برامج دراسية متميزة للتأهيل على وظائف المستقبل بجامعة مصر للمعلوماتية    «الكهرباء» تسجل أقصى ارتفاع في الأحمال عبر تاريخها أمس السبت    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    محافظ أسيوط يتابع إنشاء أول مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري    ماذا يعني «التوقف التكتيكي» الذي أعلن عنه الاحتلال في قطاع غزة؟    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف خيام واستهداف منتظري المساعدات بغزة    مقتل 6 أشخاص جراء تدافع في معبد هندوسي شمالي الهند    بورسعيد تودع "السمعة".. أشهر مشجع للنادى المصرى فى كأس مصر 1998    "قصص متفوتكش".. رحيل لاعب الأهلي.. صفقة بيراميدز الجديدة.. ورسالة وسام أبو علي    3 أوجه تشابه بين صفقتي بوبيندزا وأوكو مع الزمالك    خطوة بخطوة.. إزاى تتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025.. فيديو    «تالجو وتحيا مصر».. جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الأحد 27 يوليو 2025    المجلس الأعلى للثقافة يصوّت على جوائز الدولة لعام 2025.. الثلاثاء    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    كان موظف ولم يخطط للعمل كممثل.. معلومات عن رشدى أباظة فى ذكرى وفاته    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    الخارجية: إعلان فرنسا الاعتراف بفلسطين خطوة تاريخية ومصر تواصل الحشد الدولى    وزير التموين يفتتح فرعا جديدا لسوق اليوم الواحد بالجمالية    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع    بعد عتاب تامر حسني لعمرو دياب.. تعرف على الأغنية رقم 1 في تريند «يوتيوب»    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    بعد تلقيه عرضا رسميا .. ريبيرو يمنح الأهلي الضوء الأخضر لرحيل كوكا إلى تركيا    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    لأول مرة .. اختبارات علمية لتحديد ميول وقدرات الطلاب قبل اختيار المسار الدراسى    الأرصاد الجوية : اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 46    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة .. وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى مؤتمر دولى حول فلسطين    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    طريقة عمل البسبوسة الاحترافية في البيت بأقل التكاليف    حياة كريمة.. افتتاح جزئى لمستشفى دار السلام المركزى بسوهاج اليوم    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    الكلية الحربية والبحرية والجوية 2025.. خطوات التقديم وشروط القبول بالتفصيل    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «زي النهارده».. وفاة الفنان فريد شوقي 27 يوليو 1998    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    صديق بونجا: حالة اللاعب تدهورت بشكل كبير.. ويحتاج إلى زراعة كبد في اسرع وقت    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    إصابة شاب في مشاجرة بمنطقة قسم ثانٍ بسوهاج وضبط طرفي النزاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية حول قانون الانتخابات الرئاسية
نشر في المصريون يوم 08 - 02 - 2014

إن المواد المقترحة من قبل مؤسسة الرئاسة لقانون الانتخابات الرئاسية إيجابية ولا يوجد بها سلبيات وأفضل من قانون الانتخابات السابق. لان المادة التي تنص علي أصولية الجنسية المصرية الوطنية للمرشح للانتخابات الرئاسية وتمنع اكتساب أي جنسية أخري من والديه أو زوجته وهي أكثر المواد الايجابية.
وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر الأربعاء 29 يناير 2014 مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لس. 2005،.ومن أهمها العدول عن المبدأ القضائي الذي عملت في ضوئه اللجنة للعليا للانتخابات الرئاسية في انتخابات عامي 2005 و2012 وهو الخاص بتحصين كل قرارات اللجنة من الطعن عليها، أن من شأنها إحاطة الانتخابات الرئاسية بشبهة «عدم الدستورية».
أن المادة الثانية من القانون التي تنص على «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح».. أرها أخطر مواد القانون، خصوصًا أنها تخضع لوجهتي نظر من الناحية الدستورية. أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بإتاحة شرط واحد للمرشحين يتمثل في الحصول على تأييد المواطنين، وسيتم حجب شرط تأييد أعضاء مجلس النواب إلى حين وجود مجلس النواب بدعوى أن الدستور ترك للرئيس حرية الاختيار والمفاضلة بين أولوية إجراء أي من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عقب الدستور
إن المادة رقم 10 من التعديلات المقترحة من الرئيس تنص على أن «تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية»، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته المنتخبة في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكية لآخر وليلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب
لان تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية يكون على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقًا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية». لان تلك المواد تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعديل، خصوصًا أن من شأنها تعطيل سير الانتخابات الرئاسية وتعطيل إعلان نتيجتها كذلك لمدة تصل إلى شهر كامل.. إن أبرز ملاحظاته على قانون الانتخابات الرئاسية المقترح هو المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 و17 أيضًا أن المادة 7 من التعديلات تنص على «يجوز لذي الشأن الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن»، ومن ثم بموجب هذه المادة يكون للمرشح حق الطعن على قرارات اللجنة بعد 7 أيام من صدورها، ويكون على المحكمة الإدارية العليا أن تصدر حكمًا في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطعن أي بعد 17 يومًا من صدور القرار.. وأنه إلى جانب أن المادة 12 تنص على «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على ترشح أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال اليومين التاليين من تاريخ إعلان اللجنة لقائمة المرشحين»، وتنص المادة 13 على «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات خلال ال5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»،
أي أن اللجنة ستصدر قائمة المرشحين، وبعدها بيومين سيتقدم المرشح بتظلمه إلى اللجنة التي من المقرر أن تفصل في التظلم بعد تاريخ غلق باب التظلمات ب5 أيام.
أنه بموجب المادة 14 من القانون المقترح من الرئاسة تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من استبعد من الترشح، وبعدها بيومين يكون من حقه التظلم واللجنة تفصل في التظلم خلال يومين آخرين، وهو ما يقارب الشهر.
أنه بموجب المادة 7 من القانون نتائج الانتخابات الرئاسية غير محصنة خصوصًا أن المحكمة الإدارية العليا وفق التعديلات المقترحة من الرئاسة تراقب قرارات اللجنة ونتائجها، لان المدة المنصوص عليها في القانون المقترح من شأنها أن تعلق منصب رئيس الجمهورية دون حسم هوية الفائز به مدة لا تقل عن 25 يومًا بعد إعلان نتيجة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
و أنه على الأحزاب أن تتفاعل مع دعوة الرئاسة، و أن تكون الاستجابة قوية من الأحزاب لتقديم الملاحظات والاقتراحات بخصوص القانون المقترح، حتى تأخذ في الاعتبار عند إصدار الرئيس للقانون بشكل نهائي، أن بعض الأفعال محددة في قانون العقوبات بجزاءات أكبر مما هي عليه في قانون الانتخابات الرئاسية، وكان من الواجب التخلص من هذا التعارض القانوني بالنص في قانون الانتخابات الرئاسية علي "عدم الإخلال بأي عقوبة موجودة في القوانين الاخري".لم يعد منطقيا أن يكون الحد الأقصى للإنفاق المالي لكل مرشح في جولتي الانتخابات 12 مليونا فقط، وهذا ليس واقعيا بالمرة بأسعار السوق الإعلانية في الصحف والفضائيات والمنشورات والملصقات وتجنيد جيش للدعاية، وتكفى بعض الأرقام التي كشفه عنها الإخوان في حملة مرسى، عندما (عاير) الشاطر مرسى بأنهم أنفقوا عليه 600 مليون جنيه ليوصلوه للاتحادية، بخلاف الأرقام التي تتردد على (عنان) ووصلت المعلنة منها حوالي 700 مليون جنيه ! وبالإشارة إلى ذلك فيجب أن نعرف ماذا فعل الجهاز المركزي في مراجعة أوراق المرشحين السابقين، خاصة أنه لا يوجد تجديد للعقوبات على المخالفين أو المدانين، بما في ذلك من لم يتجاوز إل 200 ألف جنيه ! كان من المهم أن يسمح بطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات خاصة للتماشي مع الدستور الجديد، وأيضا حتى لا يقع في أخطاء الماضي القريب، لكن الأمر يحتاج إلى تحديد زمن في مادة الطعن حتى لا تتحول إلى لعبة قانونية تعطل الدولة بسببها انتشار الفوضى والجدل ! هناك تشديد في العقوبات ضد من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، لكن هناك تخفيفا على من قدم مستندات غير دقيقة من المرشحين، رغم خطورة هذه الأوراق ! وتراوحت العقوبات في التعديلات المقترحة علي المخالفين بالسجن ما بين 5 إلى 6 سنوات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.