أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام عددا من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة 25 يناير وذلك تمهيدا لبدء إجراءات صرف المعاش الاستثنائى المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2011 . وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية، إن الضوابط تأتي في ضوء تعذر تحديد أعداد المتوفين والمصابين في أحداث الثورة، بسبب قيام أهالي بعض المتوفين باتخاذ إجراءات الدفن دون الرجوع للنيابة العامة، مع امتناع عدد من المصابين عن إبلاغ النيابة العامة بشأن إصاباتهم في الإحداث. وأضاف أنه علي كل اسر الشهداء سرعة استخراج تلك الشهادات من النيابة العامة لبدء إجراءات صرف المعاشات الاستثنائية، والتي قررها رئيس مجلس الوزراء لأسر الشهداء بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة، مع السماح بالجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود. وأضاف إنه في حال عدم وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد طبقا لإحكام قانون التأمينات الاجتماعية يتم صرف مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيه لورثته الشرعيين. وقال رضوان إن هذه الضوابط تشدد على وجوب تقدم ذوي الشأن فقط إلى النيابة العامة للحصول على شهادة تثبت أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة خلال المظاهرات، علي أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة طبقا للنموذج المعد لذلك، بناء على طلب يقدم من أحد ورثة المتوفى. وتمنح الشهادة للطالب لتقديمها للإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية في مقرها القائم ب 3 شارع الألفي بالقاهرة لصرف المعاش الاستثنائي، بعد الإطلاع علي شهادة وفاة المتوفى وإعلام الوراثة الذي يتضمن اسم مستلم الشهادة كأحد المستحقين الشرعيين. وألزمت الضوابط أعضاء النيابة العامة بمراقبة الموظفين المختصين بتحرير هذه الشهادة واعتمادها والتثبت من مطابقتها للتحقيقات الصادرة عنها وبيانات الطالب.