استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرسوم القضائية" تشعل الأزمة بين "المحامين" و"العدل"
نشر في المصريون يوم 02 - 01 - 2015

وقعت أزمة بين وزارة العدل التى أعدت مشروع قانون بزيادة الرسوم القضائية، بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، والمحامين، الذين أكدوا أن القانون يحمل المواطنين أعباء زائدة، فوق أعبائهم اليومية التى يتحملونها، فى ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة، فيما أكد أعضاء الهيئات القضائية، أن حصيلة الدمغة تؤول إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتطوير عمل الهيئات القضائية لمواجهة الثورة العلمية والتكنولوجية.
ن جانبه، قال أحمد عاشور رمضان، المستشار بهيئة قضايا الدولة، إن قرار مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم القضائية الهدف منه تنظيم مرفق القضاء بأساليب علمية حديثة، مشيرا إلى أن الزيادة تأتى لمواجهة متطلبات العصر الحديث والاستفادة من الثورة العلمية والتكنولوجية واستخدام أحدث الوسائل العلمية فى تدعيم نظام المحاكم وتطوير عمل الهيئات القضائية من الضروريات المهمة.
وأضاف أن مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم القضائية سيساعد فى اتباع أسلوب تكنولوجى متقدم بإدخال أنظمة حديثة فى خدمات المتقاضين ومنها على سبيل المثال تطبيق نظام الحاسب الإلكترونى لتخزين وضبط المعلومات والرجوع إليها بسهولة، ونظام الخدمة الميكروفيلمية وغيرها من مخترعات العلم الحديث ومنجزات التقدم التكنولوجي، لا يكون إلا عن طريق تدخل المشرع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين فى نفقات تلك الخدمات إعمالًا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون.
وأشار مستشار هيئة قضايا الدولة، إلى أن نظام الميكروفيلم لتصوير القضايا وحفظها حتى يمكن الرجوع إليها بسهولة وحفظ وثائق ومستندات الدعاوى، بالإضافة إلى أن زيادة الرسوم القضائية مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة فى تحمل نفقات مرفق القضاء بهيئاته وجهاته القضائية الأربع "النيابة العامة ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية".
وأكد أن فرض زيادة الرسوم القضائية يعد من الأعمال السيادية للدولة، وعندما ترى زيادتها لمواءمة التطور التكنولوجى فلا تنتظر برلمانا أو مجلسا للنواب وتقرر فرضها، لافتا إلى أن من بيده التشريع وقتها يلبى ذلك المطلب السيادى.
وقال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إعداد وزارة العدل لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، قرار يتوافق مع صحيح نص الدستور والقانون، حيث إن هذه الزيادة تساهم فى تطوير المحاكم وسد احتياجاتها لتواكب العصر الذى يشهد طفرة تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة ستؤول حصيلتها إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فيما رفض سامح عاشور، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس النقابة العامة للمحامين، مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع طابع الدمغة على الأوراق التى تقدم أمام المحاكم، معتبرًا أن القانون يحمل المواطنين أعباء زائدة، فضلًا عن أعبائهم اليومية التى يتحملونها، فى ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وأكد، أن نقابة المحامين، مجلسًا وأعضاءً، يرفضون مشروع قانون الدمغة الذى يحمل المحامين أعباءً كبيرة، موضحًا أنه سبق وتم فرض 50% إضافية لرسوم لأبنية المحاكم، وبالتالى فلا يجوز تحميل المحامين أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ترفض مشروع قانون الدمغة، مطالبًا رئيس الجمهورية بعدم إقرار القانونين.
من جانبه قال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، إن المرحلة الحالية لا تقبل فرض أعباء جديدة على المتقاضين أو المحامين، مشيرًا إلى أن لديه ملاحظات عديدة على مشروعى القانون، لوجود بنود غير منطقية، مضيفًا أن زيادة الرسوم تجعل اللجوء للتقاضي، عبئًا ماديًا على الفقراء، رغم أنه حق كفله الدستور.
وأضاف، أن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية ترفض القانونين، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية لتصدى لهذا المشروع ، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم إخضاع تلك القوانين للنقاش، وسماع وجهة نظر نقابة
وطالب بضرورة إرجاء البت فى مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم القضائية، حاليًا خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية، وفى ما يتعلق بزيادة الدمغة، أكد أن القانون لم يطرح على لجنة الإصلاح التشريعي.
كانت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أحال مشروع قانون لتعديلات أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لإصدارها من قِبل رئاسة الجمهورية، حيث جاءت أبرز التعديلات فى زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، كما زادت الرسوم إلى 4 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وزادت الرسوم إلى 10 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وزادت إلى 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على المليون جنيه.

جدير بالذكر أن التعديلات تناولت زيادة الرسم الثابت إلى 150 جنيهاً على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما زادت الرسوم فى دعاوى التماس إعادة النظر إلى 50 جنيهاً.

وزادت الرسوم فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية، و30 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، و50 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
زاد الرسم إلى 100 جنيه على الطعون بالنقض و75 جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض، كما زادت الرسوم فى الدعاوى مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً بالنسبة للمنازعات التى تُطرح على القضاء المستعجل، و10 جنيهات فى الدعاوى الجزئية، و25 جنيهاً فى الدعاوى الكلية الابتدائية، و75 جنيهاً فى دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس.
حيث ينص القانون على:
«باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة - لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
«1» القضاء والنيابة العامة.
«2» مجلس الدولة.
«3» هيئة قضايا الدولة.
«4» النيابة الإدارية.
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم فى موازنة الصندوق.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مادة 1 مكرر «مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985» يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال، ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 2- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.