تحتفل الكثير من دول العالم في السابع والعشرين من يناير من كل عام بذكرى المحرقة اليهودية او "هولوكوست"، والتي يحرص الكثير من زعماء الدول الغربية على المشاركة في فعالياتها في احتفالات يحرص القائمون عليها استحضار الهيبة والهلع والأسف والندم، بشكل لا يحدث مع مذابح أخرى وقعت في العالم مثل ما حدث في البوسنة والهرسك 1995، وقبلها ومذابح رواندا الأفريقية في العام 1994. تثير هذه المناسبة التساؤلات، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في الدوائر الأكاديمية والثقافية الدولية، حول سبب الهالة المقدسة المحاطة بها، انطلاقا من حقيقة أن "المحرقة لم تكن الإبادة الجماعية الوحيدة، التي حدثت في تاريخ العالم القديم والمعاصر، وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة". ووفق رصد الاناضول تجرم عدد من الدول الأوروبية إنكار "الهولوكوست"، أو الإبادة الجماعية والقتل المنهجي لملايين من الأقليات العرقية الأوروبية من بينهم اليهود، على يد قوات ألمانيا النازية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. وقد شهد العام 2007 ذروة النقاش حول تجريم إنكار المحرقة بالتحديد عندما سعت ألمانيا ، بحكم شعورها بالذنب عن الانتهاكات التي تعرض لها اليهود إبان حكم النازية، إلى تعميم هذا التجريم على مستوى الاتحاد الاوروبي، فقوبل هذا التوجه بنقاش شديد حول جدواه في عصر ثورة المعلومات والإنترنت ودعاوى حرية الفكر والرأي والمعتقد واستقلالية البحث العلمي. وكان لهذا القرار في حينه أصداء واسعة متباينة، حيث استرجع الكثيرون على الفور "مبادئ حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي وكيف يمكن تجريم فكر يعتمد على البحث عن الحقائق والفهم مثلما هو شائع في مفاهيم الغرب التي لا تعرف "المقدس" ويمكنها أن "تتشكك في كل شيء وإلا تُجبر على الاقتناع أو القبول بشيء لا يروق لها". وفي دراسة نشرها متحف ومركز أبحاث "فاد ياشيم" بالقدس في ديسمبر/ كانون الأول 2006، بعنوان "قوانين إنكار الهولوكوست وغيرها من التشريعات التي تجرم الترويج للنازية"، قال البروفيسور مايكل جيه. بازيلر، أستاذ القانون، بكلية ويتير للقانون، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنه نتيجة للمعاناة الهائلة التي لحقت بالعالم على يد النظام النازي، وخاصة أوروبا، سنت عدد من الدول الأوروبية تشريعات تجرم كل من إنكار "الهولوكوست"، وتعزيز الأيديولوجية النازية. وأشار إلى أن هناك عددا من القوانين الأوروبية التي تحظر رسائل النازيين الجدد، وتحظر خطابات العنصرية والكراهية، والبعض أيضا يجرم إنكار جرائم الإبادة الجماعية الأخرى، وأبرزها الإبادة الجماعية للأرمن. وبحسب "بازيلر"، وهو وزميل مركز "فون أوبنهايم" لدراسات السياسة الأوروبية، فإن القوانين المناهضة للنازية لا وجود لها في كل بلد أوروبي. وفي الوقت الراهن، الدول الأوروبية التالية لديها تشريعات تجرم رسائل النازية، بما في ذلك إنكار "الهولوكوست": ألمانيا، النمسا، بلجيكا، جمهورية التشيك، فرنسا، ليختنشتاين، ليتوانيا، هولندا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا، وكذلك يعد إنكار "الهولوكوست"، أيضا غير قانوني في إسرائيل. ولفت إلى أن بعض هذه البلدان، مثل ألمانياوالنمسا، تحمل هذه القوانين على محمل الجد، وتلاحق قضائيا كل من يبادر بكلام وسلوك يشير إلى النازيين والنازية، فيما تطبقها دول أخرى بشكل متقطع مثل ليتوانيا ورومانيا. في حين تعطي مجموعة أخيرة من الدول قيمة أعلى لحرية التعبير على قمع النازية الجديدة وتسمح بتعزيز الرسالة النازية بحرية. وفي هذه البلدان، يتم دعم حرية الصحافة والتعبير بشدة حتى على حساب الحقوق الأخرى، وتشمل المملكة المتحدة، وإيرلندا والدول الاسكندنافية. في عام 2005، درس الاتحاد الأوروبي تشريع قواعد مشتركة تحظر أو تقيد استعمال الرموز النازية وتعزيز الأيديولوجية النازية، بما في ذلك إنكار "الهولوكوست". ورغم ذلك، أوصت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف ضد تشريعات واسعة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها ستكون خطوة "غير حكيمة" للتوصل إلى حظر عبر التكتل الأوروبي الذي يضم 25 دولة، بالنظر إلى تباين وجهات النظر في الدول الأعضاء. وأحد الأمثلة على تفاوت القوانين الأوروبية التي تتعامل مع تعزيز الأيديولوجية النازية يتعلق بتوفر السيرة الذاتية لهتلر، "كفاحي" التي لا يمكن شراؤها رسميا في ألمانيا والمجر وإسرائيل، لاتفيا، النرويج، البرتغال، السويد وسويسرا، ولكنها متوفرة في روسياورومانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. في الولايات المتحدة، يحمي البند الأول في وثيقة الحقوق 1791 (الدستور الأمريكي) حريات التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات؛ وهذه الضمانات تحظر قمع رسالة النازية. ونتيجة لذلك، فإن أحزاب "النازية الجديدة" قانونية تماما، ورسائلهم العنصرية والمعادية للسامية يحميها الدستور، إلا أن القيد الوحيد على مثل هذا الخطاب، وفقا للمحكمة العليا الأمريكية، هو دعوات العنف المباشر. كما تجدر الإشارة إلى أن معاهدة حقوق الإنسان متعددة الأطراف التي تضم 160 دولة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلزم الدول الأعضاء بتمرير تشريعات محلية تحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. ونتيجة لذلك، فإن البلدان التي لا تجرم تحديدا إنكار "الهولوكوست" تفعل مقاضاة الأفراد الذين يروجون "خطاب الكراهية." والعديد من البلدان الأوروبية لديها أيضا قوانين أشمل تجرم إنكار الإبادة الجماعية، وبعض هذه البلدان التي تحظر إنكار "الهولوكوست" من مرتكبيها، مثل ألمانيا، النمسا، المجر، ورومانيا. وبحسب دراسة نشرتها أواخر عام 2012 منظمة "مشروع منع الإبادة الجماعية"، (دولية غير حكومية)، ومقرها كندا، واطلع عليها مراسل الأناضول فإن الدول التي تحظر إنكار "الهولوكوست" صراحة بنص قانوني، عددها 11 دولة، وهي: النمسا في النمسا، يوفر قانون "حظر عام 1947" إطارا قانونيا لعملية تخليص النمسا من النازية ومقاومة أي انتعاش محتمل للنازية. وينص المادة رقم 1 من قانون "الحظر الاشتراكي الوطني" (قانون حظر 1947 وتعديلات عام 1992)، على أن "أي شخص يعلن بطريقة تجعل في متناول كثير من الناس عبر عمل مطبوع، أو البث أو في أي وسيلة إعلامية أخرى، أو ينفي، أو يستخف، أو يوافق أو يحاول تبرير الإبادة الجماعية النازية أو غيرها من جرائم النازية ضد الإنسانية يعاقب بالسجن من 10 سنوات، إلى عشرين عاما". وتجمع الدراسات المتخصصة في تاريخ المحرقة ان النمسا كانت اول من فكر في تجريم انكار المحرقة باعتبار "ان انكارها هو اعادة احياء للنازية"، وذلك بعد ان تمكن اليهود الفارون من النازية من توثيق الاحداث التي تعرضوا لها بالتعاون مع التيارات التي كانت معادية للفكر النازي سواء من الالمان او النمساويين او من دول أوروبية أخرى. بلجيكا في عام 1995، اعتبر إنكار "الهولوكوست" مخالفا للقانون في بلجيكا، وتنص المادة 1 في قانون الإنكار (عام 1995 وتعديلات عام 1999): على أن "أي شخص في ظروف الحالة المنصوص عليها في المادة 444 من قانون العقوبات ينكر أو يقلل إلى حد كبير، أو يحاول تبرير، أو يوافق على الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام الاشتراكي الوطني الألماني خلال الحرب العالمية الثانية يعاقب عليها بالحبس لمدة 8 أيام إلى سنة واحدة، وبغرامة من 26 فرنك إلى 5 آلاف فرنك". وفي حال التكرار، قد تعلق الحقوق المدنية للطرف المدان وفقا للمادة 33 من قانون العقوبات. جمهورية التشيك بالإضافة إلى إنكار "الهولوكوست"، يعتبر إنكار الفظائع التي ارتكبتها الشيوعية مخالفا للقانون في جمهورية التشيك. ووفقا لقانون "مكافحة دعم ونشر حركات قمع حقوق الإنسان والحريات (عام 2001)"، فإن "الشخص الذي يدعم أو ينشر حركات تقمع حقوق الإنسان والحريات أو يعلن كراهية وطنية وعرقية أو دينية أو طبقية ضد مجموعة أخرى من الأشخاص يعاقب بالسجن من عام إلى 5 سنوات" و"سوف يتم سجن الشخص من 3-8 سنوات إذا: ارتكب/ ت الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) بصورة مطبوعة، سينمائية إذاعية وتلفزيونية أو غيرها بطريقة فعالة على نحو مماثل. ويعاقب الشخص الذي يظهر علانية تعاطفا مع مثل هذه الحركات المذكورة، بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات. و"الشخص الذي ينكر علنا، ويضع موضع شك أو يوافق على أو يحاول تبرير الإبادة الجماعية النازية أو الشيوعية أو غيرها من جرائم النازيين أو الشيوعيين سوف يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات". فرنسا في فرنسا، يجرم "قانون غيسو"، الذي تم التصويت في 13 يوليو/ تموز عام 1990، التشكيك في وجود جرائم التي تقع في فئة الجرائم ضد الإنسانية كما تم تعريفها في ميثاق لندن لعام 1945، والذي بناء عليه أدانت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ زعماء النازية 1945-1946. وعندما طعن روبرت فوريسون، (أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة ليون، وأحد أبرز منكري الهولوكوست) على القانون أيدته لجنة حقوق الإنسان باعتباره ضروريا لمواجهة احتمال معاداة السامية. وفي عام 2012، قضى المجلس الدستوري الفرنسي بأن تمديد "قانون غيسو" على إنكار الإبادة الجماعية للأرمن غير دستوري لأنه ينتهك حرية التعبير. أما القانون رقم 90-615 لمقاومة أعمال العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب (عام 1990)، فيعاقب المخالفين بالسجن من عام إلى 5 سنوات أو غرامة. ألمانيا في ألمانيا، يعتبر "التحريض على الشعب" أحد مفاهيم القانون الجنائي الألماني الذي يحظر التحريض على الكراهية ضد قطاع من السكان. وغالبا ما يطبق على (على الرغم من أنه لا يقتصر على) المحاكمات المتعلقة بإنكار "الهولوكوست" في ألمانيا. وبالإضافة إلى ذلك، تجرم الرموز المختلفة للمنظمات غير الدستورية، مثل الصليب المعقوف والأحرف الرونية، ويعاقب السجن من 3 شهور إلى 5 سنوات، بحسب قانون "130 تحريض ضد الشعب". المجر أعلن برلمان المجر أن إنكار أو الاستخفاف ب"الهولوكوست" جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في 23 فبراير/ شباط، 2010، وتم التوقيع على القانون من قبل رئيس الجمهورية في مارس/ آذار 2010. وفي 8 يونيو 2010، غير البرلمان المنتخب حديثا الذي يهيمن عليه حزب "فيدس"- صياغة القانون إلى "معاقبة أولئك الذين ينكرون الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الأنظمة الاشتراكية أو الشيوعية الوطنية، أو إنكار حقائق أخرى من أفعال ضد الإنسانية وكلمة "الهولوكوست" لم تعد في القانون. في عام 2011، حكمت المحكمة على المتهم الأول بإنكار "الهولوكوست" في بودابست بالحبس لمدة 18 شهرا في السجن، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، والبقاء تحت المراقبة. واضطر لزيارة إما متحف بودابست التذكاري، أو أوشفيتز أو ياد فاشيم في القدس، ولكنه اختار مركز الهولوكوست المحلي، واضطر لزيارته ثلاث مرات إجمالا وتسجيل ملاحظاته. في يناير عام 2015، أمرت المحكمة صحيفة اليمين المتطرف على الإنترنت "كوروتش إنفو" بحذف مقال ينكر "الهولوكوست" نشر في يوليو/ تموز عام 2013، ليكون أول حكم من نوعه في المجر. ليختنشتاين على الرغم من أنها لم تحدد بوجه خاص جرائم الاشتراكية الوطنية، يحظر البند الخامس من القسم 283 من القانون الجنائي لدولة ليختنشتاين إنكار الإبادة الجماعية، وينص على أنه كل من ينكر علنا، أو يستخف بشدة، أو يحاول تبرير الإبادة الجماعية أو جرائم أخرى ضد الإنسانية عبر الكلمة والكتابة والصور والإشارات المنقولة إلكترونيا، والإيماءات، أو أعمال عنف أو عن طريق وسائل أخرى يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين. ليتوانيا تحظر ليتوانيا الموافقة على أو إنكار النازية أو جرائم السوفيتية، وينص المادة 2 في قانون 170 على أن "التسامح علنا مع الجرائم الدولية وجرائم الاتحاد السوفييتي أو ألمانيا النازية ضد جمهورية ليتوانيا ومواطنيها وإنكار أو التقليل من شأن هذه الجرائم. لوكسمبورغ في لوكسمبورغ، المادة 457-3 من القانون الجنائي، قانون 19 يوليو 1997 يجرم إنكار الهولوكوست وإنكار جرائم الإبادة الجماعية الأخرى. والعقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين 8 أيام و 6 أشهر و/ أو غرامة. بولندا بالإضافة إلى إنكار "الهولوكوست" يعاقب القانون في بولندا على إنكار جرائم الشيوعية، وينص القانون المؤرخ في 18 يناير/ كانون الأول 1998 بشأن معهد إحياء الذكرى الوطنية- لجنة محاكمة الجرائم المرتكبة ضد الأمة البولندية، وتحديدا المادة 55، على أن "أي شخص علنا وعلى عكس الحقائق يخالف الجرائم المذكورة في المادة 1، الفقرة 1 يجب أن يخضع لغرامة أو عقوبة الحرمان من الحرية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وينشر هذا الحكم بشكل معلن". رومانيا في رومانيا، يحظر مرسوم الطوارئ رقم 31 بتاريخ 13 مارس/ آذار 2002 إنكار "الهولوكوست"، وتم التصديق عليه في 6 مايو/ آيار 2006. ويحظر القانون أيضا العنصرية، والفاشية، والرموز التي تعبر عن كراهية الأجانب، والزي الرسمي والإيماءات، ويعاقب على نشرها بالسجن بين ستة أشهر وخمس سنوات. تطبيق العقوبات وطبقت القوانين ضد إنكار "الهولوكوست" أمام معظم الدوائر الدوائر القضائية لدول العالم التي تسمح بها، بينما كان يسمح للمتهمين بالترافع فقط لأسباب الجنون، أو الإقرار بالذنب ومن بين نماذج الإدانة حتى نوفمبر 2009: 1987 سبتمبر/ أيلول، ويونيو/ حزيران 1999 أدين جان ماري لوبان في دعويين قضائيتين في فرنسا، ألمانيا ودفع غرامات 183 ألف يورو، و 6 آلاف يورو. 27 فبراير/ شباط 1998 حكم على المفكر والفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي بالحبس (مع وقف التنفيذ)، وغرامة 240 ألف فرنك. في 21 يوليو/ تموز 1998 حكم على السويسري يورغن غراف بالحبس 15 شهرا ولكنه فر لتجنب الحكم. في يوليو/ تموز 21 1998 حكم على السويسري جيرهارد فورستر بالحبس 12 شهرا والحرمان من التصويت. 8 أبريل/ نيسان 1999 حكم على الأسترالي فريدريك توبين بالحبس 7 أشهر في مانهايم بألمانيا 27 مايو/ آيار 1999 حكم على الفرنسي جان بلانتان بالحبس 6 أشهر (مع وقف التنفيذ)، ودفع غرامة والتعويض عن الاضرار. 11 أبريل/ نيسان 2000 حكم على السويسري غاستون-أرماند بالحبس سنة ودفع تعويض عن الأضرار. 20 فبراير/ شباط 2006 حكم على النمساوي ديفيد إيرفينغ بالحبس سنة. 15 مارس/ آذار 2006 حكم على الألماني رودولف بالحبس عامين ونصف العام. 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 حكم على الفرنسي روبرت فوريسون فرنسا بغرامة 7500 يورو و 3 أشهر تحت المراقبة. 15 فبراير/ شباط 2007 حكم على الألماني إرنست زوندل بالسجن 5 سنوات. 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 حكم على الفرنسي فنسنت رينوراد بالحبس سنة وغرامة 10 آالف يورو. 14 يناير/ كانون الثاني 2008 حكم على النمساوي فولفغانغ فروليتش بالسجن 6 سنوات. 15 يناير/ كانون الثاني 2008 حكم على الألمانية سيلفيا ستولتز بالحبس ثلاثة أعوام ونصف العام. 11 مارس/ آذار 2009 حكم على الألماني هورست ماهلر بالسجن 5 سنوات. 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 حكم على الألماني ديرك زيمرمان بالحبس 9 أشهر. 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 حكم على الألماني ريتشارد وليامسون بدفع غرامة 12 ألف يوروقبل إلغائها في وقت لاحق. 31 يناير/ كانون الثاني 2013 حكم على المجري جيورجي ناجي بالحبس لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ.