاء التأديبي واجب.بالرغم دستورية حق الإضراب وعدم المساس به فإنه يجب عدم احتلال المصنع وتعطيل مصالح المواطنين فهذا لا يدخل تحت بند الحقوق والحريات الدستورية ولكنه تعسف في استخدام الحق وخروج عن الضوابط والآليات القانونية للإضراب.
لأنة إذا استخدم أي حق يتسبب في الإضرار فلا يعد حقاً، لأن الفطرة الطبيعية تقول ذلك، كما أن ممارسة اى حق إذا أدت إلى الإضرار بالغير تسمى تعسُّفاً في استعمال الحق.
لان القاضي ليس غافلاً عن محيطه الذي يعيش فيه فمن الحق التظاهر والشجب والتظلم والشكوى لكن منذ الخمسينات والستينات قيل إنه لا يجوز للعامل والموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء، والمتهمون إذا اعتصموا أثناء وقت العمل وعطلوا مصالح الناس أضروا بالمصلحة العامة.
من المستقر عليه في فرنسا ان حق الإضراب من الحقوق الدستورية المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التي يعملون بها, حيث اعترف الدستور الفرنسي الصادر سنه 1946 صراحة بحق العمال في اللجوء إلي الإضراب بنصه في مقدمته علي( ان حق الإضراب يمارس في إطار القوانين التي تنظمه ) وصدر نفس النص في دستور الجمهورية الخامسة لسنه 1958 ونظرا لان المشرع الفرنسي الدستوري أو العادي لم يضع تعريف للإضراب فقد ساهم القضاء الفرنسي في وضع تعريف له , وفي هذا الصدد يذهب مجلس الدولة الفرنسي إلي ان الإضراب هو: التوقف الجماعي المتفق عليه لكل أو بعض العاملين في المرفق العام أو في مرفق آخر , وذلك من اجل تأييد مطالب مهنية . ومن جانبها فان محكمه النقص الفرنسية قد عرفت الإضراب في العديد من أحكامها , ولعل أهمها ان الإضراب هو( توقف مدبر عن العمل بغرض تأييد مطالب مهنية محدده سلفا رفض صاحب العمل تحقيقها .
ثانيا: موقف القضاء المصري
يلاحظ ندره التعريفات القضائية للإضراب في مصر, ويرجع ذلك لحداثة تنظيمه تشريعيا, وكذلك ندره المنازعات به والتي تعرض على القضاء. الخ.تعلق بموقف القضاء المصري فقد تعرضت محكمه امن الدولة العليا طوارئ للحق في الإضراب وذلك بمناسبة نظرها لقضية إضراب عمال السكة الحديد عام 1986 حيث قامت قوات الأمن بفض الإضراب بالقوة وألقت القبض على عدد كبير من العمال والسائقين وتمت أحاله سبعه وثلاثون منهم إلي محكمه امن الدولة العليا طوارئ بتهم الإضراب والتعطيل العمدي لسير قطارات السكك الحديدية واستعمال القوه والعنف مع السلطات, والإضرار بالمال العام .... الخ . نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت حكمها ببراءة جميع العمال من كافه التهم المسندة إليهم . وأسست المحكمة حكمها على عدد من المبادئ الهامة لعل أهمها هو التأكيد على ان مشروعيه الاحتجاج والإضراب مستمده من حيث الواقع من الشعور بالمعاناة والتفرقة وانعدام المساواة وهي أسباب لو توافرت لدفعت العمال دفعا إلي الاحتجاج , وكان ذلك واضحا عندما قالت في حكمها :
( والمحكمة وقد استقر في وجدانها ان ذلك الإضراب ما كان يحدث من تلك الفئة من العمال - وقد كانت مثالا للالتزام والتضحية -إلا عندما أحست بالتفرقة في المعاملة والمعاناة وانه من اللازم رفع تلك المعاناة عن كاهل فئات الشعب حتى لا يستفحل الداء ويعز الدواء)
من الناحية القانونية سطرت المحكمة يقينا بان حق الإضراب عن العمل هو من الحقوق المشروعة وفي المقابل فان المصادرة لذلك الحق هو الفعل غير المشروع , فان الحق في الإضراب يستند إلي الاتفاقية الدولية للحقوق ألاقتصاديه , والاجتماعية , التي تنص في مادتها الثامنة بان(( تتعهد الدول الإطراف في الاتفاقية الحالية بان تكفل :......
. الحق في الإضراب على ان يمارس طبقا لقوانين القطر المختص )) وانتهت المحكمة بوضوح لا لبث فيه ان تلك الاتفاقية هي الأجدر بالتطبيق , وان بالتصديق عليها صارت بمثابة تشريع داخلي و وبالتالي فان المشرع هنا قد أباح تلقائيا ممارسه هذا الحق عقب نشر في الجريدة الرسمية . وقد عرفت محكمه امن الدولة العليا طوارئ في هذا الحكم الحق في الإضراب بأنه ( الامتناع الجماعي المتفق عليه بين مجموعه من العاملين عن العمل لفترة مؤقتة لممارسه الضغط للاستجابة لمطالبهم ) غير انه يؤخذ على هذا التعريف انه لم يحدد طبيعة المطالب التي يتم اللجوء للإضراب من اجل تحقيقها فذكر المطالب بهذا الشكل العام يوحي بمشروعيه الإضراب السياسي أو إضراب التضامن وفضلا عن ذلك فان هذا التعريف يجعل من الاتفاق السابق على الإضراب احد عناصره وبعد استعراض كافه التعريفات السابقة يمكننا نعرف الحق في الإضراب بأنه :-
حق يخول للعاملين في القطاعين العام والخاص الامتناع عن العمل الملزم امتناعا إراديا ومدبرا لتحقيق مطالبهم المهنية الممكنة في إطار القانون . ويتميز هذا التعريف بأنه يبرو طبيعة الإضراب بأنه حق مشروع طالما مارسه العاملون في إطار القانون - سواء من حيث الشروط الموضوعية أو الإجرائية اللازمة لمشروعيه الإضراب- كما يؤكد على الطابع السلمي للإضراب وعدم ارتكاب العمال للخطأ الجسيم الذي يبرر الفصل , حيث يؤكد التعريف على ضرورره الالتزام بالإطار القانوني للإضراب .
ويبين هذا التعريف أبضا ان المطالب التي تبرر اللجوء للإضراب يجب ان تكون مهنية وممكنه ومشروعيه بحيث تستطيع الاداره أو صاحب العمل الوفاء بها بما يمنع وقوع الإضراب أو يؤدي لنهايته حالل بداه فعلا وهكذا يتضح ان حق الإضراب مكفول لعمال المرافق العامة والقطاع الخاص في إطار القانون الذي يمكن حظره أو تقييده بالنسبة لبعض العاملين بما يضمن عدم الإخلال بالأمن القومي أو بالنظام العام وبضرورة سير المرفق العام بانتظام واطراد . لان موقف الشريعة الإسلامية واضح تماما في ذلك لان مبدأ الإضراب بكافة أنواعه سواء إضراب عن التعليم أو عن الطعام أو إضراب سلمي أو غير ذلك، هو مخالف للشريعة الإسلامية لأنه يجلب الضرر للمجتمع، والقاعدة في الشريعة "لا ضرر ولا ضرار". أن "أي عمل ينتج عنه ضرر للمجتمع أو الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.