أثارت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين (277، 289) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسماع الشهود مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة وهي المواد التي كان تجاوزها أو مخالفتها سببًا في الطعن أمام الدرجة الأعلى أو أمام محكمة النقض بحيث يصبح من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود ضجة بين القانونيين وحالة من المعارضة الشديدة، حيث يرون أن ذلك انتهاك للحريات وتعدٍ على حق المحامين في الاستعانة بالشهود، بالإضافة إلى أنه استهتار بالقانون وبحق المتهمين. أكد الخبير القانوني ياسر البسيوني أن هذا القرار قرار خاطئ فشهادة الشهود من الممكن أن تغير مصائر متهمين فإذا لم يسمع القاضي كلام الشهود الذين يمتلكون معلومات هامة عن القضية قد يكون حكمه خاطئًا، مشيرًا إلى أن هذا الكلام ليس بجديد فمنذ القدم والقاضي الجنائي له أن يقرر عقيدته كما يشاء. وأضاف البسيوني في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هذه المادة تختلف طبقًا لنوع القانون وإن كانت ستسمح بالتلاعب في القوانين المدنية فيحق للخصم أو المتهم الطعن في الأخذ بأقوال الشهود عندما يكونون سببًا في إدانته أي أن الشاهد سيصبح أداة نفي وإثبات في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن هذا التعديل وراءه أهداف سياسية. أكد عصام محمد عثمان، الخبير القانوني، أن هذا القرار سيحول الدولة إلى دولة بوليسية، خاصة أن شهادة الشهود مهمة، مشيرًا إلى أن شهادة الشهود تعادل في أهميتها تحريات المباحث عن القضية. وأضاف عثمان في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه غالبًا تتم إحالة الدعوى للشهود في كل القضايا المدنية والجنائية ويصبح الشاهد دليل نفي أو إثبات التهم، مشيرًا إلى أن من حق المحامي طلب سماع الشهود ومن حق القاضي أن يقبل أو يرفض أما حرمان المحامي من هذا الحق سيضلل العدالة.