البورصة المصرية تربح 26.5 مليار جنيه بختام تعاملات الخميس 9 أبريل 2026    إحالة إدارة مدرستين بالمنيا للتحقيق    ننشر صورة عملتى الجنيه وال2 جنيه المعدنية الجديدة من مصلحة سك العملة    مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الجمارك لدعم المستثمرين    عاجل- مدبولي: تنسيق حكومي مع البنك المركزي لتأمين الدولار ودعم السلع الاستراتيجية    عاجل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويشيد بدور مصر والوسطاء    ممثل الاتحاد الأوروبى لعملية السلام يؤكد من القاهرة دعم المرحلة الثانية لاتفاق غزة    تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش فى دورى نايل    الطقس غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة    ضبط قائد ميكروباص تعدى على سائق سيارة بالقاهرة    استخبت عند صديقها.. حقيقة اختطاف فتاة داخل «توك توك» بالهرم    سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: أنا مدين للأدب المصري بالدرجة الأولى وجائزة «البوكر» احتفاء بجيل يبحث عن الجمال والصدق    تضامن نجمات مصر مع لبنان بعد القصف الإسرائيلى الغاشم    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    مصادر باكستانية: مفاوضات أمريكية- إيرانية مباشرة تبدأ السبت بإسلام آباد    رئيس الوطنية للإعلام يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد    عمر جابر: نحب مباريات مصر ضد الجزائر ونسعى للتألق في نصف نهائي الكونفدرالية    3 مصريات في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    قائمة منتخبي مصر لكرة السلة 3x3 في تصفيات كأس العالم للرجال والسيدات    بعد زيارته للمغرب.. موتسيبي: لوائح أمم إفريقيا ستتغير من أجل معالجة الثغرات    وزير الصناعة يبحث دعم تعميق التصنيع المحلي لتعزيز استثمارات الشركات الأجنبية    بعد هدنة أمريكا وإيران، مدبولي يعلن موقف مصر وتحركات الحكومة    محافظ قنا يوجه بتعليق خرائط الحيز العمراني بمداخل الوحدات المحلية    كفر الشيخ: إنهاء استعدادات احتفالات أعياد الربيع وطوارئ بجميع أجهزة المحافظة    رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض جُهود الجهاز في ضبط الأسواق    البابا تواضروس الثاني يلقي عظته في قداس خميس العهد 2026: الأمانة والاتضاع والعهد الأبدي    قانون الإدارة المحلية يثير الجدل.. ماذا قال الخبراء؟    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن لجنة تحكيم الفيلم الطويل بدورته العاشرة    البيت الفني للمسرح يطلق برنامجا متنوعا لعروضه بشم النسيم وعيد القيامة.. الملك لير الأبرز    اتصالات لوزير الخارجية مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية فرنسا لبحث جهود التهدئة الإقليمية
    الصحة: السكتة الدماغية معركة ضد الوقت.. والتوسع إلى 187 وحدة على مستوى الجمهورية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    عبد العزيز عبد الفتاح رئيساً لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    زلزال في ليفربول.. الانتقادات تلاحق سلوت بعد تجاهل محمد صلاح    ب380 جنيه.. محافظ أسوان يطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم    رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة    ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في الإسكندرية    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    "الرفاعي" لجمال الغيطاني.. االضمير الحي للحرب    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «رعد - 2»    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    غدا.. «ربيع الخيوط» ورشة فنية ببيت العيني احتفاءً بأجواء الربيع    بمشاركة حسين فهمي.. أسطورة "ألف ليلة وليلة" برؤية صينية - مصرية    عائلات لبنانية محاصرة في جنوب نهر الليطاني تدعو لإجلائها برعاية دولية    كوريا الشمالية تعلن عن إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستى مزود برأس حربى عنقودى    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    تأجيل محاكمة عاطل متهم بإحراق شقة أحد أقاربه في الشرابية    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات القاهرة: سداد "آل مبارك" للأموال لا يعفيهم من العقاب
نشر في المصريون يوم 22 - 05 - 2014

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب" حكمها بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه.
وجاء بحيثيات الحكم التي وقعت في 54 صفحة، أن المحكمة تطمئن إلى أعمال لجنة الخبراء الفنية التي تولت فحص الجوانب الفنية للقضية، من فحص أصول الفواتير والمستخلصات الصادرة من شركة المقاولون العرب في مقار الرئيس الأسبق ونجليه، والشيكات المصرفية لقيمة تلك الأعمال، وأنها تركن إلى صحة النتائج التي انتهت إليها اللجنة في تقريرها.
وأشارت المحكمة إلى أنها تيقنت من صحة تحريات هيئة الرقابة الإدارية في شأن وقائع القضية، وأنها تطمئن إلى مضمونها وتجدها صريحة وواضحة وأنها كشفت أوجه الفساد المالي الذي كان برئاسة الجمهورية، مشددة على أن تلك التحريات جاءت كقرينة معززة لما ساقته من أدلة ضد المتهمين، ومن ثم يكون الدفاع الذي أبداه دفاع المتهمين ببطلان نتائج هذه التحريات، يكون على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه.
وردت المحكمة على ما أثاره دفاع مبارك ونجليه من وجود تحريات سابقة أجرتها الرقابة الإدارية وانتهت فيها إلى عدم وجود ثمة مخالفات في شأن القضية، موضحة أن تلك التحريات تختلف تماما عما تضمنته التحريات الأخرى في هذه القضية الماثلة – إذ أن التحريات الأولى كانت تتعلق بالأعمال التي قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذها للمتهمين مباشرة، أما التحريات الخاصة بالقضية الماثلة فإنها تتعلق بأعمال المقاولات التي كانت تتم ما بين شركة المقاولون العرب ومقاولي الباطن، والتي كانت تتعلق بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية التي تم فحص وقائعها في إطار محضر تحريات أدت إلي كشف ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بقرار الاتهام بما مفاده اختلاف محل الفحص في الحالتين .
وقالت المحكمة إن قيام المتهمين جمال وعلاء مبارك بسداد المبالغ التي انتهت لجنة الخبراء إلى صرفها على نحو يشكل إضرارا بالمال العام، والمقدرة ب 104 ملايين جنيه، مردود عليه بأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت على سبيل الحصر بعض الجرائم التي يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجني عليه، وأنه ليس من ضمنها الجرائم محل قرار الاتهام في القضية.
وأوضحت المحكمة أن حالات التصالح حددها القانون في شأن الجرائم الجمركية إعمالا للقانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل، والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل، والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتصالح المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.. مشيرة إلى أن وقائع الاتهام في القضية تخرج عن هذه الحالات سالفة البيان والواردة حصرا، إذ أن السداد لا يترتب عليه ثمة انقضاء للدعوى الجنائية وإنما أثره يكون محصورا عند توقيع عقوبة الرد على المتهمين.
وذكرت المحكمة أنها لا تطمئن إلى دفاع مبارك ونجليه، من أن عقارين جرت بهما أعمال تحسينات وتشطيبات وتوسعة، ليسا مملوكين للسيدة سوزان صالح مصطفى ثابت (سوزان مبارك) وأن العقارين مملوكين لجهاز المخابرات العامة وفقا لما قدمه الدفاع من صورة طبق الأصل من عقد بيع مسجل محرر بتاريخ 17 مايو 2011 بين المخابرات العامة وسوزان مبارك للتدليل على ذلك.
وأوضحت المحكمة أنها غير معنية بما آلت إليه ملكية هذا العقار، وأن ما يعنيها هو الحائز الفعلي للعين وقت إدخال الإصلاحات عليه في الفترة محل التداعي، وفي هذا المقام وما يرتكن عليه الدفاع بأن هذا العقار مملوك للمخابرات العامة - لا يبعث على اطمئنان المحكمة، لأن الإنفاق على عقار مقر رئاسة الجمهورية تم من ميزانية مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية بطرق ملتوية تماثل ذات الأسلوب الذي تم اتباعه في الصرف على المقرات الخاصة بالمتهمين، الأمر الذي يؤكد بأن هذا العقار لو كان مملوكا حقيقة لجهاز المخابرات العامة لما استخدمت مثل هذه الطرق غير الشرعية والإنفاق عليه من ميزانية مراكز الاتصالات بالرئاسة.
وأضافت المحكمة أن العقد المقدم من الدفاع والذي يفيد بأن ملكية هذا العقار قد آلت لملكية جهاز المخابرات العامة، لم يكشف عنه إلا بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 ، وعندما بدأت الأجهزة الرقابية تنشط لمتابعة الفساد المالي، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفاع لأنه من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية لعدم اطمئنانها إليه على النحو سالف الذكر، ولعدم اتساقه مع باقي الأدلة والمستندات التي أطمأنت إليها المحكمة.
وأكدت المحكمة على اختصاصها بنظر القضية، وعدم صحة ما أبداه الدفاع من أن وقائع القضية لا تعدو كونها "نزاعا مدنيا بين شركة المقاولون العرب والمتهمين تختص بنظره المحكمة المدنية".. موضحة أن كل ما يمس حرمة المال العام أو الاعتداء عليه يشكل جريمة جنائية من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات، ومن ثم لامجال للحديث عن مدنية النزاع.
وأشارت المحكمة إلى أنه قد ثبتت صفة "الموظف العام" بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفقا لنص المادتين 137 و 138 من الدستور القائم آنذاك ( دستور 1971 ) والذي استولى لنفسه وسهل الاستيلاء لنجليه المتهمين الثاني والثالث على الأموال المملوكة للدولة، إذ أنه - واعتمادا على سلطان تلك الوظيفة وسلطاتها وما تخولها لصاحبها من سلطة الأمر والتوجيه وما تفرضه في نفوس مرؤوسيه من رهبة وامتثال لتنفيذ أوامره - أصدر تعليماته وأوامره المباشرة وغير المباشرة، إلى مرؤوسيه وموظفيه برئاسة الجمهورية، بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيرة وردت تفصيلا بأقوال الشهود وفي تقرير لجنة الخبراء، بالمقرات العقارية الخاصة به وبنجليه فقام موظفوه بتنفيذ تعليماته وأوامره.
ولفتت المحكمة أنه تم تنفيذ الأعمال بالمقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين الثلاثة (مبارك ونجليه) وصرف قيمتها من رصيد الميزانية العامة للدولة، وكان ذلك يتم بطريق التزوير في محررات رسمية المتمثلة في فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلال الفترة من عام 2002حتى عام2011 بأن قام المختص بتحريرها، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بناء على طلب وتعليمات المتهم الأول (مبارك) وموافقته، بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا ادعوا زورا أنها نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة، في حين أنه تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين.
وأكدت المحكمة أنه قد تم استعمال تلك المحررات المزورة والمستندات المصطنعة، بتقديمها والاحتجاج بها وصرف قيمتها من ميزانية الدولة، بعلم وموافقة بل بأوامر الرئيس الأسبق مبارك.. وهو ما يتوافر به في حقه الركن الأول بجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتي تتم بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه.
وذكرت المحكمة أن "مبارك" قام بانتزاع تلك الأموال حيلة وعنوة وخلسة من الدولة، وأضافها إلى ذمته وذمة نجليه المتهمين المالية، ومن ثم أخرج تلك الأموال من ملكية الدولة بغير حق، قاصدا تضييعها عليها وهو عالم بذلك بل هو الذي أمر به ووافق عليه، وقد تمت الجريمة بأن بادر "مقاولو الباطن" - بناء على الإجراءات المخالفة للقانون السالف الإشارة إليها - بصرف قيمة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، بما تكون معه جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام قد توافرت أركانها في حق مبارك كما هي معرفة به في القانون.
واشارت المحكمة الى ثبوت اتجاه نية "مبارك" إلى الاستيلاء لنفسه على قيمة الأعمال التي تمت في المقرات الخاصة به، وانتوى أيضا تسهيل استيلاء نجليه المتهمين، على قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالمقرات الخاصة بهما بموافقته وتعليماته، بصرف قيمة الأعمال من الميزانية العامة للدولة، وذلك من واقع قيامه بتوجيه مرؤوسيه إلى سداد قيمة الأعمال التي تمت في المقرات الخاصة به ونجليه، وموافقته على اصطناع الفواتير والمستخلصات المزورة لقيمة الأعمال التي تمت وصرف قيمتها من أموال الدولة، مشددة على أن مبارك كان على علم بأن تلك الفواتير مصطنعة غير حقيقية وضمنوها (مقاولو الباطن) أعمالا نسبوا زورا تنفيذها برئاسة الجمهورية، في حين انها قد نفذت في العقارات الخاصة بالمتهمين، وهو ما تتوافر معه أركان جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة في حق مبارك.
وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب مبارك، بوصفه موظفا عام، لجريمة الإضرار العمد بالمال العام وتوافر القصد الجنائي عليها باتجاه إرادته إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، باعتماده على سلطان وظيفته بأن استولى لنفسه وسهل لنجليه الاستيلاء بغير حق على مبلغ 125 مليونا و 779 ألف جنيه، حيث أضاع هذا المبلغ على الدولة بانتزاعه منها وهي المالكة له، بإصداره الأوامر وموافقته على تنفيذ الأعمال بالمقرات الخاصة به وبنجليه وصرف قيمتها من ميزانية الدولة، بما تتوافر به في حقه أركان جريمة الأضرار العمدي بالمال العام وقد ثبت للمحكمة أن الضرر قد وقع محققا وحالا بإضاعة تلك الأموال على الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت في القضية، من شهادة شهود وتقرير اللجنة الفنية، وتقرير قسم الأبحاث والتزييف بشان ما وقع من تزوير، أكدت ارتكاب الجريمة على النحو السابق الإشارة إليه.. مؤكدة أن كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقاريرالخبراء فيها وأقوال الشهود انتهت إلى صحة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، من أن علاء وجمال مبارك قد اشتركا مع والدهما بارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
باشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى اثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا ( في شهر يونيو 2013 ) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.. غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.
وجاء قرار النيابة (نيابة الأموال العامة العليا) بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة من استكمال التحقيق في القضية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة) وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.