عاجل- مدبولي يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ويوجه بحوافز جديدة لجذب المواطنين    الخارجية الأوكرانية: روسيا تتجاهل تمامًا مقترح الهدنة لمدة 30 يوما    تأكد غياب عمر خضر أمام غانا    ولي العهد السعودي يستقبل فريق أهلي جدة بعد التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة    تجارة عين شمس: زيادة وقت الامتحان لطلاب ذوي الإعاقة    الشيباني: الغارات الإسرائيلية على سوريا تصعيد مدروس يجر المنطقة إلى صراع    كرة يد - قبل قمة السوبر الإفريقي.. النهائي لن يكون مصريا خالصا لأول مرة من 2016    تعرف علي ملامح تشكيل الجهاز الفنى الجديد للأهلي بعد اقتراب ريفيرو من القلعة الحمراء    المدارس اليابانية تصل إلى قلب القاهرة في توسع غير مسبوق    مصر تدين الهجوم على وحدة تابعة للجيش الإكوادوري    ضبط المتهمين بالشروع في قتل شخص بكفر الشيخ    6 سلوكيات خاطئة تمنع نزول الوزن، احذريها    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    أكبر انخفاض يومي .. سعر الذهب فى مصر يهبط لأدنى مستوى فى شهر    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح    ميشيل يانكون يقترب من الرحيل عن الأهلي بسبب مدرب فالنسيا الإسباني    أشرف حكيمي أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي    موعد مباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة    الحركة الوطنية: «تكافل وكرامة» نجح في توفير مظلة الحماية الاجتماعية    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    موعد امتحان الأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع لطلاب «تانية ثانوي» في القليوبية 2025    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    تأجيل محاكمة عامل وعمه قتلا شابا فى شبرا الخيمة ليونيو المقبل    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة في افتتاح مهرجان المسرح العالمي    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    البحث عن السعادة.. «الطائر الأزرق» يختتم عروضه على مسرح 23 يوليو    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    طب القاهرة تحصد اعتمادًا أوروبيًا كأحد أفضل مراكز رعاية مرضى قصور عضلة القلب    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) لعام 2025- 2026    «الوزير»: جذب مستثمرين لشراكات مع مصانع بقطاع الأعمال    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    رسميًا.. أورلاندو بايرتس يعلن رحيل خوسيه ريفيرو من تدريب الفريق    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    سوريون يضرمون النار بمواد غذائية وزعتها قوات إسرائيلية    النواب يحيل 33 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    طالب بهندسة قناة السويس يواصل تألقه العالمي بتحكيمه في أكبر مسابقة روبوتات دولية بأمريكا    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يقر "مبدئيًا" قانوني الشعب والشورى.. تخفيض سن الترشيح ل 25 عامًا والانتخابات القادمة بنظامي القائمة النسبية والفردي
نشر في المصريون يوم 04 - 07 - 2011

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأحد من حيث المبدأ مشروعي قانونين بمرسومين مقدمين من المجموعة السياسية والتشريعية بمجلس الوزراء، الأول بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 المتعلق بانتخابات مجلس الشعب، والثاني بتعديل القانون رقم 120 لسنة 1980 الخاص بانتخابات مجلس الشورى، على أن يتم استكمال المناقشات حولهما في الاجتماع القادم تمهيدا لإحالتهما للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في أعقاب الاجتماع هو الأطول اجتماع لمجلس الوزراء المصري في تاريخه منذ عام 1876، أن التعديلات تشمل الجمع بين "القائمة النسبية" ونظام "الانتخاب الفردي"، على أن يخصص نصف مقاعد البرلمان للأعضاء المنتخبين من كل نظام.
وتقضي التعديلات باختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرص متكافئة لكل المرشحين حزبيين ومستقلين، كما تقضي بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي، بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وتقضي التعديلات بالنزول بسن الترشيح لمجلس الشعب والشورى إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما لمنح فرص أكثر للشباب إلى جانب منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20 % من المقاعد البرلمانية على الأقل.
وتشمل التعديلات الأخرى المحافظة على عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف القوائم لتستمر كما هي بنسبة 50 % والعمل على عدم تحميل عبء استكمالها على قائمة بذاتها، إلى جانب النزول بتمثيل مرشحي القوائم بمجلسي الشعب والشورى إلى 2 % من إجمالي أصوات الناخبين، مع النص على أن تتكون كل دائرة مخصصة للانتخاب بنظام القوائم من 4 مقاعد على الأقل وألا يجاوز العدد 8 مقاعد، وكفالة عدالة توزيع المقاعد المتبقية بين الأحزاب بحيث تتبع قاعدة أكبر البواقي عند توزيع المقاعد المتبقية.
كما وافق مجلس الوزراء على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بقانون الضريبة على العقارات المبنية بما يؤدي إلى إرجاء استحقاق الضريبة على العقارات المبنية، واستمرار العمل بتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1984 الذي يوجب تقادم الحق بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بدون وجه حق لمدة خمس سنوات ويبدأ سريانها من موعد دفعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.