صدق المشير عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية على تشكيل المجلس الاعلى للشرطة بعدما تضمن قرار وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بترقية عدد من اللواءات الى منصب مساعد أول ومساعد الوزير لتعينهم كاعضاء بالمجلس الاعلى للشرطة بعد خروج عدد من اعضائة الى المعاش. المجلس يضم كلا من اللواء عادل رفعت مساعد أول الوزير لشئون الافراد واللواء محمود جمعة مساعد الوزير للخدمات الطبية واللواء عبدالرحيم حسان مساعد الوزير للحراسات الخاصة واللواء على عبدالمولى مساعد الوزير للشئون القانونية المجلس يضم : اللواء حسين احمد شاهين مساعد الوزير للمؤسسات واللواء اسامة الصغير مساعد الوزير للامن واللواء خالد عبدالوهاب ثروت مساعد الوزير للامن واللواء ابراهيم رفعت رضوان مساعد الوزير للتفتيش والرقابة واللواء السيد احمد شفيق مساعد الوزير للامن العام واللواء ايمن جاد السعيد مساعد الوزير لشئون الضباط و المستشار محمود حسام نائب رئيس مجلس الدولة ومدير إدارة الفتوى بوزارة الداخلية ويتشكل المجلس الأعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مساعدى أول وزير الداخلية ومساعدى وزير الداخلية ومستشار بمجلس الدولة لوزارة الداخلية ومدير الإدارة العامة لشئون الضباط. وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدى أول وزير الداخلية ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي وللمجلس أن يدعو إلى جلساته يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات. مادة 5: يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه ويختص بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين في هذا القانون كما يختص بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء. وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسبباً. فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى الملجس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره في الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.