تقارب أصوات المرشحين يتصدر المشهد في الدائرة الأولى بالشرقية    مدير تعليم العاصمة في زيارة تفقدية لمدارس إدارة المعادي التعليمية    بمناسبة إطلاقها.. نبذة عن حملة «16 يوم» لمناهضة العنف ضد المرأة    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-11-2025    منصة إلكترونية موحدة للصادرات لتعزيز النفاذ للأسواق العالمية    كامل الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والنقل الجزائريين تعزيز التعاون في الصناعة والبنية التحتية    رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP30 بالبرازيل    «الوطني الفلسطيني» يدين مصادقة الكنيست على قانون شراء الأراضي بالضفة    الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم نص قانوني لإصدار قرض لأوكرانيا ب140 مليار يورو    بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى زامبيا    موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي والقنوات الناقلة في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026    بدء تلقى الطعون على نتائج 73 دائرة ب13 محافظة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    تأجيل محاكمة قاتل زميله بالمنشار إلى جلسة 2 ديسمبر    المؤبد لمتهمين بقتل شخص وإصابة 3 آخرين لخلافات على حد فاصل بقنا    منها «وننسى اللي كان».. مسلسلات رمضان 2026 في بلاتوهات التصوير    الناقد الذي كان يشبه الكلمة... وداعًا محمد عبد المطلب    شراكات حكومية واسعة في الملتقى الصحي السادس لتعزيز الاستدامة    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    الارتجال بين الفطرة والتعليم.. ماستر كلاس تكشف أسرار المسرح في مهرجان شرم الشيخ    البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا الدعم السريع    بعد انتشارها بين الناس، الأطباء يكشفون سر سلالة الإنفلونزا الجديدة ويحذرون من حقن الموت    8 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    «الإدارية العليا» تنظر 3 طعون جديدة على نتيجة المرحلة الأولى بانتخابات النواب    محافظ أسيوط يتفقد كليات جامعة سفنكس ويشيد بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين    رئيس جامعة قناة السويس: قريبًا افتتاح مركز العلاج الطبيعي والتأهيل بكلية العلاج الطبيعي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    وزير الخارجية من لبنان: المنطقة على شفا التصعيد.. ونتواصل مع جميع الأطراف دون استثناء    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    قرارات عاجلة من النيابة فى واقعة ضبط طن حشيش فى الرمل بالإسكندرية    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 23 درجة مئوية    بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة ال37 منذ بدء ثورانه العام الماضي    قوات الاحتلال تفرض حظرًا للتجوال وحصارًا شاملًا على محافظة طوباس    شعبة الجلود بالقاهرة تبحث التعاون مع العربي للصناعات الجلدية بتركيا    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان المسرح بشرم الشيخ    حزب النور في المقدمة.. نتائج الحصر العددي الأولي عن الدائرة الأولى فردي بكفر الشيخ    قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأصعب تاريخيًا.. وكان يمكنه تجنبها    الرعاية الصحية تطلق الملتقى السنوي السادس تحت شعار "نرتقي للعالمية"    رئيس الرعاية الصحية: تطوير 300 منشأة بمنظومة التأمين الشامل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    مقتل 8 أشخاص في إندونيسيا بفيضانات وانزلاقات تربة    حماية الثروة الحيوانية    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار على البحر الأحمر وشمال سيناء    .. اديهم فرصة واصبر    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    الأمن يفحص منشور بتحرش سائق بطفلة بمدرسة خاصة في التجمع    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    قمة آسيوية نارية.. الهلال يلتقي الشرطة العراقي والبث المباشر هنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرسوم القضائية" تشعل الأزمة بين "المحامين" و"العدل"
نشر في المصريون يوم 02 - 01 - 2015

وقعت أزمة بين وزارة العدل التى أعدت مشروع قانون بزيادة الرسوم القضائية، بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، والمحامين، الذين أكدوا أن القانون يحمل المواطنين أعباء زائدة، فوق أعبائهم اليومية التى يتحملونها، فى ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة، فيما أكد أعضاء الهيئات القضائية، أن حصيلة الدمغة تؤول إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتطوير عمل الهيئات القضائية لمواجهة الثورة العلمية والتكنولوجية.
ن جانبه، قال أحمد عاشور رمضان، المستشار بهيئة قضايا الدولة، إن قرار مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم القضائية الهدف منه تنظيم مرفق القضاء بأساليب علمية حديثة، مشيرا إلى أن الزيادة تأتى لمواجهة متطلبات العصر الحديث والاستفادة من الثورة العلمية والتكنولوجية واستخدام أحدث الوسائل العلمية فى تدعيم نظام المحاكم وتطوير عمل الهيئات القضائية من الضروريات المهمة.
وأضاف أن مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم القضائية سيساعد فى اتباع أسلوب تكنولوجى متقدم بإدخال أنظمة حديثة فى خدمات المتقاضين ومنها على سبيل المثال تطبيق نظام الحاسب الإلكترونى لتخزين وضبط المعلومات والرجوع إليها بسهولة، ونظام الخدمة الميكروفيلمية وغيرها من مخترعات العلم الحديث ومنجزات التقدم التكنولوجي، لا يكون إلا عن طريق تدخل المشرع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين فى نفقات تلك الخدمات إعمالًا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون.
وأشار مستشار هيئة قضايا الدولة، إلى أن نظام الميكروفيلم لتصوير القضايا وحفظها حتى يمكن الرجوع إليها بسهولة وحفظ وثائق ومستندات الدعاوى، بالإضافة إلى أن زيادة الرسوم القضائية مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة فى تحمل نفقات مرفق القضاء بهيئاته وجهاته القضائية الأربع "النيابة العامة ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية".
وأكد أن فرض زيادة الرسوم القضائية يعد من الأعمال السيادية للدولة، وعندما ترى زيادتها لمواءمة التطور التكنولوجى فلا تنتظر برلمانا أو مجلسا للنواب وتقرر فرضها، لافتا إلى أن من بيده التشريع وقتها يلبى ذلك المطلب السيادى.
وقال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إعداد وزارة العدل لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، قرار يتوافق مع صحيح نص الدستور والقانون، حيث إن هذه الزيادة تساهم فى تطوير المحاكم وسد احتياجاتها لتواكب العصر الذى يشهد طفرة تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة ستؤول حصيلتها إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فيما رفض سامح عاشور، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس النقابة العامة للمحامين، مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع طابع الدمغة على الأوراق التى تقدم أمام المحاكم، معتبرًا أن القانون يحمل المواطنين أعباء زائدة، فضلًا عن أعبائهم اليومية التى يتحملونها، فى ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وأكد، أن نقابة المحامين، مجلسًا وأعضاءً، يرفضون مشروع قانون الدمغة الذى يحمل المحامين أعباءً كبيرة، موضحًا أنه سبق وتم فرض 50% إضافية لرسوم لأبنية المحاكم، وبالتالى فلا يجوز تحميل المحامين أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ترفض مشروع قانون الدمغة، مطالبًا رئيس الجمهورية بعدم إقرار القانونين.
من جانبه قال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، إن المرحلة الحالية لا تقبل فرض أعباء جديدة على المتقاضين أو المحامين، مشيرًا إلى أن لديه ملاحظات عديدة على مشروعى القانون، لوجود بنود غير منطقية، مضيفًا أن زيادة الرسوم تجعل اللجوء للتقاضي، عبئًا ماديًا على الفقراء، رغم أنه حق كفله الدستور.
وأضاف، أن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية ترفض القانونين، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية لتصدى لهذا المشروع ، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم إخضاع تلك القوانين للنقاش، وسماع وجهة نظر نقابة
وطالب بضرورة إرجاء البت فى مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم القضائية، حاليًا خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية، وفى ما يتعلق بزيادة الدمغة، أكد أن القانون لم يطرح على لجنة الإصلاح التشريعي.
كانت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أحال مشروع قانون لتعديلات أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لإصدارها من قِبل رئاسة الجمهورية، حيث جاءت أبرز التعديلات فى زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، كما زادت الرسوم إلى 4 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وزادت الرسوم إلى 10 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وزادت إلى 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على المليون جنيه.

جدير بالذكر أن التعديلات تناولت زيادة الرسم الثابت إلى 150 جنيهاً على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما زادت الرسوم فى دعاوى التماس إعادة النظر إلى 50 جنيهاً.

وزادت الرسوم فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية، و30 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، و50 جنيهاً على الاستئنافات التى تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
زاد الرسم إلى 100 جنيه على الطعون بالنقض و75 جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض، كما زادت الرسوم فى الدعاوى مجهولة القيمة إلى 20 جنيهاً بالنسبة للمنازعات التى تُطرح على القضاء المستعجل، و10 جنيهات فى الدعاوى الجزئية، و25 جنيهاً فى الدعاوى الكلية الابتدائية، و75 جنيهاً فى دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس.
حيث ينص القانون على:
«باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة - لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
«1» القضاء والنيابة العامة.
«2» مجلس الدولة.
«3» هيئة قضايا الدولة.
«4» النيابة الإدارية.
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم فى موازنة الصندوق.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مادة 1 مكرر «مضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985» يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال، ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 2- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.