مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: مصر رائد إقليمى فى مجال الطاقة الشمسية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء    مصر تشدد على خطورة التصعيد بالسودان وتأثيره السلبي على جهود وقف إطلاق النار    الخارجية الصينية: الحرب التجارية بدأتها أمريكا وإذا أرادت التفاوض " فبابنا مفتوح"    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    السعادة تغمر مدرب جيرونا بعد الفوز الأول بالليجا منذ 3 أشهر    ضبط 12 طن مصنعات ودواجن منتهية الصلاحية بالقليوبية    النيابة تأمر بإيداع 3 أطفال بدار إيواء بعد إصابة طفل بطلق ناري بكفر الشيخ    وزير السياحة يصدر قرارًا بدخول المتاحف مجانًا للمصريين 18 مايو الجاري    كامل الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع مختلف دول العالم لتعميق التصنيع المحلي    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    توقيع بروتوكول بين جامعة حلوان وشركة التعاون للبترول    والدة جندي إسرائيلي أسير: نخشى توسيع العملية العسكرية في غزة    إعلام إسرائيلي: لم تتوفر أي معلومات استخباراتية عن الحوثيين قبل الحرب    ترامب يستضيف رئيس الوزراء الكندي الجديد كارني    إعلام جنوب الوادي تشارك في مؤتمر «الابتكار الإعلامي الرقمي وريادة الأعمال»    حبس وغرامة، عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار وفقا لقانون لجوء الأجانب    قبل مباراتي اليوم.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري    تامر عبد الحميد: لابد من إقالة بيسيرو وطارق مصطفى يستحق قيادة الزمالك    رئيس البنك الأهلي: طارق مصطفى مستمر معنا.. وهدفنا المربع الذهبي    شوبير: الأهلي استقر على المدرب الجديد من ال 5 المرشحين    "هذه أحكام كرة القدم".. الجزيري يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    تعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لكل مرحلة في محافظة الجيزة    ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    ارتفاع 3 درجات.. طقس المنيا وشمال الصعيد اليوم الثلاثاء 6 مايو    120 جنيهًا أنهت حياتها.. نقاش أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته ضربًا حتى الموت    نشرة مرور "الفجر".. تكدس بحركة المرور في شوارع القاهرة والجيزة    انطلاق اجتماعات وزراء السياحة بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصاديD8    تشييع جثمان الفنان نعيم عيسى من مسجد المنارة فى الإسكندرية ظهر اليوم    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    وزارة الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    علامات تلف طرمبة البنزين في السيارة: وديها لأقرب ميكانيكي    علي الشامل: الزعيم فاتح بيته للكل.. ونفسي أعمل حاجة زي "لام شمسية"    ياسمين رئيس: كنت مرعوبة خلال تصوير الفستان الأبيض لهذا السبب    سعد الصغير ل رضا البحراوي: «ياريتك اتوقفت من زمان»| فيديو    "لا علاقة لى".. ترامب ينأى بنفسه عن صورة يظهر فيها بزى بابا الفاتيكان    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    شعبة الخضار والفاكهة تعلن موعد هبوط أسعار فاكهة الصيف والخضراوات    "تمريض قناة السويس" تنظم ندوة حول مشتقات البلازما    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    وزير السياحة: دخول المصريين مجانا للمتاحف يوم 18 مايو الجاري باستثناء 3 متاحف    19 مايو.. أولى جلسات محاكمة مذيعة بتهمة سب المخرج خالد يوسف وزوجته    محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور نائب وزير الصحة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاكات العشر للدستور فى عهد «السيسي»

أبرزها تأجيل البرلمان.. تهجير أهالي سيناء.. ضرب استقلال الجامعة وتعيين عمدائها.. ومصادرة أموال المعارضة

الدستور هو أبو القوانين، ويقاس تقدم الدول بمدى احترامها لهذا الدستور وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة فى الهرم التشريعى، فالقانون يجب أن يكون متوخيًا القواعد الدستورية وعند انتهاك هذا العهد فلا مجال للحديث عن دولة بالمعنى المتعارف عليه، فتصبح السلطة التنفيذية هى المسيطر الوحيد على جميع مقدرات البلاد فتصدر القرارات والقوانين التى تخدم مصالحها دون اعتبار لأحد، أو احترام للدستور الذى أقره الشعب فتكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت القواعد الدستورية، فبعد إقرار الدستور المصرى، والذى أجرى الاستفتاء عليه فى 14 و 15 يناير 2013 رأى خبراء دستور وقانون أن السلطة الحالية أقدمت على انتهاك العديد من مواد الدستور ولم تلتزم بها وعلى رأسها التهجير القسرى لأهالى سيناء فى الشريط الحدودى بين مصر وغزة بالمخالفة للمادة 63 من الدستور، والتى تنص على حظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، هذا بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المقرر بعد مرور 6 شهور من إتمام الدستور بما يمثل اعتداءً على نص المادة 230 من الدستور .
قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق: إنه لا يوجد فى مصر قانون يحترم من السلطة التنفيذية والدليل على ذلك العديد من الانتهاكات التى حدثت بعد سريان الدستور، مشيرًا إلى أن المادة 65 من الدستور نصت على أن حرية الرأى والفكر مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بأى وسيلة من وسائل التعبير، ورغم ذلك تم انتهاك الدستور عندما تم تحويل 56 قاضيًا للصلاحية لمجرد إبداء رأيهم فى شئون وطنهم ومطالبتهم باحترام إرادة الأمة واحترام القانون والدستور.
وأشار سليمان، إلى أن هذا لا يروق للسلطة الحاكمة بأن تنتهك مواد الدستور، بينما لم يتم المساس بمن اتهم بالاستيلاء على أراضى الدولة ومن اتهم بتزوير الانتخابات، أو تمكين الأمريكان من الهرب أو تلاقى هدايا من مؤسسات صحفية، وهذا يعد انتهاكًا لمبدأ حرية الرأى ومبدأ المساواة أمام القانون، وهذا الانتهاك تم بعد سريان الدستور أيضًا .
وأوضح سليمان، أن قيام الدولة بتهجير أهالى سيناء هو مخالف للمادة 63 من الدستور، والتى حظرت التهجير القسرى للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التهجير كان مطلبًا لإسرائيل لإيجاد منطقة عازله تم عرضه على الرئيس المخلوع حسنى مبارك ولم يتم تنفيذه خوفًا من ردود الأفعال .
وأوضح أن قيام الدولة بتعديل قانون تنظيم الجامعات وجعل شغل مناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من السلطة التنفيذية بالتعيين بدلاً من الانتخابات كما كان يحدث فى عهد مبارك، هو انتهاك واضح للدستور الذى نصى على استقلال الجامعة فى المادة 21 .
وأكد المستشار طارق البشرى الفقيه الدستورى، أن النظام الحالى انتهك العديد من مواد الدستور، وأن أخطر القرارات التى اتخذها السيسى هو مشاركة الجيش فى تأمين المنشآت العامة لمدة عامين وهو غير دستورى ويشوبه البطلان، موضحًا أن ذلك يؤدى إلى توسيع دائرة اختصاصات القضاء العسكري، ويأتى على حساب القضاء العادي، معتبرًا ذلك اعتداءً على اختصاص القضاء العادى.
واعتبر أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى سيؤدى إلى نزع المنازعات العادية من قاضيه الطبيعى وإعطائها للقضاء العسكري، فبالتالى هو قرار غير قانونى وغير دستورى.
وأضاف البشري، أن السيسي يؤكد ذلك فى جميع المناسبات والتصريحات الصحفية بأن الجيش يضع قبضته الأمنية والعسكرية على جميع مفاصل الدولة عامة والقضاء والشرطة خاصة، مشيرًا إلى أن الجيش يشارك الشرطة والقضاء فى عملهما وهو ما يعد تدخلاً سافرًا يتعارض مع صحيح نص القانون والدستور.
وقال مؤمن رميح الفقيه القانونى، إنه لم يمر عام على إقرار الدستور الجديد والنظام الحاكم، وما زال هناك سعى حثيث نحو ارتكاب مزيد من الانتهاكات الدستورية على الصعيدين الكمى والكيفى ولم يستطع الرأى العام ولا النائب العام أن يحرك ضد الأشخاص المسئولين أى دعاوى أو تحقيقات تتعلق بانتهاك أحكام الدستور، مؤكدًا أن ذلك يجعل القواعد الدستورية التى استفتى الشعب عليها مجرد حبرًا على ورق، لم ترق إلى درجة أن تصبح مكونًا أساسيًا من مكونات النسيج المجتمعى المصرى .
وأوضح رميح، أن الانتهاكات التى ارتكبها النظام الحاكم فى الدستور تتمثل فى التهجير القسرى والتعسفى لسكان المنطقة الحدودية برفح، بما يمثل اعتداءً على صريح المادة 63 من الدستور والتى تنص على "يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم" متسائلاً لماذا يظل النائب العام فى صمت جراء الجريمة البشعة التى يرتكبها النظام الحاكم دون أن يقوم بتحريك أو القيام بأى عمل من أعمال التحقيقات تجاه كل مسئول له صلة بهذا الجرائم؟.
وأشار الفقيه القانونى، إلى أن ثانى هذه الانتهاكات هو عدم إجراء الانتخابات بعد 6 شهور من إقرار العمل بالدستور، بما يمثل اعتداءً على نص المادة 230 من الدستور التى تلزم بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 6 شهور من العمل بالدستور .
وتابع، أن النظام أقدم أيضًا على ضرب استقلالية الجامعات والتدخل فى شئونها الداخلية بالتعيين لبعض العناصر الموالية لنظام وعزل العناصر الأخرى المعارضة للنظام أو التى لا تتماشى مع التعليمات التى يتم توجيها لهم بما يمثل اعتداءً على المادة 21 من الدستور والتى تكفل استقلال الجامعات .
وأكد رميح، أن المصادرة العامة لأموال الشخصيات المعارضة للنظام دون وجود أحكام قضائية من الجهات المختصة، وتمثل ذلك فى الاستيلاء على أموال جماعة الإخوان المسلمين وأموال قياداتها والموالين لها، مما تحولت معه المسألة إلى حالة أشبه بحالات الانتقام السياسى، وبما يمثل اعتداءً صريحًا على نص المادة 40 من الدستور كما تمثل ممارسة التعذيب بجميع أشكاله وصوره تجاه المعتقلين بالسجون سواء كان تعذيبًا ماديًا أو معنويًا بما يمثل اعتداءً على نص المادة 52 من الدستور .
وأضاف رميح، أن هذه الانتهاكات تمثلت أيضًا فى القبض على الأشخاص واعتقالهم دون وجود دليل أو أوامر قضائية مسببة بما يمثل اعتداءً على المادة 54 من الدستور، هذا بالإضافة إلى استخدام الحبس الاحتياطى كوسيلة للانتقام السياسى واستمرار حبس المتهمين المعتقلين، دون توافر أى أدلة ضدهم، ولقد أصدر النظام قانونًا يطلق فيه مدد الحبس الاحتياطى دون وجود سقف له، مما يعنى قضاء أى متهم لفترة طويلة داخل السجن وهو تحت الاحتجاز والحبس الاحتياطى بما يمثل ذلك اعتداءً صريحًا على المادة 54 من الدستور كما تمثلت الخرقات ضد الدستور فى انتهاك حرية الرأى والتعبير وذلك بمصادرة الصحف والتضييق عليها .
وأشار إلى أن فرض الحراسة القضائية على النقابات بدعوى سيطرة تيار الإخوان المسلمين عليها مما يعرض استقلالية هذه النقابات للخطر وجعلها أداة طيعة فى يد النظام تبطش بها من تشاء، ويمثل ذلك اعتداءً على نص المادة 77 من الدستور .
وأوضح الفقية القانونى، أن الدستور الجديد وضع قواعد عامة بشأن الإجراءات المتبعة فى حالة انتهاكه خاصة، إذا كان الانتهاك صادرًا من قبل رئيس الجمهورية باعتباره مالكًا للسلطة، مشيرًا إلى أن المادة 159 من الدستور قالت نصًا: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى، أو أى جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصه حتى صدور حكم فى الدعوى .
وأشار رميح، إلى أنه بناء على ذلك يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى،وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، وبناء على ما تقرر فى المادة 159 فإن اشتراطها طلبًا موقعًا من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن قرار الاتهام لا يصدر إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، تصبح فى حكم القواعد المنعدمة التى لا يجوز التعويل عليها.
واختتم رميح، بأنه فى حالة غياب مجلس النواب فإن النائب العام وحده من يملك تحريك الدعوى بانتهاك أحكام الدستور والتحقيق مع رئيس الجمهورية ومباشرة كافة الإجراءات القانونية المذكورة بالمادة 159 من الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.