انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    ننشر تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ بعد تحريك أسعار الوقود    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    مصدر ل«المصري اليوم»: لا زيادات في أسعار تذاكر القطارات أو المترو    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    «من سيدى جابر وحتى قسم الشرطة».. بدء أعمال توسعة طريق أبو قير ولمدة شهر    فتح معبر رفح بين تأجيل إسرائيلى وتحذيرات من المماطلة.. ماذا حدث بالفعل؟    رئيس فنزويلا يحذر ترامب من تدخل أمريكى بعد سماح ل CIA بتنفيذ عمليات سرية بالبلاد    رئيس وزراء المجر: الاستعدادات جارية لاستضافة قمة بين ترامب وبوتين    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    الأمن القومي الأمريكي في خطر.. تطور مفاجئ يهدد الأسلحة النووية    موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي    تجديد حبس قاتل زميله وتقطيعه بمنشار كهرباء على ذمة التحقيقات    طقس مشمس معتدل بكفر الشيخ الجمعة 17 أكتوبر 2025    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    قبلة بسنت شوقى لمحمد فراج فى افتتاح مهرجان الجونة تلفت الأنظار.. فيديو وصور    السياحة: إطلاق الموقع الإلكترونى للمتحف المصرى يهدف لتقديم تجربة فريدة للزوار    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17- 10- 2025 والقنوات الناقلة    ياسر ريان: الأهلي سيلعب على الفوز أمام نوار ذهابًا وإيابًا    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 في البنوك .. بكام الآن؟    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    حمزة نمرة: عثرت على «فاضي شوية» بالصدفة.. وطرح ألبوم كامل الآن يظلم الأغاني    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    الزمالك يكشف حقيقة الإستغناء عن ناصر منسي.. ويتأهب للقاء ديكيداها بالكونفيدرالية    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أول اختبار رسمي ل«توروب».. الأهلي جاهز لمواجهة إيجل نوار البوروندي    مرتديًا النقاب.. طلب تحريات المباحث في واقعة تحرش شاب بسيدات في مستشفى أبو النمرس    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    روسيا تحذر أوروبا من مصادرة أصولها    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    موعد عرض مسلسل حلم أشرف الحلقة 19 والقنوات الناقلة    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في الخصوص.. والأمن يضبط 3 متهمين    مجلس النواب يسدل الستار على قانون الإجراءات الجنائية ويوافق نهائيا على المشروع بصيغ توافقية    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات القاهرة: سداد "آل مبارك" للأموال لا يعفيهم من العقاب
نشر في المصريون يوم 22 - 05 - 2014

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب" حكمها بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه.
وجاء بحيثيات الحكم التي وقعت في 54 صفحة، أن المحكمة تطمئن إلى أعمال لجنة الخبراء الفنية التي تولت فحص الجوانب الفنية للقضية، من فحص أصول الفواتير والمستخلصات الصادرة من شركة المقاولون العرب في مقار الرئيس الأسبق ونجليه، والشيكات المصرفية لقيمة تلك الأعمال، وأنها تركن إلى صحة النتائج التي انتهت إليها اللجنة في تقريرها.
وأشارت المحكمة إلى أنها تيقنت من صحة تحريات هيئة الرقابة الإدارية في شأن وقائع القضية، وأنها تطمئن إلى مضمونها وتجدها صريحة وواضحة وأنها كشفت أوجه الفساد المالي الذي كان برئاسة الجمهورية، مشددة على أن تلك التحريات جاءت كقرينة معززة لما ساقته من أدلة ضد المتهمين، ومن ثم يكون الدفاع الذي أبداه دفاع المتهمين ببطلان نتائج هذه التحريات، يكون على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه.
وردت المحكمة على ما أثاره دفاع مبارك ونجليه من وجود تحريات سابقة أجرتها الرقابة الإدارية وانتهت فيها إلى عدم وجود ثمة مخالفات في شأن القضية، موضحة أن تلك التحريات تختلف تماما عما تضمنته التحريات الأخرى في هذه القضية الماثلة – إذ أن التحريات الأولى كانت تتعلق بالأعمال التي قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذها للمتهمين مباشرة، أما التحريات الخاصة بالقضية الماثلة فإنها تتعلق بأعمال المقاولات التي كانت تتم ما بين شركة المقاولون العرب ومقاولي الباطن، والتي كانت تتعلق بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية التي تم فحص وقائعها في إطار محضر تحريات أدت إلي كشف ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بقرار الاتهام بما مفاده اختلاف محل الفحص في الحالتين .
وقالت المحكمة إن قيام المتهمين جمال وعلاء مبارك بسداد المبالغ التي انتهت لجنة الخبراء إلى صرفها على نحو يشكل إضرارا بالمال العام، والمقدرة ب 104 ملايين جنيه، مردود عليه بأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت على سبيل الحصر بعض الجرائم التي يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجني عليه، وأنه ليس من ضمنها الجرائم محل قرار الاتهام في القضية.
وأوضحت المحكمة أن حالات التصالح حددها القانون في شأن الجرائم الجمركية إعمالا للقانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل، والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل، والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتصالح المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.. مشيرة إلى أن وقائع الاتهام في القضية تخرج عن هذه الحالات سالفة البيان والواردة حصرا، إذ أن السداد لا يترتب عليه ثمة انقضاء للدعوى الجنائية وإنما أثره يكون محصورا عند توقيع عقوبة الرد على المتهمين.
وذكرت المحكمة أنها لا تطمئن إلى دفاع مبارك ونجليه، من أن عقارين جرت بهما أعمال تحسينات وتشطيبات وتوسعة، ليسا مملوكين للسيدة سوزان صالح مصطفى ثابت (سوزان مبارك) وأن العقارين مملوكين لجهاز المخابرات العامة وفقا لما قدمه الدفاع من صورة طبق الأصل من عقد بيع مسجل محرر بتاريخ 17 مايو 2011 بين المخابرات العامة وسوزان مبارك للتدليل على ذلك.
وأوضحت المحكمة أنها غير معنية بما آلت إليه ملكية هذا العقار، وأن ما يعنيها هو الحائز الفعلي للعين وقت إدخال الإصلاحات عليه في الفترة محل التداعي، وفي هذا المقام وما يرتكن عليه الدفاع بأن هذا العقار مملوك للمخابرات العامة - لا يبعث على اطمئنان المحكمة، لأن الإنفاق على عقار مقر رئاسة الجمهورية تم من ميزانية مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية بطرق ملتوية تماثل ذات الأسلوب الذي تم اتباعه في الصرف على المقرات الخاصة بالمتهمين، الأمر الذي يؤكد بأن هذا العقار لو كان مملوكا حقيقة لجهاز المخابرات العامة لما استخدمت مثل هذه الطرق غير الشرعية والإنفاق عليه من ميزانية مراكز الاتصالات بالرئاسة.
وأضافت المحكمة أن العقد المقدم من الدفاع والذي يفيد بأن ملكية هذا العقار قد آلت لملكية جهاز المخابرات العامة، لم يكشف عنه إلا بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 ، وعندما بدأت الأجهزة الرقابية تنشط لمتابعة الفساد المالي، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفاع لأنه من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية لعدم اطمئنانها إليه على النحو سالف الذكر، ولعدم اتساقه مع باقي الأدلة والمستندات التي أطمأنت إليها المحكمة.
وأكدت المحكمة على اختصاصها بنظر القضية، وعدم صحة ما أبداه الدفاع من أن وقائع القضية لا تعدو كونها "نزاعا مدنيا بين شركة المقاولون العرب والمتهمين تختص بنظره المحكمة المدنية".. موضحة أن كل ما يمس حرمة المال العام أو الاعتداء عليه يشكل جريمة جنائية من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات، ومن ثم لامجال للحديث عن مدنية النزاع.
وأشارت المحكمة إلى أنه قد ثبتت صفة "الموظف العام" بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفقا لنص المادتين 137 و 138 من الدستور القائم آنذاك ( دستور 1971 ) والذي استولى لنفسه وسهل الاستيلاء لنجليه المتهمين الثاني والثالث على الأموال المملوكة للدولة، إذ أنه - واعتمادا على سلطان تلك الوظيفة وسلطاتها وما تخولها لصاحبها من سلطة الأمر والتوجيه وما تفرضه في نفوس مرؤوسيه من رهبة وامتثال لتنفيذ أوامره - أصدر تعليماته وأوامره المباشرة وغير المباشرة، إلى مرؤوسيه وموظفيه برئاسة الجمهورية، بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيرة وردت تفصيلا بأقوال الشهود وفي تقرير لجنة الخبراء، بالمقرات العقارية الخاصة به وبنجليه فقام موظفوه بتنفيذ تعليماته وأوامره.
ولفتت المحكمة أنه تم تنفيذ الأعمال بالمقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين الثلاثة (مبارك ونجليه) وصرف قيمتها من رصيد الميزانية العامة للدولة، وكان ذلك يتم بطريق التزوير في محررات رسمية المتمثلة في فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلال الفترة من عام 2002حتى عام2011 بأن قام المختص بتحريرها، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بناء على طلب وتعليمات المتهم الأول (مبارك) وموافقته، بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا ادعوا زورا أنها نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة، في حين أنه تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين.
وأكدت المحكمة أنه قد تم استعمال تلك المحررات المزورة والمستندات المصطنعة، بتقديمها والاحتجاج بها وصرف قيمتها من ميزانية الدولة، بعلم وموافقة بل بأوامر الرئيس الأسبق مبارك.. وهو ما يتوافر به في حقه الركن الأول بجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتي تتم بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه.
وذكرت المحكمة أن "مبارك" قام بانتزاع تلك الأموال حيلة وعنوة وخلسة من الدولة، وأضافها إلى ذمته وذمة نجليه المتهمين المالية، ومن ثم أخرج تلك الأموال من ملكية الدولة بغير حق، قاصدا تضييعها عليها وهو عالم بذلك بل هو الذي أمر به ووافق عليه، وقد تمت الجريمة بأن بادر "مقاولو الباطن" - بناء على الإجراءات المخالفة للقانون السالف الإشارة إليها - بصرف قيمة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، بما تكون معه جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام قد توافرت أركانها في حق مبارك كما هي معرفة به في القانون.
واشارت المحكمة الى ثبوت اتجاه نية "مبارك" إلى الاستيلاء لنفسه على قيمة الأعمال التي تمت في المقرات الخاصة به، وانتوى أيضا تسهيل استيلاء نجليه المتهمين، على قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالمقرات الخاصة بهما بموافقته وتعليماته، بصرف قيمة الأعمال من الميزانية العامة للدولة، وذلك من واقع قيامه بتوجيه مرؤوسيه إلى سداد قيمة الأعمال التي تمت في المقرات الخاصة به ونجليه، وموافقته على اصطناع الفواتير والمستخلصات المزورة لقيمة الأعمال التي تمت وصرف قيمتها من أموال الدولة، مشددة على أن مبارك كان على علم بأن تلك الفواتير مصطنعة غير حقيقية وضمنوها (مقاولو الباطن) أعمالا نسبوا زورا تنفيذها برئاسة الجمهورية، في حين انها قد نفذت في العقارات الخاصة بالمتهمين، وهو ما تتوافر معه أركان جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة في حق مبارك.
وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب مبارك، بوصفه موظفا عام، لجريمة الإضرار العمد بالمال العام وتوافر القصد الجنائي عليها باتجاه إرادته إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، باعتماده على سلطان وظيفته بأن استولى لنفسه وسهل لنجليه الاستيلاء بغير حق على مبلغ 125 مليونا و 779 ألف جنيه، حيث أضاع هذا المبلغ على الدولة بانتزاعه منها وهي المالكة له، بإصداره الأوامر وموافقته على تنفيذ الأعمال بالمقرات الخاصة به وبنجليه وصرف قيمتها من ميزانية الدولة، بما تتوافر به في حقه أركان جريمة الأضرار العمدي بالمال العام وقد ثبت للمحكمة أن الضرر قد وقع محققا وحالا بإضاعة تلك الأموال على الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت في القضية، من شهادة شهود وتقرير اللجنة الفنية، وتقرير قسم الأبحاث والتزييف بشان ما وقع من تزوير، أكدت ارتكاب الجريمة على النحو السابق الإشارة إليه.. مؤكدة أن كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقاريرالخبراء فيها وأقوال الشهود انتهت إلى صحة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، من أن علاء وجمال مبارك قد اشتركا مع والدهما بارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
باشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى اثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا ( في شهر يونيو 2013 ) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.. غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.
وجاء قرار النيابة (نيابة الأموال العامة العليا) بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة من استكمال التحقيق في القضية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة) وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.