أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    مصر تثمن التعامل البناء من السعودية والامارات حول تطورات الأوضاع في اليمن    اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لدور ال16 بأمم أفريقيا 2025    النصر يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا    بالصوت والصورة.. حكايات مؤلمة من داخل مراكز علاج الإدمان غير المرخصة    ملامح الثورة الصحية فى 2026    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    زيلينسكي: اجتماع أمني حاسم في كييف لتحالف الداعمين مطلع يناير    غزة.. إصابة نازحين جراء انهيار جدار متصدع من قصف إسرائيلي سابق    الداخلية تنفي صحة فيديو إطلاق أعيرة نارية بقنا    أحمد العوضي يثير الجدل من جديد.. ما القصة؟    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    وزير الثقافة يتابع تنفيذ توصيات لجنة الدراما بشأن أعمال موسم رمضان 2026    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن ألكسندرا بوريكو المرتبطة بروسيا    الطيران الحربي السوداني ينفذ ضربات على الدعم السريع تمهيدا لعمليات برية واسعة ( خاص )    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    محافظ البحيرة ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية الطب البيطري و    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    تنظيم القاعدة يبحث في حضرموت عن ثغرة للعودة    كنوز مدفونة بغرب الدلتا تكشف أسرار الصناعة والحياة اليومية عبر العصور    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وكيل صحة سوهاج يلتقى أطباء قسم العظام بمستشفى طهطا لبحث تطوير الخدمات    السلطات السورية تفرض حظر تجول ليلي في مدينة اللاذقية    إجراءات ضد أصحاب 19 مخبزافى السنطة بالغربية    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    طاقم تحكيم مصري يدير مباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يقر "مبدئيًا" قانوني الشعب والشورى.. تخفيض سن الترشيح ل 25 عامًا والانتخابات القادمة بنظامي القائمة النسبية والفردي
نشر في المصريون يوم 04 - 07 - 2011

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأحد من حيث المبدأ مشروعي قانونين بمرسومين مقدمين من المجموعة السياسية والتشريعية بمجلس الوزراء، الأول بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 المتعلق بانتخابات مجلس الشعب، والثاني بتعديل القانون رقم 120 لسنة 1980 الخاص بانتخابات مجلس الشورى، على أن يتم استكمال المناقشات حولهما في الاجتماع القادم تمهيدا لإحالتهما للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في أعقاب الاجتماع هو الأطول اجتماع لمجلس الوزراء المصري في تاريخه منذ عام 1876، أن التعديلات تشمل الجمع بين "القائمة النسبية" ونظام "الانتخاب الفردي"، على أن يخصص نصف مقاعد البرلمان للأعضاء المنتخبين من كل نظام.
وتقضي التعديلات باختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرص متكافئة لكل المرشحين حزبيين ومستقلين، كما تقضي بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي، بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وتقضي التعديلات بالنزول بسن الترشيح لمجلس الشعب والشورى إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما لمنح فرص أكثر للشباب إلى جانب منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20 % من المقاعد البرلمانية على الأقل.
وتشمل التعديلات الأخرى المحافظة على عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف القوائم لتستمر كما هي بنسبة 50 % والعمل على عدم تحميل عبء استكمالها على قائمة بذاتها، إلى جانب النزول بتمثيل مرشحي القوائم بمجلسي الشعب والشورى إلى 2 % من إجمالي أصوات الناخبين، مع النص على أن تتكون كل دائرة مخصصة للانتخاب بنظام القوائم من 4 مقاعد على الأقل وألا يجاوز العدد 8 مقاعد، وكفالة عدالة توزيع المقاعد المتبقية بين الأحزاب بحيث تتبع قاعدة أكبر البواقي عند توزيع المقاعد المتبقية.
كما وافق مجلس الوزراء على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بقانون الضريبة على العقارات المبنية بما يؤدي إلى إرجاء استحقاق الضريبة على العقارات المبنية، واستمرار العمل بتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1984 الذي يوجب تقادم الحق بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بدون وجه حق لمدة خمس سنوات ويبدأ سريانها من موعد دفعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.