وزير الصحة: هيئة الإسعاف شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة منذ 2014    الهلال الأحمر يخلي 3 مرضى من مستشفى العودة المحاصر رغم الاحتجاز.. وإطلاق النار قرب سيارات الإسعاف    نهائي كأس ألمانيا 2025.. أرمينيا بيليفيلد يصطدم بشتوتجارت في مواجهة الحلم والتاريخ    مدير تعليم القاهرة يتابع سير امتحانات النقل بإدارة بدر    نائب رئيس الوزراء: مركز الاتصالات الجديد للإسعاف هو الأكبر في الشرق الأوسط    العُمر مجرد رقم.. آمال ابنة المنيا تحوّل القصاصيص إلى كنوز في المتحف الكبير    ممكن تترشح في أي دائرة.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات    مستعمرون يحرقون 40 دونمًا مزروعة بالقمح فى سبسطية قرب نابلس    رئيس وزراء أوكرانيا يدعو إلى زيادة الدعم الدولي لبلاده وتشديد العقوبات على روسيا    سيميوني: أهدرنا فرصة الفوز باللقب فى أسهل موسم    مركز الساحل والصحراء يعقد مؤتمرًا عن "الإرهاب فى غرب أفريقيا".. صور    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    هيثم فاروق: أثق في يورتشيتش وبيراميدز لن يعود للدفاع في الإياب أمام صن داونز    مغامرة كأس العالم للأندية    إصابة نجم يد الزمالك بقطع في الرباط الصليبي للركبة    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. قفزات في المالية والاتصالات مقابل تراجع المقاولات والموارد الأساسية    فى حضرة قباء بالمدينة المنورة.. المصريون بين عبق التاريخ ورعاية لا تغيب "فيديو"    بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ب8 مدارس فنية للتمريض بالإسكندرية    تأجيل محاكمة أكبر مافيا لتزوير الشهادات الجامعية    ضباط الشرطة الفرنسية يقدمون عرضًا على السجادة الحمراء ضمن ختام «كان السينمائي»    مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى    لقاء سويدان: الجمهور ملهوش التدخل في حياة السقا ومها الصغير    فرقة الغنايم تقدم «طواحين الهوا» على مسرح قصر الثقافة    محمد رمضان يروج ل فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. هل يوافق إجازة رسمية؟    عضو شعبة المواد الغذائية: «كلنا واحد» تعيد التوازن للأسواق وتدعم المستهلك    رئيس الوزراء يشارك غدا بمنتدى الأعمال المصرى - الأمريكى    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    وزير البترول يتفقد المجمع الحكومي للخدمات الذكية خلال جولته بالوادى الجديد    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    النزول من الطائرة بالونش!    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    محافظ قنا يكرم باحثة لحصولها على الدكتوراه في العلوم السياسية    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    جرافينبيرش يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تقر ضوابط تعديل شروط مستحقي الدعم من التمويل العقاري
نشر في المصريون يوم 13 - 04 - 2014

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماعه اليوم برئاسة شريف سامي ضوابط توفيق أوضاع صناديق الاستثمار وتعديل شروط مستحقي الدعم من التمويل العقاري.
وأصدر المجلس الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة لطرح وثائقها على دفعات على أن تكون صناديق للملكية الخاصة أو صناديق استثمار عقاري غير المطروحة للاكتتاب العام، بحيث لا يقل الحد الأدنى للمدفوع عن 25% من قيمة الوثيقة عند التأسيس ولا يجوز أن تتجاوز الفترة المحددة للوفاء بقيمة الوثائق بالكامل عن خمس سنوات.
كما وافق المجلس على ضوابط الترخيص لصندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار على أن يكون بذات القيمة الاسمية للوثائق القائمة بشرط استكمال سداد كامل القيمة الاسمية لوثائق آخر إصدار، على أن تحدد القيمة العادلة التي تطرح بها الوثائق الجديدة وفقا لصافي قيمة الأصول التي يتم تحديدها بناء على دراسة تعدها شركة خدمات الادارة بالإستعانة بمستشار مايى مستقل.
وقال شريف سامي إنه تم اعتماد الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار المغلق ومن أهمها ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال وألا يقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51% ، وعلى أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال. ويمكن أن تضم الأشخاص الاعتبارية المؤسسة الجهات التى تروج للاستثمار وذات الأنشطة التنموية وكذا المستثمرون المؤهلون من ذوى الملاءة المالية.
وفيما يخص صناديق الاستثمار العقاري، وافق مجلس إدارة الهيئة على الحد الأدنى لمشتملات تقرير تقييم الأصول العقارية ومنهجية إعداد التقرير.
كما أصدر المجلس قرارا بشأن توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة وذلك وفقا للتعديلات التي استحدثت في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014. ومنها وجوب التعاقد مع شركة لخدمات الإدارة خلال ستة أشهر و التزام صناديق الاستثمار المغلقة القائمة بأن تتخذ شكل شركة المساهمة خلال عام على الأكثر، إضافة إلى القيام بدعوة جماعة حملة الوثائق لتعديل نشرة الاكتتاب وفقا لما تم استحداثه فى ضوء توفيق الأوضاع.
وتمت الموافقة على مقترح الهيئة بتعديل في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري بحيث يحدد مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري المقصود بالمستثمر المستفيد من الدعم وذلك بدلا من النص الحالي والذي حدد المستفيد بكل شخص يقل مجموع دخله السنوي عن واحد وعشرين ألف جنيه أو ثلاثين ألف جنيه بالنسبة للشخص وزوجته وأولاده القصر. استهدافا لإتاحة سلطة التقدير الدائمة لمجلس إدارة الصندوق بهذا الخصوص وفقا لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الدخول.
وأوضح شريف سامي أنه وفقا لما نصت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة فقد جرت مناقشة مشروع قانون مقترح بشأن إستقلالية وتنظيم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتضمن أنه يعين رئيس الهيئة بقرارمن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما ينص على تقدم الهيئة تقارير سنوية تتضمن تحليلاً للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارتها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها.
كما تضمن المشروع أن تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بإعداد قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وقواعد الإفصاح ومواعيد إعداد ونشر القوائم المالية الصادرة عن الهيئة، وأن ويضع مجلس إدارة الهيئة معايير التقييم العقارى ومعايير التقييم المالى وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما ، وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب خبراء التقييم العقارى ، وخبراء التقييم المالى فى السجلات المعدة لهذا الغرض بالهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.