قَضَت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لفَحْص الطعون، برئاسة المستشار مجدي العجاتي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بأنَّه يجوز للجامعات أن تصدر أمرًا واجب النفاذ قانونًا وشرعًا، بحظر ارتداء الطالبات النقاب داخل الامتحانات أثناء فترة أدائهن له. كان نزار غراب المحامي بصفته وكيلاً عن 14 طالبة بجامعتي القاهرة وعين شمس، قد تقدَّم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد حكم القضاء الإداري برفض دعاوي الطالبات المطالبات بإلغاء قرار عدم دخولهن الامتحانات بالنقاب. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المرأة بالقيود التي تضعها جهة الإدارة، لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تقضي التحقق من شخصية من يرتدي النقاب. وأضافت المحكمة أن هذا القرار يسانده شرعا ما انتهى إليه فضيلة مفتي الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة. واستكملت المحكمة أن شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها لا يتعارض مع نص المادة 2 من الإعلان الدستوري التي تنص أن الإسلام دين الدولة كما أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم، وبما ليعطل المقاصد الكلية لشريعتهم. ونوهت المحكمة إلى أن فقهاء المذهب المالكي ذهبوا إلى أن النقاب للمرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل بلدها، وذكروا أنه من الغلو في الدين، ولم ترد به السنة النبوية السمحة، ولم يقم دليل صريح من القرآن على وجوده.