اختيار سما عبد الفتاح ضمن برنامج سفراء الإيسيسكو الشباب للسلام    وزير التعليم: تطبيق ضوابط صارمة لامتحانات الشهادة الإعدادية    27 ألف بلاغ في عام واحد، إجراءات عاجلة من القومي للطفولة لمواجهة زواج الأطفال    انخفاض أسعار الطماطم في أسواق الدقهلية.. الكيلو يبدأ ب15 جنيها.. فيديو    صندوق النقد يشيد بقدرة مصر على ضبط الإنفاق على الاستثمار العام    رئيس الوزراء يتابع توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق المحلية    انقطاع واسع للكهرباء في طهران إثر غارات جوية استهدفت العاصمة    فرنسا أمام كولومبيا.. مبابي بديلا وتورام يقود هجوم الديوك    ملك الأردن ورئيس أوكرانيا يبحثان التطورات بالمنطقة    محاضرة فيديو لمنتخب الناشئين قبل مواجهة المغرب    بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وكولومبيا اليوم يلا شوت HD دون تقطيع    كلوب عن خلافه مع صلاح: «أحترمه كثيرًا.. وكلانا ولد للفوز والتتويج بالألقاب»    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق جمصة الطلمبات بالدقهلية    نائب رئيس حزب المؤتمر: الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية تكشف تفكك البنية الإرهابية    مؤلف مسلسل حكاية نرجس يفجر مفاجأة عن نهايته    الكشف بوستر الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    «الصحة» تشغل المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية مزودًا بأحدث الأجهزة الطبية    صفارات الإنذار تدوي مجددا في بئر السبع ومستوطنات غلاف غزة    الصحة اللبنانية: 1238 قتيلا و3543 مصابًا حصيلة الهجمات الإسرائيلية    "كاف" يعلن عن مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا    ماهر فرغلي ل الساعة 6: علي عبد الونيس من أخطر قيادات حسم الإرهابية    رواتب تصل ل40 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن 375 فرصة عمل جديدة    "بالاسماء "إصابة 10 أشخاص أثر حادث تصادم سيارتين بمنفلوط فى أسيوط    قطر تعلن إحباط هجوم "مسيرات" إيراني واسع النطاق    ضربة جديدة لإسبانيا.. إصابة زوبيمندي وغيابه عن مواجهة مصر    الإرهابي على عبد الونيس: تنظيم الإخوان صور الحرب على الدولة أنها حرب دين وهي حرب سلطة    طلب إحاطة لإعادة هيكلة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لزيادة فاعليتها    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    الداخلية: تحرير 918 مخالفة للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق    وكيل صحة الدقهلية يبحث استحداث خدمات متميزة بقسمي الأنف والأذن والحنجرة بدكرنس وأجا    مجلس الجامعة العربية يوافق على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينًا عاما لجامعة الدول العربية.. يتولى مهام منصبه رسميا في يونيو.. والاعتداءات الإيرانية تهيمن على المناقشات.. وأبو الغيط يدعو لموقف عربي موحد    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    في ضوء قررات الترشيد.. قطاع المسرح يعلن خريطة عروضه مع نهاية مارس وبداية أبريل 2026    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    قصف قاعدة الأمير سلطان الجوية.. ماذا يعني تضرر طائرة أواكس أمريكية في السعودية؟‬    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال العملاقة VIVIT AMERICAS LNG    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين اتجاه مناطق السلام بالقاهرة    إبراهيم عادل على رأس المطلوبين فى الأهلي بالميركاتو الصيفى    مواعيد مباريات الأهلي فى مرحلة التتويج بالدوري المصري    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل: السياسة الاقتصادية أدت لموجة غلاء غير مسبوقة    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    إرث حضاري متجدد.. الجامعة العربية تحتفي بيوم الموسيقى العربية    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    وزير الشباب والرياضة يهنئ شريف القماطي بفوزه برئاسة الاتحاد العربي للتجديف    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    حبس عاطل لاتهامه بإتلاف سيارة جاره والاتجار في المواد المخدرة بمدينة بدر    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرسوم القضائية" تشعل الأزمة بين "المحامين" و"العدل"
نشر في المصريون يوم 02 - 01 - 2015

وقعت أزمة بين وزارة العدل التى أعدت مشروع قانون بزيادة الرسوم القضائية، بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، والمحامين، الذين أكدوا أن القانون يحمل المواطنين أعباء زائدة، فوق أعبائهم اليومية التى يتحملونها، فى ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة، فيما أكد أعضاء الهيئات القضائية، أن حصيلة الدمغة تؤول إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتطوير عمل الهيئات القضائية لمواجهة الثورة العلمية والتكنولوجية.
ن جانبه، قال أحمد عاشور رمضان، المستشار بهيئة قضايا الدولة، إن قرار مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم القضائية الهدف منه تنظيم مرفق القضاء بأساليب علمية حديثة، مشيرا إلى أن الزيادة تأتى لمواجهة متطلبات العصر الحديث والاستفادة من الثورة العلمية والتكنولوجية واستخدام أحدث الوسائل العلمية فى تدعيم نظام المحاكم وتطوير عمل الهيئات القضائية من الضروريات المهمة.
وأضاف أن مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم القضائية سيساعد فى اتباع أسلوب تكنولوجى متقدم بإدخال أنظمة حديثة فى خدمات المتقاضين ومنها على سبيل المثال تطبيق نظام الحاسب الإلكترونى لتخزين وضبط المعلومات والرجوع إليها بسهولة، ونظام الخدمة الميكروفيلمية وغيرها من مخترعات العلم الحديث ومنجزات التقدم التكنولوجي، لا يكون إلا عن طريق تدخل المشرع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين فى نفقات تلك الخدمات إعمالًا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون.
وأشار مستشار هيئة قضايا الدولة، إلى أن نظام الميكروفيلم لتصوير القضايا وحفظها حتى يمكن الرجوع إليها بسهولة وحفظ وثائق ومستندات الدعاوى، بالإضافة إلى أن زيادة الرسوم القضائية مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة فى تحمل نفقات مرفق القضاء بهيئاته وجهاته القضائية الأربع "النيابة العامة ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية".
وأكد أن فرض زيادة الرسوم القضائية يعد من الأعمال السيادية للدولة، وعندما ترى زيادتها لمواءمة التطور التكنولوجى فلا تنتظر برلمانا أو مجلسا للنواب وتقرر فرضها، لافتا إلى أن من بيده التشريع وقتها يلبى ذلك المطلب السيادى.
وقال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إعداد وزارة العدل لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، قرار يتوافق مع صحيح نص الدستور والقانون، حيث إن هذه الزيادة تساهم فى تطوير المحاكم وسد احتياجاتها لتواكب العصر الذى يشهد طفرة تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة ستؤول حصيلتها إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فيما رفض سامح عاشور، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس النقابة العامة للمحامين، مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع طابع الدمغة على الأوراق التى تقدم أمام المحاكم، معتبرًا أن القانون يحمل المواطنين أعباء زائدة، فضلًا عن أعبائهم اليومية التى يتحملونها، فى ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وأكد، أن نقابة المحامين، مجلسًا وأعضاءً، يرفضون مشروع قانون الدمغة الذى يحمل المحامين أعباءً كبيرة، موضحًا أنه سبق وتم فرض 50% إضافية لرسوم لأبنية المحاكم، وبالتالى فلا يجوز تحميل المحامين أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ترفض مشروع قانون الدمغة، مطالبًا رئيس الجمهورية بعدم إقرار القانونين.
من جانبه قال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، إن المرحلة الحالية لا تقبل فرض أعباء جديدة على المتقاضين أو المحامين، مشيرًا إلى أن لديه ملاحظات عديدة على مشروعى القانون، لوجود بنود غير منطقية، مضيفًا أن زيادة الرسوم تجعل اللجوء للتقاضي، عبئًا ماديًا على الفقراء، رغم أنه حق كفله الدستور.
وأضاف، أن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية ترفض القانونين، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية لتصدى لهذا المشروع ، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم إخضاع تلك القوانين للنقاش، وسماع وجهة نظر نقابة
وطالب بضرورة إرجاء البت فى مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم القضائية، حاليًا خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية، وفى ما يتعلق بزيادة الدمغة، أكد أن القانون لم يطرح على لجنة الإصلاح التشريعي.
كانت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أحال مشروع قانون لتعديلات أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لإصدارها من قِبل رئاسة الجمهورية، حيث جاءت أبرز التعديلات فى زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، كما زادت الرسوم إلى 4 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وزادت الرسوم إلى 10 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وزادت إلى 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على المليون جنيه.

جدير بالذكر أن التعديلات تناولت زيادة الرسم الثابت إلى 150 جنيهاً على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما زادت الرسوم فى دعاوى التماس إعادة النظر إلى 50 جنيهاً.

وزادت الرسوم فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية، و30 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، و50 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
زاد الرسم إلى 100 جنيه على الطعون بالنقض و75 جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض، كما زادت الرسوم فى الدعاوى مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً بالنسبة للمنازعات التى تُطرح على القضاء المستعجل، و10 جنيهات فى الدعاوى الجزئية، و25 جنيهاً فى الدعاوى الكلية الابتدائية، و75 جنيهاً فى دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس.
حيث ينص القانون على:
«باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة - لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
«1» القضاء والنيابة العامة.
«2» مجلس الدولة.
«3» هيئة قضايا الدولة.
«4» النيابة الإدارية.
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم فى موازنة الصندوق.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مادة 1 مكرر «مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985» يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال، ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 2- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.