بعد قرارات وزير التعليم.. أول تعليق لمُعلمة مدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية: "مش أول مرة يهينوني"    شريف الجبلي: أفريقيا ليست موجودة بالقدر الكافي على أجندة المصنعين المصريين    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    محافظ الجيزة: إعادة الانضباط لشارع العريش وتسكين الباعة الجائلين فى باكيات    «إنهاء الاحتلال».. رسالة العالم في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    هالاند يقود مانشستر سيتي أمام ليدز.. ومرموش بديلا    محافظ الجيزة: إحلال «التوكتوك» إلزاميًا في هذه الحالة    والد الطالبة ضحية الدهس بالشروق: مش هسيب حق بنتي (خاص)    هاني رمزي في ماستر كلاس شرم الشيخ المسرحي: شاهد ما شافش حاجة جعلتني أحلم بالتمثيل    الرعاية الصحية في جنوب سيناء تنظم دورة تدريبية عن مكافحة تعفن الدم الميكروبي    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدد السلم الإقليمي    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس «الأحد»    العثور على جثة طالب بكلية الطب داخل منزله بدمنهور في ظروف غامضة    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    السكة الحديد تشغل الرحلة ال35 لنقل الأشقاء السودانيين لوطنهم    "بين السما والأرض" عرض بولندي يستدعي روح الفيلم المصري بمهرجان شرم الشيخ    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل    رمضان 2026 - سلمى أبو ضيف تبدأ تصوير مسلسل "عرض وطلب"    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    يوسف إبراهيم وصيفاً لبطولة نادي هونج كونج للاسكواش    هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    موعد أذان العصر.... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    تحذير فلسطيني من تصاعد الهجمات الاستيطانية على القدس والأغوار الشمالية    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    اجتماع لجنة التشريع بالاتحاد الدولي لإجراء تعديلات على مسابقات الباراكاراتيه    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    باسم سمرة يحصد جائزة أفضل ممثل عن مسلسل العتاولة 2 في ملتقى التميز والإبداع    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    وكيل رياضة الشرقية تُحيل المسئولين عن الفترة المسائية بمركز شباب كفور نجم للشئون القانونية    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية حول قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في المصريون يوم 08 - 02 - 2014

إن المواد المقترحة من قبل مؤسسة الرئاسة لقانون الانتخابات الرئاسية إيجابية ولا يوجد بها سلبيات وأفضل من قانون الانتخابات السابق. لان المادة التي تنص علي أصولية الجنسية المصرية الوطنية للمرشح للانتخابات الرئاسية وتمنع اكتساب أي جنسية أخري من والديه أو زوجته وهي أكثر المواد الايجابية.
وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر الأربعاء 29 يناير 2014 مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لس. 2005،.ومن أهمها العدول عن المبدأ القضائي الذي عملت في ضوئه اللجنة للعليا للانتخابات الرئاسية في انتخابات عامي 2005 و2012 وهو الخاص بتحصين كل قرارات اللجنة من الطعن عليها، أن من شأنها إحاطة الانتخابات الرئاسية بشبهة «عدم الدستورية».
أن المادة الثانية من القانون التي تنص على «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح».. أرها أخطر مواد القانون، خصوصًا أنها تخضع لوجهتي نظر من الناحية الدستورية. أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بإتاحة شرط واحد للمرشحين يتمثل في الحصول على تأييد المواطنين، وسيتم حجب شرط تأييد أعضاء مجلس النواب إلى حين وجود مجلس النواب بدعوى أن الدستور ترك للرئيس حرية الاختيار والمفاضلة بين أولوية إجراء أي من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عقب الدستور
إن المادة رقم 10 من التعديلات المقترحة من الرئيس تنص على أن «تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية»، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته المنتخبة في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكية لآخر وليلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب
لان تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية يكون على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقًا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية». لان تلك المواد تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعديل، خصوصًا أن من شأنها تعطيل سير الانتخابات الرئاسية وتعطيل إعلان نتيجتها كذلك لمدة تصل إلى شهر كامل.. إن أبرز ملاحظاته على قانون الانتخابات الرئاسية المقترح هو المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 و17 أيضًا أن المادة 7 من التعديلات تنص على «يجوز لذي الشأن الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكمًا في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يومًا من صدور القرار.. وأنه إلى جانب أن المادة 12 تنص على «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين»، وتنص المادة 13 على «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»،
أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين، وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.
أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح، وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين، وهو ما يقارب الشهر.
أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الانتخابات الرئاسية غير محصنة خصوصًا أن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها، لان المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يومًا بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
و أنه على الأحزاب أن تتفاعل مع دعوة الرئاسة، و أن تكون الاستجابة قوية من الأحزاب لتقديم الملاحظات والاقتراحات بخصوص القانون المقترح، حتى تأخذ في الاعتبار عند إصدار الرئيس للقانون بشكل نهائي، أن بعض الأفعال محددة في قانون العقوبات بجزاءات أكبر مما هي عليه في قانون الانتخابات الرئاسية، وكان من الواجب التخلص من هذا التعارض القانوني بالنص في قانون الانتخابات الرئاسية علي "عدم الإخلال بأي عقوبة موجودة في القوانين الاخري".لم يعد منطقيا أن يكون الحد الأقصى للإنفاق المالي لكل مرشح في جولتي الانتخابات 12 مليونا فقط، وهذا ليس واقعيا بالمرة بأسعار السوق الإعلانية في الصحف والفضائيات والمنشورات والملصقات وتجنيد جيش للدعاية، وتكفى بعض الأرقام التي كشفه عنها الإخوان في حملة مرسى، عندما (عاير) الشاطر مرسى بأنهم أنفقوا عليه 600 مليون جنيه ليوصلوه للاتحادية، بخلاف الأرقام التي تتردد على (عنان) ووصلت المعلنة منها حوالي 700 مليون جنيه ! وبالإشارة إلى ذلك فيجب أن نعرف ماذا فعل الجهاز المركزي في مراجعة أوراق المرشحين السابقين، خاصة أنه لا يوجد تجديد للعقوبات على المخالفين أو المدانين، بما في ذلك من لم يتجاوز إل 200 ألف جنيه ! كان من المهم أن يسمح بطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات خاصة للتماشي مع الدستور الجديد، وأيضا حتى لا يقع في أخطاء الماضي القريب، لكن الأمر يحتاج إلى تحديد زمن في مادة الطعن حتى لا تتحول إلى لعبة قانونية تعطل الدولة بسببها انتشار الفوضى والجدل ! هناك تشديد في العقوبات ضد من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، لكن هناك تخفيفا على من قدم مستندات غير دقيقة من المرشحين، رغم خطورة هذه الأوراق ! وتراوحت العقوبات في التعديلات المقترحة علي المخالفين بالسجن ما بين 5 إلى 6 سنوات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.