أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماعه اليوم، برئاسة شريف سامي، ضوابط توفيق أوضاع صناديق الاستثمار وتعديل شروط مستحقي الدعم من التمويل العقاري. وأصدر المجلس الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة لطرح وثائقها على دفعات على أن تكون صناديق للملكية الخاصة أو صناديق استثمار عقاري غير المطروحة للاكتتاب العام، بحيث لا يقل الحد الأدنى للمدفوع عن 25% من قيمة الوثيقة عند التأسيس ولا يجوز أن تتجاوز الفترة المحددة للوفاء بقيمة الوثائق بالكامل عن خمس سنوات. كما وافق المجلس على ضوابط الترخيص لصندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار على أن يكون بذات القيمة الاسمية للوثائق القائمة بشرط استكمال سداد كامل القيمة الاسمية لوثائق آخر إصدار، على أن تحدد القيمة العادلة التي تطرح بها الوثائق الجديدة وفقًا لصافي قيمة الأصول التي يتم تحديدها بناء على دراسة تعدها شركة خدمات الإدارة بالاستعانة بمستشار مالي مستقل. وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال شريف سامي إنه تم اعتماد الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار المغلق ومن أهمها ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 75% من رأس المال، وألا يقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51% ، وعلى أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال، ويمكن أن تضم الأشخاص الاعتبارية المؤسسة الجهات التى تروج للاستثمار وذات الأنشطة التنموية وكذا المستثمرون المؤهلون من ذوى الملاءة المالية. وفيما يخص صناديق الاستثمار العقاري، وافق مجلس إدارة الهيئة على الحد الأدنى لمشتملات تقرير تقييم الأصول العقارية ومنهجية إعداد التقرير. كما أصدر المجلس، قرارًا بشأن توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة وذلك وفقا للتعديلات التي استحدثت في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014،ومنها وجوب التعاقد مع شركة لخدمات الإدارة خلال ستة أشهر والتزام صناديق الاستثمار المغلقة القائمة بأن تتخذ شكل شركة المساهمة خلال عام على الأكثر، إضافة إلى القيام بدعوة جماعة حملة الوثائق لتعديل نشرة الاكتتاب وفقا لما تم استحداثه فى ضوء توفيق الأوضاع. وتمت الموافقة على مقترح الهيئة بتعديل في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري بحيث يحدد مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري المقصود بالمستثمر المستفيد من الدعم، وذلك بدلا من النص الحالي والذي حدد المستفيد بكل شخص يقل مجموع دخله السنوي عن واحد وعشرين ألف جنيه أو ثلاثين ألف جنيه بالنسبة للشخص وزوجته وأولاده القصر، استهدافا لإتاحة سلطة التقدير الدائمة لمجلس إدارة الصندوق بهذا الخصوص وفقا لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الدخول. وأوضح شريف سامي أنه وفقا لما نصت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة فقد جرت مناقشة مشروع قانون مقترح بشأن إستقلالية وتنظيم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية.