قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إتخاذ الاجراءات القانونية حيال 14 شركة من شركات التأمين العاملة في مجال التأمين التكميلي على السيارات، بعد ان تم إثبات إحتكار تلك الشركات لسوق التامين على السيارات وتقييد المنافسة على نحو ما جاء بالمواد 20 ، 21 ، 22 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون 56 لسنة2014. وقالت الدكتورة مني الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات التأمين لبعضها، حيث تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدة بلاغات تتهم شركات التأمين بالاتفاق على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%. وقد نوهت الجرف إلى أن اتفاق شركات التأمين على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة تحديداً أدى إلى تقييد المنافسة ورفع الأسعار بشكل غير مباشر وخسارة المؤمن عليه 25% من قيمة سيارته والإضرار به ضررا بالغا.