أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لقرار اللجنة العليا للانتخابات بقصر حق متابعة الانتخابات على الجمعيات والمؤسسات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2002 والمتعلق بالجمعيات الأهلية، وكذا حصرها لحق متابعة الانتخابات على المنظمات الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية. وأكدت حق كافة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية مهما كان شكلها القانوني في ممارسة هذا الحق طالما التزمت بالمعايير الدولية والضوابط القانونية لمراقبة الإنتخابات، وأشارت إلى أن هناك خلطًا مابين الرقابة الدولية والإشراف الدولي، فالرقابة الدولية توازي الرقابة المحلية ولا تعني التدخل بأي صورة أو شكل في سير العملية الانتخابية على خلاف الإشراف الدولي الذي يعني إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، والرقابة الدولية لا تنتقص بأي حال من الأحوال من السيادة الوطنية لمصر بل هي دليل ومؤشر على مدى نزاهة الإنتخابات التي تجرى بها. وعبرت المنظمة عن رفضها للهجة التهديد في خطاب اللجنة لمنظمات المجتمع المدني، عبر تحذيرها للمراقبين من القيام بأعمال معينة. وأكدت وجود تناقض في قرارات اللجنة، إذ تؤكد أحقية المنظمات في إصدار تقارير متابعة وملاحظات حول العملية في حين تحظر على المراقبين الإدلاء بتقارير وتصريحات حول العملية الانتخابية خلال سير العملية الانتخابية، الأمر الذي قالت إنه يعارض دور المنظمات في إصدار تقارير واضحة أو تحليلية عن العملية الانتخابية بوجه عام أو إحدى مراحلها دونما تلقى تقارير من مراقبيها. ورات أن التهديد بإمكانية سحب ترخيص المنظمة في حالة مخالفة ذلك بمثابة ترهيب لتلك المنظمات إذ أن المفترض هو إلغاء ترخيص المراقب المخالف وليس المنظمة التابع لها المراقب. وطالبت المنظمة بضرورة وضع قواعد واضحة ومحددة على نحو تفصيلي لتيسيير عمل منظمات المجتمع المدنى ومراقبيهم في مراقبة الإنتخابات، وكيفية إصدار التصاريح اللازمة لذلك دونما إقحام للمجلس القومى لحقوق الإنسان في ذلك . وجاء ذلك بعد أن شكت من أن التجارب السابقة للمنظمة بهذا الصدد تؤكد أن دور المجلس القومي يتمثل في قيامه بمهام الوسيط دونما أن يتم تحميله بأي إختصاصات حقيقية مع تحميله لمسئولية عدم إصدار التصاريح في نهاية العملية الانتخابية، في حين أن تجربة منظمات المجتمع المدنى في مراقبة ومتابعة أعمال الاستفتاء على الدستور المصري الذي جرى في مارس الماضي بإشراف لجنة قضائية من قضاة مجلس الدولة تولت خلالها اللجنة استقبال الطلبات شهدت الموافقة على إصدار تصاريح المراقبة لكافة المنظمات بمختلف أشكالها القانونية وكذا إصدار تصاريح لمنظمات دولية، وهو ما يسر عمل المراقبين بشكل كبير. واعتبرت المظمة أن قرار اللجنة بشأن تحديد منظمات المجتمع المدني التي لها حق مراقبة الإنتخابات يتعارض مع ما تضمنه حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/9/2005 في الدعوى رقم 40136 لسنة 59 قضائية، والذي أكد أحقية المنظمات في متابعة العملية الانتخابية باعتبارها ممثله للشعب الذي هو مصدر السلطات. وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة قد أقرت القواعد المنظمة في شأن تنظيم دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى القادمة، حيث تضمنت تلك التعليمات أحقية منظمات المجتمع المدنى المصرية المشهرة والعاملة في مصر ووفقا للضوابط التي يحددها القانون رقم 84 لسنة 2002 أو منظمات المجتمع المدنى الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية - في متابعة جميع العمليات الانتخابية وذلك بعد الحصول على التصاريح الخاصة بذلك من اللجنة القضائية العليا للانتخابات وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لإصدار التصاريح اللازمة لمتابعة عمليات الانتخاب، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون من بين الأنشطة المصرح بها لهذه المنظمات المدنية أنشطة التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان. كما حظرت اللجنة العليا للانتخابات على الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة بأي حال من الأحوال التدخل أو التأثير على التصويت أو التدخل في العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها أو السعي إلى توجية العملية الانتخابية أو استطلاع آراء الناخبين عن اتجاهات التصويت أو الإدلاء بتعليقات شخصية أو سياسية أو استنتاجات للإعلام أو الأفراد أو التقارير والتصريحات حول سير العملية الانتخابية خلال العملية ذاتها ويترتب على مخالفة ذلك جواز سحب الترخيص من المنظمة التابعين لها.