أجمعت لجنه الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على فصل الضباط الذين يثبت إدانتهم في قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، فصلاً نهائيًا من جهاز الشرطة لا رجعه فيه بموجب أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن. واعتبرت اللجنة أن قتل الثوار جريمة مخلة بالشرف ومن الجرائم التي توجب فصل الضابط من عمله، واستشهدت بحكم قضائي صادر من محكمه جنح مستأنف جنوببنها مؤخرًا في قضيه تعود وقائعها لعام 2002، والتي قضي فيها بحبس ضابط شرطة عام مع الشغل. وكان من أسباب إنهاء خدمه صدور حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، الأمر الذي قالت إنه ينطبق علي الضباط قتلة الثوار.