اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ينطبق الكلام على المغربية “بثينة.ع.ا” التى أقامت دعوى قضائية، حيث انتهت الإقامة الممنوحة لها من السلطات المصرية بغرض السياحة ، وعلمت بأنها لن تستطيع الدخول مرة آخري إلي" مصر" وذلك لإدراجها علي قوائم الممنوعين من دخول البلاد بعد صدور تقارير امنية تؤكد ممارستها الرذيلة هى وصديقتان لها من المغرب مع 5 إسرئيلين قدموا عن طريق منفذ طابا البرى وحرفعت الدعوى القضائية لتدخل مرة اخرى مصر وتمارس الرزيلة . من ناحيتهاأوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بتقرير أودعه المستشار إسلام الشحات مفوض الدولة بإصدار حكم بتأييد قرارالسلطات المصرية بمنع فتاة مغربية من دخول مصر مرة أخرى، لممارستها الدعارة مع عدد من الإسرائيليين بمنطقة طابا المصرية. حيث صدر التقرير في الدعوي رقم 2120 لسنة 67 قضائية أقامتها “بثينة.ع” مغربية ، وارتكزت الهيئة بتوصياتها إلى كتاب الأمن الوطني الوارد إلى للإدارة العامة لحماية الآداب والمتضمن وصول مجموعة من المغربيات عددهم (3) لمدينة طابا في 17مايو 2012 وقدمن من القاهرة وأقمن بفندق هيلتون طابا ومارسن الرذيلة مع خمسة إسرائيليين بداخل غرفهم والذين وصلوا البلاد بذات التاريخ عبر منفذ طابا . وأقاموا بنفس الفندق وغادرن المذكورات طابا بعد يومين الي القاهرة بينما غادر الإسرائيليون البلاد عبر منفذ طابا في ذات التاريخ وبناء علية طلب التنبيه بدرجهن علي قائمة منع الدخول للبلاد حفاظا علي أخلاقيات وقيم المجتمع. وشدد التقرير على أنه ولو كان القضاء الإداري أعلى من حرية المواطنين في السفر والتنقل سعياً وراء تحقيق أغراضهم الشخصية إلا أن أمن البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً حد يجب المحافظة عليه، بالإضافة إلي المحافظة على سمعة البلاد والسعي إلي علو شأنها وجلال قدرها خارج الحدود وهو أمر منوط (في ظل رقابة القضاء) بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات، فإذا قدرت هذه الجهات أن الصالح العام للبلاد يقتضي منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستندة في ذلك إلي أسباب صرحت به ومؤيداً بالمستندات كان قرارها مستظلاً بأحكام الدستور متفقاً ومبادئ المشروعية.