عيار 21 بكام.. ارتفاع أسعار الذهب الأحد 25-5-2025 في مصر    أضاحي العيد 2025.. أسعار العجالي والضأن والماعز في أسواق الشرقية    سعر الدولار اليوم الأحد 25 مايو 2025 في 4 بنوك    مقتل 6 أشخاص بينهم المدير الموسيقي ديف شابيرو في حادث تحطم طائرة    بيان مهم بشأن الطقس والأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة: انخفاض 10 درجات    نموذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية الأزهرية 2025.. تفاصيل امتحانات طلاب الأزهر    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    أوكرانيا.. 15 صاروخا من طراز "كاليبر" تتجه صوب العاصمة كييف    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 8 مسيرات أوكرانية فوق أجواء مقاطعة تفير    عاصفة تهز سوق العملات الرقمية.. أكثر من 100 مليار دولار تتبخر في ساعات    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    كشف قدرات كتائب القسام، ضابط إسرائيلي يرد على تصريح نتنياهو عن "الصنادل والنعال"    مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة إسكان أخضر.. ونستهدف خفض الطاقة والانبعاثات    القبض على 3 شباب ألقوا صديقهم في بيارة صرف صحي ب15 مايو    خبير اللوائح: أزمة القمة ستسمر في المحكمة الرياضية الدولية    الكشف الطبي على 570 مواطنًا خلال اليوم الأول للقافلة الطبية    مستشفى دمياط التخصصي: حالة الطفلة ريتال في تحسن ملحوظ    نجاح أول جراحة «ليزاروف» في مستشفى اليوم الواحد برأس البر    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    ياسمين رضا تترك بصمتها في مهرجان كان بإطلالات عالمية.. صور    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    الجيش الإيراني يؤكد التزامه بحماية وحدة أراضي البلاد وأمنها    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    "القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    زيلينسكي: المرحلة الثالثة من تبادل أسرى الحرب ستُنفذ الأحد    "إكس" تعود للعمل بعد انقطاعات في الخدمة امتدت لساعات    "دفاع الشيوخ": قانون الانتخابات يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة بتمثيل كافة فئات المجتمع    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    ميلان يختتم موسمه بفوز ثمين على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    بيسيرو: رحيلي عن الزمالك لم يكن لأسباب فنية    الصديق الخائن، أمن الأقصر يكشف تفاصيل مقتل سائق تريلا لسرقة 6000 جنيه    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم فصل المرحلة الثالثة.. جميع المحافظات    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤيتنا حول حكم عدم دستورية تقسيم الدوائر
نشر في المصريون يوم 03 - 03 - 2015

إن حكم المحكمة الدستورية العليا سينتج عنه ضم عدة دوائر بالمحافظة الواحدة مما سينتج عنه تقليل لعدد الدوائر واتساع مساحتها. لان مصر أمام دستور جديد وتطبيقاته لم تستقر بعد، و أنه من الإيجابي صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدستورية قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، حتى لا نقع في إشكالية حل البرلمان من بعد انتخابه وتشكيلة كما حدث بالماضي وتعرض البلاد لصرف كافة المصاريف الانتخابية والدعاية سواء من الدولة أو المشرحين المحدد سلفا سبعة مليار جنية مما يعرض البلاد إلي انتكاسة اقتصادية مرة أخري وأن نقطة الخلاف والتي كانت محل خلاف دستوري هي مقدار الفرق العددي بين كل ناخبي دائرة انتخابية وأخرى، وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن الفروق العددية فى تمثيل الدوائر الانتخابية داخل المحافظة الواحدة.

لان الدستور نص على التمثيل العادل للمحافظات والسكان والمتكافئ للناخبين، وأن الخلاف الحالي هو أن المحكمة -كما تردد- حددت هامش انحراف فى نصوص القانون بنسبة 25%، وفقا لفهمها للتمثيل العادل. إن المحكمة قدرت بما لديها من سلطة أن تنقلنا لمربع جديد، حيث لم يسبق أن تعرضت أي محكمة أو حكم قضائي فى مصر لنسبة الانحراف بين دائرة انتخابية وأخرى، وأن قرار المحكمة الدستورية قد يترتب عليه ضم دوائر انتخابية إلى بعضها،وقالت المحكمة فى منطوق حكم الدعوى رقم 18 لسنة 37 ق بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول "(أولاً) الفردي" المرفق به، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

فيما جاء فى منطوق حكم الدعوى رقم 15 لسنة 37 ق أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014، ثانيًا: بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول "(أولاً) الفردي" المرفق به، ثالثًا: برفض ما عدا ذلك من طلبات، رابعًا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أما بالنسبة لمنطوق حكم الدعوى رقم 16 لسنة 37 ق فحكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، كما جاء فى منطوق حكم الدعوى رقم 17 لسنة 37 أن المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، نصت على أن "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان وللمحافظات، مضيفة أن الحكومة حددت المقاعد الفردية للمحافظة الواحدة عن طريق جمع عدد سكان المحافظة مع عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين، مقسوما على اثنين، مقسوم على الوزن النسبي للمقعد الذي حددته الحكومة بنحو 131 ألف ناخب، وعلى الرغم من أن هذا المعيار وضع قاعدة عامة مجردة، بما مؤداه تحقق معيار المساواة إلا أن المعيار المزدوج لا يصلح لوجود تفاوت شديد بين الدوائر وبعضها البعض".

وأشارت المحكمة إلى أن تقسيم الدوائر يجب أن ينضبط بحيث يتناسب وعدد السكان فى كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها البلاد بمراعاة التجاور الجغرافي، كما يجب ألا تُرسم الدوائر بطريقة تعسفية ومن دون مراعاة للصالح العام.

وأوضحت الحيثيات أن المادة 102 من الدستور وضعت ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هم التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات" وأن التمثيل العادل للسكان يعنى أن يمثل النائب فى اى دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب فى الدوائر الانتخابية الأخرى، مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية، ولا يعنى هذا المبدأ أن يكون التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا، لاستحالة تحقيق ذلك علميا، وإنما يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول.

وانتهت المحكمة فى حيثياتها إلى عدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، مؤكدة أن المشرع قد فارق مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابي فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريًا، بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقي الانتخاب والترشح، حين مايز، تحكمًا، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطًا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعًا للدائرة التي سيترشح بها، وذلك كله دون مبرر موضوعي معتبر، وتضحي الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، مخالفة للمادة 102 من الدستور، ومن ثم بعدم دستورية الجداول الانتخابية لنظام الفردي.

وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية – التي قضي بعدم دستوريتها – : “يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين”. ورفضت المحكمة كافة الطعون الأخرى المقامة في شأن نصوص أخرى قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية. وتضمن منطوق الحكم عدم قبول الطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي نصف مليون جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.. ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة. وجاءت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في جلستها اليوم في ضوء 4 دعاوى بعدم دستورية نصوص قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

أن أحكام الدستورية العليا وقراراتها بالتفسير ملزمة لكل سلطات الدولة والكافة وبالبناء على ذلك يتوقع أن تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها وهو مبني على حكم المحكمة الدستورية العليا وسيترتب على ذلك

آمرين: الأول- إعادة تلافي العوار الدستوري الذي أشير إليه في حكم المحكمة الدستورية العليا.

الثاني: إعادة جدولة الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل وفي هذا الصدد فإن من ستوكل إليه مهمة إزالة العوار الدستوري من القانون سيذل قصارى الجهد في سبيل انجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن مع مراعاة الإجراءات الدستورية المقررة وأهمها أن يراجع المشروع بقسم التشريع بمجلس الدولة.

أن إنفاذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لا يقتصر فقط على منطوق الحكم بل ينطبق كذلك للأسباب المكملة له ومن ثم فالمسألة الآن تتعلق بهدف رئيسي هو تلافي العوار الدستوري وليس متعلق بالملائمات لأن أحكام القضاء يجب أن ينظر لها باحترام وإجلال ومن الواضح أن الشرعية الدستورية في الدولة تنفذ بشكل حرفي هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وهذا الأمر يؤكد أن السلطة القضائية بكل مكوناتها في مصر تتمتع باستقلال كامل.

ما معنى أن الدوائر المقسمة حاليا لا تراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات

يجب ترسيم الدوائر الانتخابية بما يسهم في إعطاء الفرصة للناخبين في انتخاب المرشحين الذين يشعرون بأنهم يمثلونهم بشكل حقيقي. يعني هذا بالعادة أنه يجب أن تتماشى حدود الدوائر الانتخابية مع حدود تمركز المجموعات المختلفة، قدر المستطاع، في المجتمعات المعنية. ويمكن تعريف المجتمعات المعنية في طرق مختلفة. على سبيل المثال، يمكن تعريفها من ناحية جغرافية، وهي المجتمعات ذات حدود إدارية أو حدود جغرافية واضحة مثل الجبال أو الجزر، أو من خلال خلفيتها العرقية، أو القبلية، أو الدينية، أو اللغوية. إذا لم يتم تأليف المناطق من مجتمعات مترابطة، مهما كان تعريفها، قد يكون الأمر صعباً على الممثلين المنتخبين في تمثيل ناخبيهم بشكل جيد.

بناء على التقسيم السابق للدوائر الانتخابية فإن محافظة مثل الجيزة فيها حوالي 2 مليون و300 ألف مواطن لهم الحق في التصويت، عدد المقاعد التي من حق الجيزة 30 مقعدا، ولو تم مقارنتها بمحافظة الدقهلية، فإن من لهم الحق في التصويت حوالي مليون و900 ألف مواطن، أي أن عدد من لهم حق الانتخاب أقل من الجيزة ب400 ألفا تقريبا، وعدد المقاعد المخصصة لها 36 مقعدا أي أن نسبة الناخبين أقل، ونسبة المقاعد أكبر.

وبالحسابات الرياضية، فإن عدد المقاعد المفترض أن تكون من نصيب الجيزة سيكون 43 مقعدا، وذلك بالنسبة لمحافظة الدقهلية.

وفي دمياط فيها 441 ألف شخص لهم حق الانتخابات ولها 12 مقعدا، أما أسوان ففيها 439 ألف شخص ولها 6 مقاعد فقط، أما القليوبية ففيها مليون و328 ألف مواطن، ومخصص لها 18 مقعدا، بينما المنيا فيها مليون و427 ألف مواطن لها 24 مقعدا.

ويرجع البعض تقسيم الدوائر بهذا الشكل لاعتبارات سياسية، فمن وضعوا القانون، وضعوا في اعتبارهم زيادة أعداد الدوائر في المحافظات التي لهم فيها شعبية أكبر، وهذا ما يعني تزويرا بالتنظيم. يجب أن يتم ترسيم الدوائر الانتخابية بحيث يكون عدد سكان الذين ينتمون إلى المناطق متساو نسبياً. تسمح هذه الطريقة للناخبين بحيازة قوة أصوات مؤثرة تساوي قوة أصوات غيرهم من الناخبين في الدوائر الأخرى عند انتخاب ممثليهم. على سبيل المثال، إذا ما تم انتخاب ممثل عن دائرة يسكن بها ضعف عدد سكان الساكنين في دائرة انتخابية أخرى، يحوز صوت الناخب في الدائرة الكبيرة نصف قوة صوت الناخب في الدائرة الأصغر. تتعارض عملية قيام الدوائر الانتخابية التي تختلف اختلافاً كبيراً فيما بينها من ناحية عدد السكان، وهو نوع من أنواع سوء التوزيع، مع أحد المبادئ الأساسية للديمقراطية الذي يقول أنه من الضروري تمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصوات ذات وزن متكافئ. نظراً لأن النظم الانتخابية التي تتطلب القيام بعملية ترسيم الدوائر الانتخابية تسفر عن نتائج غير نسبية للانتخابات، يتوجب أن ينظر الجميع إلى عملية الترسيم على أنها عادلة بغية تحقيق شرعية النتائج في نظر كل من المشاركين والناخبين. يستدعي ذلك ضرورة تحلي عملية الترسيم بأكبر قدر ممكن من الشفافية، من خلال تبني إجراءاتها ومبادئها بشكل واضح ونشرها مسبقاً. كما ومن المهم أن تتضمن إجراءات عملية الترسيم إمكانية إجراء جلسات استماع علنية أثناء تطبيق عملية الترسيم، بما يسمح للمشتركين في العملية إبداء بملاحظاتهم أمام الجهة المختصة بتطبيق عملية الترسيم.

لا يسمح بتنفيذ عملية الترسيم بطريقة تؤدي إلى التمييز ضد أية أقلية مهما كانت. على سبيل المثال، يجب منع القيام بتوزيع أقلية ما تتواجد في موقع جغرافي واحد على دوائر انتخابية مختلفة بحيث تشكل تلك المجموعات مجموعة ناخبة صغيرة في كل واحدة من الدوائر الانتخابية التي تتواجد فيها. وبالطبع لا يمكن للنظم الانتخابية الحالية التي تعتمد بشكل حصري على دوائر انتخابية فردية أو أحادية التمثيل، أن تضمن ولو حتى نسبة ضئيلة من المقاعد التمثيلية لصالح الأقليات الصغيرة أو الأقليات من الأحزاب السياسية من السكان. غير أن هذه الحقيقة يجب ألا تفتح باب التمييز المتعمد ضد أية أقلية.

ما هو مبدأ تكافؤ الفرص

مبدأ تكافؤ الفرص، فهو أحد البوابات الرئيسة لتحقيق العدالة الاجتماعية. فتكافؤ الفرص "ليس شعارًا يُرفع، أو ادعاءً يُدَّعى، وإنما هو عبارة عن إرادةٍ سياسيةٍ وإستراتيجيةٍ وطنيةٍ، تتجه بصدق نحو إزالة كلّ المعوقات والعوامل التي تميّز بين المواطنين، وقد درج مصطلح تكافؤ الفرص على ارتباطه في الذهن- غالبا- بالفرص التعليمية والوظيفية- بالدرجة الأولى- رغم ارتباطه بجميع مناحي الحياة المختلفة التي يعيش فيها الفرد، وتعتبر من حقوقه مقابل واجباته تجاه نفسه والآخرين ثم وطنه، فهو معيار تقدم أي مجتمع في جميع مجالات الحياة. ويعمل مبدأ تكافؤ الفرص على تقليل الفجوة النوعية بين أبناء الوطن الواحد في كافة المجالات، وغيابه يسهم في اتساع الرقعة بين واقع المجتمع ونظم العمل فيه.

ولا يتوقف التكافؤ عند مستويات التعليم وآلياته وكفاءة من ينتسب إليه، بل يعمل مبدأ التكافؤ على إتاحة الإمكانات للجميع وتيسير الوصول إليها دون استثناء. وإذا استعرضنا مثالاً بسيطًا يوضح كيف أن أضخم الإنجازات إذا لم تتوفر لها ظروف الاستفادة منها من قبل المستهدفين فإنها تصبح هدرًا أو وقفًا على من نال فرصة الوصول إليها. وعلى سبيل المثال لا الحصر بعض الخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة "مجانا" فرغم مثاليتها إلا أن الوصول يوميا لموقعها من قبل أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة يبقيها في جانب استثنائي لا إنتاجية مقابلة، فهو لا يعني التماثل المطلق بين الأفراد، فلكل فرد قدراته الخاصة المختلفة عن الآخر وجهده وطموحه وتطلعاته.

ويهدف مبدأ تكافؤ الفرص إلى بناء قدرات العاملين والعاملات في المجتمع، وتوعية العاملين والعاملات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولعل مبدأ تكافؤ الفرص كان أحد أهم الدوافع الأساسية لإصدار القيادة السياسية في مصر قرارها بإنشاء المجلس القومي للمرأة، فهو مبدأ الدستوري يؤكد تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة وإذا تحقق مبدأ التكافؤ تحققت المساواة في عضوية المجتمع المدنيّ والدّولة السياسية، أي في الانتماء إلى الأمة، فإنه يقود بدوره إلى المساواة السياسية، أي إلى التساوي في الحقوق والحريات العامة، ويفتح آفاقا رحبة للكفاح الإنساني لتقليص التفاوت، وتقليص العدم: عدم المساواة وعدم الحرية وعدم الكفاية وعدم الرفاهية وعدم الحب وعدم السعادة. فالترجمة العملية لهذه المساواة هي تساوي الشروط والأحوال.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.