أول تعليق لرئيس حزب الوعي بعد استقالة كرم جبر وعمرو الشناوي    تعرف علي آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 فى مصر    القانون يحدد ضوابط استعمال آلات رفع المياة في البحيرات.. تعرف عليها    حملة مرورية بالفيوم تضبط المخالفين وتحقق الانضباط.. صور    ترامب يصل إلى آيوا للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال    استشهاد اللاعب الفلسطيني مصطفى أبو عميرة جراء القصف على قطاع غزة    القنوات الناقلة مباشر لمباراة الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية.. والمعلق    حريق فى محطة وقود بالفيوم.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده.. فيديو    بعد وفاة أحمد عامر .. حمو بيكا يشكف حقيقة اعتزاله الغناء    مجدي البدوي: نرفض افتتاح سد النهضة دون اتفاق ملزم يحفظ حقوق مصر المائية    الفاصوليا البيضاء ب 80 جنيها.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الجمعة 4 يوليو 2025    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 4 يوليو 2025    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 4 يوليو 2025    رئيس هيئة الاستثمار: المستثمر لن يضطر للتعامل مع 70 جهة.. والمنصة الرقمية تنهي الإجراءات ب 20 يوما    حزب المؤتمر: إشراف قضائي كامل في انتخابات الشيوخ المقبلة    الدكتور حاتم سلامة.. بصيرة تتحدى الظلام ورؤية تصنع الأمل    ترامب: أريد أن أرى أهل غزة آمنين بعد أن مروا بالجحيم    حماس: سنسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات    جريمة مكتملة الأركان.. الاحتلال يغتال مدير مستشفى الأندونيسي وأسرته في غزة    وظائف حقيقية في انتظارك.. أكثر من 2900 فرصة عمل في كبرى الشركات الخاصة ب الشرقية والمحافظات    عبد الله السعيد: شيكابالا أمتعنا كثيرًا.. والكرة المصرية ستفقد نجم كبير    ملف يلا كورة.. اعتزال شيكابالا.. عروض وسام.. وصلاح يقطع إجازته    «ظهور تلفزيوني»..شيكابالا يبدأ مهمته الجديدة بعد اعتزال كرة القدم    العدل: نتحالف في القائمة ونتنافس في الفردي بتحالف آخر.. وقانون الانتخابات هو السبب    «الطقس× أسبوع».. شديد الحرارة رطب والأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة والرياح بالمحافظات    بالعصا والأسلحة البيضاء..إصابة شخصين فى مشاجرة بكوم أمبو    كان يلهو بالشارع.. تفاصيل مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نائب بشبين القناطر    أهالي المنيا يشيعون جثامين الأطفال الثلاثة الذين قُتلوا على يد والدهم    رئيس اتحاد المهن الطبية: نقف على مسافة واحدة من الجميع    اكتشفها خالد يوسف .. من هي ملكة جمال العرب سارة التونسي    لماذا الإسلام دين السلام؟| عالم بالأوقاف يُجيب    في شهر التوعية.. ما لا تعرفه عن مرض الساركوما    الشاي ب لبن| أخصائي تغذية يكشف حقيقة أضراره    "معكم" يعرض مجموعة من الصور النادرة لأم كلثوم ترصد مسيرة كوكب الشرق    ماكرون يهدد طهران بإجراءات انتقامية بسبب اتهام فرنسيين بالتجسس لصالح إسرائيل    شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو    مهرجان عمّان السينمائى .. خارج النص    في عيد ميلاد علاء مرسي.. رحلة ممتدة من النجاحات ويبوح ل "الفجر الفني" بأمنية لا تشبه أحدًا    السيطرة على حريق داخل محطة وقود بقرية سرسنا في الفيوم    روبيو يؤكد إبقاء العقوبات الأمريكية على الأسد.. ويبحث مع نظيره السوري ملفات الإرهاب والعلاقات الإقليمية    تصل للحبس والغرامة.. عقوبة تسلق الأثار دون ترخيص (تفاصيل)    ما الحالات التي يحق فيها للمؤجر إخلاء شقق الإيجار القديم؟.. القانون يجيب    "محدش جابلي حقي".. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الأهلي    كارولين عزمي على البحر ومي عمر جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    «حد كلمني أخليه يعتزل».. ممدوح عباس يكشف مفاجأة بشأن شيكابالا    خالد الجندي: "عاشوراء" سنة نبوية قديمة ليست مقتصرة على الإسلام    خالد الجندي: شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالف شرعنا    مراجعة ليلة الامتحان في الرياضيات فرع (الإستاتيكا) للثانوية العامة 2025 (pdf)    ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 101 منذ فجر الخميس    تفاصيل القبض على أصحاب فيديو السباق في مدينة 6 أكتوبر.. فيديو    منتخب الشباب يؤدي تدريبه الأول استعدادا لوديتي الكويت    لميس جابر: الإخوان وضعوني على قوائم الإرهاب وفضلت البقاء في مصر رغم صعوبة فترتهم    خالد الغندور: جون إدوارد لديه مشروع جديد والزمالك يحتاج الدعم الكامل    مستشفى 15 مايو ينجح فى إنقاذ مريضين في عمليات حرجة تنتهي بلا مضاعفات    مدير التأمين الصحي بالقليوبية تتفقد مستشفيات النيل وبنها لضمان جاهزية الخدمات    من يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع المنتج؟.. الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام ومركز أطلس ويوجه بإجراءات عاجلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يقر "مبدئيًا" قانوني الشعب والشورى.. تخفيض سن الترشيح ل 25 عامًا والانتخابات القادمة بنظامي القائمة النسبية والفردي
نشر في المصريون يوم 04 - 07 - 2011

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأحد من حيث المبدأ مشروعي قانونين بمرسومين مقدمين من المجموعة السياسية والتشريعية بمجلس الوزراء، الأول بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 المتعلق بانتخابات مجلس الشعب، والثاني بتعديل القانون رقم 120 لسنة 1980 الخاص بانتخابات مجلس الشورى، على أن يتم استكمال المناقشات حولهما في الاجتماع القادم تمهيدا لإحالتهما للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في أعقاب الاجتماع هو الأطول اجتماع لمجلس الوزراء المصري في تاريخه منذ عام 1876، أن التعديلات تشمل الجمع بين "القائمة النسبية" ونظام "الانتخاب الفردي"، على أن يخصص نصف مقاعد البرلمان للأعضاء المنتخبين من كل نظام.
وتقضي التعديلات باختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرص متكافئة لكل المرشحين حزبيين ومستقلين، كما تقضي بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي، بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وتقضي التعديلات بالنزول بسن الترشيح لمجلس الشعب والشورى إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما لمنح فرص أكثر للشباب إلى جانب منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20 % من المقاعد البرلمانية على الأقل.
وتشمل التعديلات الأخرى المحافظة على عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف القوائم لتستمر كما هي بنسبة 50 % والعمل على عدم تحميل عبء استكمالها على قائمة بذاتها، إلى جانب النزول بتمثيل مرشحي القوائم بمجلسي الشعب والشورى إلى 2 % من إجمالي أصوات الناخبين، مع النص على أن تتكون كل دائرة مخصصة للانتخاب بنظام القوائم من 4 مقاعد على الأقل وألا يجاوز العدد 8 مقاعد، وكفالة عدالة توزيع المقاعد المتبقية بين الأحزاب بحيث تتبع قاعدة أكبر البواقي عند توزيع المقاعد المتبقية.
كما وافق مجلس الوزراء على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بقانون الضريبة على العقارات المبنية بما يؤدي إلى إرجاء استحقاق الضريبة على العقارات المبنية، واستمرار العمل بتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1984 الذي يوجب تقادم الحق بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بدون وجه حق لمدة خمس سنوات ويبدأ سريانها من موعد دفعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.