أصدر النائب العام عددا من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة 32 يناير وذلك تمهيدا لبدء اجراءات صرف المعاش الاستثنائي المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 1102. صرح بذلك مصدر مسئول بوزارة المالية، وقال إن الضوابط تأتي في ضوء تعذر تحديد أعداد المتوفين والمصابين في أحداث الثورة بسبب قيام أهالي بعض المتوفين باتخاذ اجراءات الدفن دون الرجوع للنيابة العامة مع امتناع عدد من المصابين عن ابلاغ النيابة العامة بشأن اصاباتهم في الأحداث. ودعت وزارة المالية كل أسر الشهداء لسرعة استخراج تلك الشهادات من النيابة العامة لبدء اجراءات صرف المعاشات الاستثنائية التي قررها رئيس مجلس الوزراء لأسر الشهداء بقيمة 0051 جنيه لكل أسرة ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد طبقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية يتم صرف مبلغ مالي بقيمة 05 ألف جنيه لورثته الشرعيين. وبالنسبة لضوابط استخراج تلك الشهادات أشار المصدر إلي أن وزارة المالية تلقت نسخة منها وهي تشدد علي وجود تقدم ذوي الشأن فقط إلي النيابة العامة للحصول علي شهادة تثبت أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة خلال المظاهرات، علي أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن طبقا للنموذج المعد لذلك بناء علي طلب يقدم من أحد ورثة المتوفي، وتمنح الشهادة للطالب لتقديمها للإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية ومقرها في 3 شارع الألفي بالقاهرة لصرف المعاش الاستثنائي، بعد الاطلاع علي شهادة وفاة المتوفي وإعلام الوراثة الذي يتضمن اسم مستلم الشهادة كأحد المستحقين الشرعيين في التركة.