تناولت "الجريدة الرسمية" يوم الأحد قانون زيادة المعاشات بنسبة 5% بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمعهوربة اعتبارا من 2007. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار وجاء كالآتي: 1. يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته. 2. تكون الزيادة بدون حد أقصى. 3. لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. 4. عدم صرف فروق مالية عن الماضى. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2015.