عاجل | أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. أرقام قياسية يحققها المعدن الأصفر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    بعد ليلة دامية، القوات السورية والفصائل الكردية تتوصل إلى اتفاق في حلب    مشيرة إسماعيل: عشت أجواء حرب أكتوبر وسط الجنود على الجبهة وحضرت كل المعارك من تاني يوم (فيديو)    ماجد الكدواني: شخصيتي في «فيها إيه يعني» تشبهني.. إنسان عاوز يرضي الكل    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    استطلاعات رأي: غالبية الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون من منصبه    بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    تحميل التقييمات الأسبوعية 2025-2026 لجميع المراحل الدراسية (PDF).. رابط مباشر    بعد تغيير أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالبنوك (تفاصيل)    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    "القاهرة الدولي للمونودراما" يكرّم رياض الخولي ورافايل بينيتو.. ويعلن جوائز الدورة الثامنة    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    غادة عادل: شخصيتي في «فيها إيه يعني» هدية من ربنا لايمكن أرفضها    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    توتر متجدد بين موسكو وواشنطن بعد تصريحات ترامب حول تسليح أوكرانيا    النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    ترامب يُعلن عن مفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في البلاد    أيمن عاشور: خالد العناني أول عربي يفوز بمنصب المدير العام لليونسكو بتصويت غير مسبوق منذ 80 عاماً    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    اشتغالة تطوير الإعلام!    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    روسيا: إسقاط 8 مسيّرات وصواريخ أوكرانية في هجمات ليلية    عيار 21 الآن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الصاغة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    حوار| من الطائرة الانتحارية إلى صيحات النصر.. بطل الصاعقة يكشف كواليس حرب الاستنزاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرسوم القضائية" تشعل الأزمة بين "المحامين" و"العدل"
نشر في المصريون يوم 02 - 01 - 2015

وقعت أزمة بين وزارة العدل التى أعدت مشروع قانون بزيادة الرسوم القضائية، بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، والمحامين، الذين أكدوا أن القانون يحمل المواطنين أعباء زائدة، فوق أعبائهم اليومية التى يتحملونها، فى ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة، فيما أكد أعضاء الهيئات القضائية، أن حصيلة الدمغة تؤول إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتطوير عمل الهيئات القضائية لمواجهة الثورة العلمية والتكنولوجية.
ن جانبه، قال أحمد عاشور رمضان، المستشار بهيئة قضايا الدولة، إن قرار مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم القضائية الهدف منه تنظيم مرفق القضاء بأساليب علمية حديثة، مشيرا إلى أن الزيادة تأتى لمواجهة متطلبات العصر الحديث والاستفادة من الثورة العلمية والتكنولوجية واستخدام أحدث الوسائل العلمية فى تدعيم نظام المحاكم وتطوير عمل الهيئات القضائية من الضروريات المهمة.
وأضاف أن مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم القضائية سيساعد فى اتباع أسلوب تكنولوجى متقدم بإدخال أنظمة حديثة فى خدمات المتقاضين ومنها على سبيل المثال تطبيق نظام الحاسب الإلكترونى لتخزين وضبط المعلومات والرجوع إليها بسهولة، ونظام الخدمة الميكروفيلمية وغيرها من مخترعات العلم الحديث ومنجزات التقدم التكنولوجي، لا يكون إلا عن طريق تدخل المشرع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين فى نفقات تلك الخدمات إعمالًا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون.
وأشار مستشار هيئة قضايا الدولة، إلى أن نظام الميكروفيلم لتصوير القضايا وحفظها حتى يمكن الرجوع إليها بسهولة وحفظ وثائق ومستندات الدعاوى، بالإضافة إلى أن زيادة الرسوم القضائية مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة فى تحمل نفقات مرفق القضاء بهيئاته وجهاته القضائية الأربع "النيابة العامة ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية".
وأكد أن فرض زيادة الرسوم القضائية يعد من الأعمال السيادية للدولة، وعندما ترى زيادتها لمواءمة التطور التكنولوجى فلا تنتظر برلمانا أو مجلسا للنواب وتقرر فرضها، لافتا إلى أن من بيده التشريع وقتها يلبى ذلك المطلب السيادى.
وقال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إعداد وزارة العدل لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، قرار يتوافق مع صحيح نص الدستور والقانون، حيث إن هذه الزيادة تساهم فى تطوير المحاكم وسد احتياجاتها لتواكب العصر الذى يشهد طفرة تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة ستؤول حصيلتها إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فيما رفض سامح عاشور، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس النقابة العامة للمحامين، مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع طابع الدمغة على الأوراق التى تقدم أمام المحاكم، معتبرًا أن القانون يحمل المواطنين أعباء زائدة، فضلًا عن أعبائهم اليومية التى يتحملونها، فى ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وأكد، أن نقابة المحامين، مجلسًا وأعضاءً، يرفضون مشروع قانون الدمغة الذى يحمل المحامين أعباءً كبيرة، موضحًا أنه سبق وتم فرض 50% إضافية لرسوم لأبنية المحاكم، وبالتالى فلا يجوز تحميل المحامين أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ترفض مشروع قانون الدمغة، مطالبًا رئيس الجمهورية بعدم إقرار القانونين.
من جانبه قال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، إن المرحلة الحالية لا تقبل فرض أعباء جديدة على المتقاضين أو المحامين، مشيرًا إلى أن لديه ملاحظات عديدة على مشروعى القانون، لوجود بنود غير منطقية، مضيفًا أن زيادة الرسوم تجعل اللجوء للتقاضي، عبئًا ماديًا على الفقراء، رغم أنه حق كفله الدستور.
وأضاف، أن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية ترفض القانونين، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية لتصدى لهذا المشروع ، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم إخضاع تلك القوانين للنقاش، وسماع وجهة نظر نقابة
وطالب بضرورة إرجاء البت فى مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم القضائية، حاليًا خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية، وفى ما يتعلق بزيادة الدمغة، أكد أن القانون لم يطرح على لجنة الإصلاح التشريعي.
كانت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أحال مشروع قانون لتعديلات أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لإصدارها من قِبل رئاسة الجمهورية، حيث جاءت أبرز التعديلات فى زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، كما زادت الرسوم إلى 4 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وزادت الرسوم إلى 10 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وزادت إلى 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على المليون جنيه.

جدير بالذكر أن التعديلات تناولت زيادة الرسم الثابت إلى 150 جنيهاً على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما زادت الرسوم فى دعاوى التماس إعادة النظر إلى 50 جنيهاً.

وزادت الرسوم فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية، و30 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، و50 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
زاد الرسم إلى 100 جنيه على الطعون بالنقض و75 جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض، كما زادت الرسوم فى الدعاوى مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً بالنسبة للمنازعات التى تُطرح على القضاء المستعجل، و10 جنيهات فى الدعاوى الجزئية، و25 جنيهاً فى الدعاوى الكلية الابتدائية، و75 جنيهاً فى دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس.
حيث ينص القانون على:
«باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة - لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
«1» القضاء والنيابة العامة.
«2» مجلس الدولة.
«3» هيئة قضايا الدولة.
«4» النيابة الإدارية.
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم فى موازنة الصندوق.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مادة 1 مكرر «مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985» يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال، ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 2- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.