أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأحد من حيث المبدأ مشروعي قانونين بمرسومين مقدمين من المجموعة السياسية والتشريعية بمجلس الوزراء، الأول بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 المتعلق بانتخابات مجلس الشعب، والثاني بتعديل القانون رقم 120 لسنة 1980 الخاص بانتخابات مجلس الشورى، على أن يتم استكمال المناقشات حولهما في الاجتماع القادم تمهيدا لإحالتهما للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في أعقاب الاجتماع هو الأطول اجتماع لمجلس الوزراء المصري في تاريخه منذ عام 1876، أن التعديلات تشمل الجمع بين "القائمة النسبية" ونظام "الانتخاب الفردي"، على أن يخصص نصف مقاعد البرلمان للأعضاء المنتخبين من كل نظام. وتقضي التعديلات باختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرص متكافئة لكل المرشحين حزبيين ومستقلين، كما تقضي بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي، بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة. وتقضي التعديلات بالنزول بسن الترشيح لمجلس الشعب والشورى إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما لمنح فرص أكثر للشباب إلى جانب منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20 % من المقاعد البرلمانية على الأقل. وتشمل التعديلات الأخرى المحافظة على عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف القوائم لتستمر كما هي بنسبة 50 % والعمل على عدم تحميل عبء استكمالها على قائمة بذاتها، إلى جانب النزول بتمثيل مرشحي القوائم بمجلسي الشعب والشورى إلى 2 % من إجمالي أصوات الناخبين، مع النص على أن تتكون كل دائرة مخصصة للانتخاب بنظام القوائم من 4 مقاعد على الأقل وألا يجاوز العدد 8 مقاعد، وكفالة عدالة توزيع المقاعد المتبقية بين الأحزاب بحيث تتبع قاعدة أكبر البواقي عند توزيع المقاعد المتبقية. كما وافق مجلس الوزراء على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بقانون الضريبة على العقارات المبنية بما يؤدي إلى إرجاء استحقاق الضريبة على العقارات المبنية، واستمرار العمل بتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1984 الذي يوجب تقادم الحق بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بدون وجه حق لمدة خمس سنوات ويبدأ سريانها من موعد دفعها.